بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح مسطري تتعرض له مخالفة الكمامة.. عبد النباوي يحسم آلية تدبير المخالفة
نشر في اليوم 24 يوم 26 - 08 - 2020

حسم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في طريقة تدبير المخالفة المترتبة عن عدم وضع الكمامة، بتفصيل طريقة استخلاص الغرامة، وإبرام الصلح بين ضابط الشرطة أو العون، وبين المواطن المخالف، تماشيا مع التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون صدر في الأسبوع الأول من غشت الجاري، الذي عدل مرسوما سابقا يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، من خلال إضافة إمكانية المصالحة مقابل الأداء الفوري لغرامة تصالحية جزافية محددة في 300 درهم، كما جاء في المادة الرابعة المكررة.
وكشفت رئاسة النيابة العامة أن المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الذي صدر في غشت الجاري، عدل المرسوم بقانون السابق 2.20.292، عن طريق إضافة مادة رابعة مكررة من شأنها إتاحة إمكانية المصالحة بين الضابط أو العون المحرر للمخالفة، وبين المواطن الذي ثبت عدم ارتدائه للكمامة، وذلك بشرط الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية المقدرة ب300 درهم، حيث تتم الإشارة إليها في المحضر الذي يقوم مقام وصل الأداء، وتسلم نسخة منه للمخالف، غير أن النص يتيح أيضا إمكانية إحالة المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية، اعتمادا على المادة الرابعة المكررة المضافة إلى المرسوم، التي تتحدث بالتفصيل عن طريقة التعامل من تحرير محضر الصلح إلى إحالة المحضر على النيابة العامة، وانتهاء بالإشارة إلى أن أداء الغرامة التصالحية الجزافية يفضي إلى عدم تحريك الدعوى العمومية.
واستندت رئاسة النيابة العامة في شرحها المفصل للموضوع على كون تأصيل المادة الرابعة المكررة، يعود إلى الإجراءات العادية المقررة في قانون المسطرة الجنائية، التي تقضي بإثبات الجنحة ومعاينتها بواسطة محضر، ويشعر بها وكيل الملك المختص، الذي يعطي التعليمات القانونية الملائمة لضابط الشرطة القضائية، بما فيها إمكانية وضع المخالف رهن الحراسة النظرية وتقديمه، أو الاكتفاء بتوجيه المحضر إلى النيابة العامة، غير أن التعديل الجديد فرض على المشرع إحالة المحضر على النيابة العامة خلال 24 ساعة الموالية لمعاينة المخالفة.
وحول المادة الرابعة المكررة، أشارت النيابة العامة إلى صدور المرسوم رقم 2.20.572 بالجريدة الرسمية منتصف غشت الجاري، لتطبيق أحكام المادة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، عن طريق وضع إجراءات مسطرية جديدة، جاءت في المادة الأولى من المرسوم، كالأداء خلال أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، بدل الأداء الفوري المقرر في المادة الرابعة من المرسوم بقانون، ثم تسليم نسخة من المحضر من طرف الضابط أو العون الذي يعاين المخالفة إلى المواطن، يحدد له فيها المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تمت في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، الذي يجب عليه أداء الغرامة به، مشيرا إلى أن تطبيق الإجراء سيسمح للمخالف بالمغادرة في حالة الأداء، دون إشعار النيابة العامة التي تعفى من ممارسة الدعوى العمومية.
ونصت المادة الثانية من المرسوم نفسه على وضع نماذج من محضر الإثبات، يؤكد اثنان منها جنحة مخالفة عدم ارتداء الكمامة، حسب دورية النيابة العامة الأخيرة، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على المقتضيات القانونية المنظمة لشكل المحاضر، في وضعية نموذجي رفض الصلح، خاصة المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول من 70 إلى 76 من قانون الدرك الملكي، لأنه في حالة عدم التصالح، تتم الإجراءات بالشكل المسطري المقرر في القانون، حيث يتعين إنجاز المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية، والاستماع إلى المخالف، وتضمين أجوبته وإشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون، مشددة على أن مقتضيات القانون تكون واجبة التطبيق بالأولوية مع مقتضيات المرسوم في حالة تعارضهما، ما يستدعي تطبيق المقتضيات الجديدة.
ودعا محمد عبد النباوي الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمغرب، إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح على المواطن المخالف لوضع الكمامة، مقابل أدائه فورا مبلغ 300 درهم، وتسليمه نسخة من المحضر يشار فيها إلى الأداء، محددا فترة الأداء بالفورية أمام الضابط أو العون، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، وهو ما سيسمح للنيابة العامة بتدبير الدعوى العمومية في حالة عدم الأداء الفوري، الذي يعني عدم وقوع الصلح، ما يؤدي إلى العمل بقواعد قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض على الضابط الاتصال بالنيابة العامة لتلقي التعليمات القانونية المناسبة، مع التشديد على الضباط بتسليم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، باعتبارها وصلا بالأداء.
وطالب عبد النباوي في دوريته من الوكلاء العامين ووكلاء الملك، باستعمال صلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة، عن طريق إعطاء تعليمات لضابط الشرطة القضائية، حول الكيفية التي يتعين بها أن يحال بها المحضر على النيابة العامة، خاصة إذا تعلق الأمر بإيداع المخالف رهن الحراسة النظرية، وفقا لمقتضيات حالة التلبس بالجنحة، بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية، مشيرا إلى أن المحضر في كل الأحوال يجب أن يحال على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة الجنحة.
وحرص رئيس النيابة العامة على السعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، التي تسمح بالتصالح في مثل هذه الحالة مع المخالف، مقابل أداء غرامة لا تتجاوز 650، وهو نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة في المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في مارس الماضي، مذكرا أن الإجراء يتطلب موافقة المواطن المرتكب للمخالفة، وأن هذا الإجراء من شأنه إيقاف سير الدعوى العمومية، وتجنب صدور حكم قضائي من الممكن أن يقيد بالسجل العدلي للشخص المدان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.