تيفلت.. شخصان في حالة تخدير ينتهكان حرمة مسجد والأمن يتدخل    كرة القدم.. أكاديمية محمد السادس تفوز بمونديال سان بيير لأقل من 15 سنة بنانت    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة – سيدات (المغرب 2025)..الناخب الوطني يوجه الدعوة ل 14 لاعبة للمنتخب الوطني المغربي    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب سواحل ميانمار    طقس الأحد .. أجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار بهذه المناطق    احتراق سيارة على الطريق الساحلية بين الجبهة والحسيمة    طنجة.. حملة أمنية واسعة في عدد من الأحياء الشعبية (فيديو)        المغرب يستقبل 4 ملايين سائح في الربع الأول من 2025    هاكرز جزائريون يخترقون موقعي وزارة الفلاحة ووزارة العلاقات مع البرلمان بالمغرب    علماء ودعاة مغاربة يُدينون رسوّ سفن أمريكية تحمل عتادًا موجّهًا للاحتلال الإسرائيلي    تحسن ملحوظ في نسب امتلاء سدود المغرب مقارنة بالعام الماضي        مستقبل الصحافة في ظل التحول الرقمي ضمن فعاليات معرض GITEX Africa Morocco 2025    لوموند: فتح تحقيق قضائي بفرنسا حول تورط النظام الجزائري في اختطاف المعارض أمير دي زد    بالصور : تفاصيل حول عملية توسعة المركب الرياضي محمد الخامس    مسرحية ديموغرافية بإخراج جزائري: البوليساريو يخدع الأمم المتحدة    ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران فجأة؟    الجزائر تحتج على قرار قضائي فرنسي    أمطار تربك حركة المرور في تنغير    لا غالب ولا مغلوب في قمة ديربي الدار البيضاء    اجتماع هام بالرباط لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بوزان    بعد فضيحة تسريب البيانات.. CNSS يتنصّل من المسؤولية ويكتفي بعبارات الأسف!    البطولة: الديربي البيضاوي ينتهي بلا غالب ولا مغلوب والوداد يفوت فرصة الارتقاء إلى الوصافة    التازي ومورو يشاركان في اجتماع هام مع وزير الداخلية    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالفنيدق    مقاييس التساقطات المطرية خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الأحد    تعليمات خاصة من مورينيو للنصيري قبل مواجهة سيفاس سبور    ما صحة الأنباء المتداولة حول تغيير موعد الانتخابات الجهوية والتشريعية؟    إيران والولايات المتحدة سيستأنفان محادثات البرنامج النووي الأسبوع المقبل    حادث مطار فاس : راعي غنم مصاب يهمل وطاقم الطائرة يعالج في مصحة خاصة    حاجيات الأبناك من السيولة فاقت 131 مليار درهم خلال مارس 2025    الدوزي يمنع من دخول أمريكا بسبب زيارة سابقة له للعراق    بين أعمدة الأطلس وأروقة برلين .. شراكة اقتصادية تولد من رحم التحديات    مندوبية التخطيط: تراجع قيم الواردات مدفوع بانخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية    بنسعيد: المغرب يخطو بثبات نحو الحداثة والتقدم    أمسية فنية استثنائية للفنان عبد الوهاب الدكالي بمسرح محمد الخامس    تزامنا مع المعرض الدولي للكتاب.. قضايا الصحافة والخطأ القضائي والعدالة الرقمية في صلب اهتمامات العدد الجديد من مجلة "محاكمة"    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    "واتساب" تطلق 12 ميزة جديدة لتحسين الأداء وسهولة الاستخدام    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    أهازيج الرمال توحد القلوب في محاميد الغزلان    بحضور سفير الهند.. الإخوة بلمير يطلقان فيديو كليب 'جاية'    الصناعة التقليدية بإقليم العرائش في قلب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 سبل النهوض وتجاوز الإكراهات والمعيقات التحديات والفرص    عبد الصمد المنصوري يحصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا    "كارولينا الجنوبية" تواصل تنفيذ أحكام الإعدام بالرصاص    فرنسا توجه الاتهام لموظف في قنصلية جزائرية باختطاف أمير ديزاد.. قنبلة دبلوماسية في قلب باريس    فراقشية الصحافة.. من يوقف هذا العبث؟    الولايات المتحدة وفرنسا تمران للسرعة القصوى بتنسيق مع المغرب لإغلاق ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي    الوداد يحتفل بمشاركته في مونديال الأندية بمهرجان فني    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح مسطري تتعرض له مخالفة الكمامة.. عبد النباوي يحسم آلية تدبير المخالفة
نشر في اليوم 24 يوم 26 - 08 - 2020

حسم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في طريقة تدبير المخالفة المترتبة عن عدم وضع الكمامة، بتفصيل طريقة استخلاص الغرامة، وإبرام الصلح بين ضابط الشرطة أو العون، وبين المواطن المخالف، تماشيا مع التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون صدر في الأسبوع الأول من غشت الجاري، الذي عدل مرسوما سابقا يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، من خلال إضافة إمكانية المصالحة مقابل الأداء الفوري لغرامة تصالحية جزافية محددة في 300 درهم، كما جاء في المادة الرابعة المكررة.
وكشفت رئاسة النيابة العامة أن المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الذي صدر في غشت الجاري، عدل المرسوم بقانون السابق 2.20.292، عن طريق إضافة مادة رابعة مكررة من شأنها إتاحة إمكانية المصالحة بين الضابط أو العون المحرر للمخالفة، وبين المواطن الذي ثبت عدم ارتدائه للكمامة، وذلك بشرط الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية المقدرة ب300 درهم، حيث تتم الإشارة إليها في المحضر الذي يقوم مقام وصل الأداء، وتسلم نسخة منه للمخالف، غير أن النص يتيح أيضا إمكانية إحالة المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية، اعتمادا على المادة الرابعة المكررة المضافة إلى المرسوم، التي تتحدث بالتفصيل عن طريقة التعامل من تحرير محضر الصلح إلى إحالة المحضر على النيابة العامة، وانتهاء بالإشارة إلى أن أداء الغرامة التصالحية الجزافية يفضي إلى عدم تحريك الدعوى العمومية.
واستندت رئاسة النيابة العامة في شرحها المفصل للموضوع على كون تأصيل المادة الرابعة المكررة، يعود إلى الإجراءات العادية المقررة في قانون المسطرة الجنائية، التي تقضي بإثبات الجنحة ومعاينتها بواسطة محضر، ويشعر بها وكيل الملك المختص، الذي يعطي التعليمات القانونية الملائمة لضابط الشرطة القضائية، بما فيها إمكانية وضع المخالف رهن الحراسة النظرية وتقديمه، أو الاكتفاء بتوجيه المحضر إلى النيابة العامة، غير أن التعديل الجديد فرض على المشرع إحالة المحضر على النيابة العامة خلال 24 ساعة الموالية لمعاينة المخالفة.
وحول المادة الرابعة المكررة، أشارت النيابة العامة إلى صدور المرسوم رقم 2.20.572 بالجريدة الرسمية منتصف غشت الجاري، لتطبيق أحكام المادة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، عن طريق وضع إجراءات مسطرية جديدة، جاءت في المادة الأولى من المرسوم، كالأداء خلال أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، بدل الأداء الفوري المقرر في المادة الرابعة من المرسوم بقانون، ثم تسليم نسخة من المحضر من طرف الضابط أو العون الذي يعاين المخالفة إلى المواطن، يحدد له فيها المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تمت في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، الذي يجب عليه أداء الغرامة به، مشيرا إلى أن تطبيق الإجراء سيسمح للمخالف بالمغادرة في حالة الأداء، دون إشعار النيابة العامة التي تعفى من ممارسة الدعوى العمومية.
ونصت المادة الثانية من المرسوم نفسه على وضع نماذج من محضر الإثبات، يؤكد اثنان منها جنحة مخالفة عدم ارتداء الكمامة، حسب دورية النيابة العامة الأخيرة، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على المقتضيات القانونية المنظمة لشكل المحاضر، في وضعية نموذجي رفض الصلح، خاصة المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول من 70 إلى 76 من قانون الدرك الملكي، لأنه في حالة عدم التصالح، تتم الإجراءات بالشكل المسطري المقرر في القانون، حيث يتعين إنجاز المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية، والاستماع إلى المخالف، وتضمين أجوبته وإشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون، مشددة على أن مقتضيات القانون تكون واجبة التطبيق بالأولوية مع مقتضيات المرسوم في حالة تعارضهما، ما يستدعي تطبيق المقتضيات الجديدة.
ودعا محمد عبد النباوي الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمغرب، إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح على المواطن المخالف لوضع الكمامة، مقابل أدائه فورا مبلغ 300 درهم، وتسليمه نسخة من المحضر يشار فيها إلى الأداء، محددا فترة الأداء بالفورية أمام الضابط أو العون، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، وهو ما سيسمح للنيابة العامة بتدبير الدعوى العمومية في حالة عدم الأداء الفوري، الذي يعني عدم وقوع الصلح، ما يؤدي إلى العمل بقواعد قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض على الضابط الاتصال بالنيابة العامة لتلقي التعليمات القانونية المناسبة، مع التشديد على الضباط بتسليم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، باعتبارها وصلا بالأداء.
وطالب عبد النباوي في دوريته من الوكلاء العامين ووكلاء الملك، باستعمال صلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة، عن طريق إعطاء تعليمات لضابط الشرطة القضائية، حول الكيفية التي يتعين بها أن يحال بها المحضر على النيابة العامة، خاصة إذا تعلق الأمر بإيداع المخالف رهن الحراسة النظرية، وفقا لمقتضيات حالة التلبس بالجنحة، بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية، مشيرا إلى أن المحضر في كل الأحوال يجب أن يحال على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة الجنحة.
وحرص رئيس النيابة العامة على السعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، التي تسمح بالتصالح في مثل هذه الحالة مع المخالف، مقابل أداء غرامة لا تتجاوز 650، وهو نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة في المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في مارس الماضي، مذكرا أن الإجراء يتطلب موافقة المواطن المرتكب للمخالفة، وأن هذا الإجراء من شأنه إيقاف سير الدعوى العمومية، وتجنب صدور حكم قضائي من الممكن أن يقيد بالسجل العدلي للشخص المدان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.