حسم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في طريقة تدبير المخالفة المترتبة عن عدم وضع الكمامة، بتفصيل طريقة استخلاص الغرامة، وإبرام الصلح بين ضابط الشرطة أو العون، وبين المواطن المخالف، تماشيا مع التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون صدر في الأسبوع الأول من غشت الجاري، الذي عدل مرسوما سابقا يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، من خلال إضافة إمكانية المصالحة مقابل الأداء الفوري لغرامة تصالحية جزافية محددة في 300 درهم، كما جاء في المادة الرابعة المكررة. وكشفت رئاسة النيابة العامة أن المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الذي صدر في غشت الجاري، عدل المرسوم بقانون السابق 2.20.292، عن طريق إضافة مادة رابعة مكررة من شأنها إتاحة إمكانية المصالحة بين الضابط أو العون المحرر للمخالفة، وبين المواطن الذي ثبت عدم ارتدائه للكمامة، وذلك بشرط الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية المقدرة ب300 درهم، حيث تتم الإشارة إليها في المحضر الذي يقوم مقام وصل الأداء، وتسلم نسخة منه للمخالف، غير أن النص يتيح أيضا إمكانية إحالة المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية، اعتمادا على المادة الرابعة المكررة المضافة إلى المرسوم، التي تتحدث بالتفصيل عن طريقة التعامل من تحرير محضر الصلح إلى إحالة المحضر على النيابة العامة، وانتهاء بالإشارة إلى أن أداء الغرامة التصالحية الجزافية يفضي إلى عدم تحريك الدعوى العمومية. واستندت رئاسة النيابة العامة في شرحها المفصل للموضوع على كون تأصيل المادة الرابعة المكررة، يعود إلى الإجراءات العادية المقررة في قانون المسطرة الجنائية، التي تقضي بإثبات الجنحة ومعاينتها بواسطة محضر، ويشعر بها وكيل الملك المختص، الذي يعطي التعليمات القانونية الملائمة لضابط الشرطة القضائية، بما فيها إمكانية وضع المخالف رهن الحراسة النظرية وتقديمه، أو الاكتفاء بتوجيه المحضر إلى النيابة العامة، غير أن التعديل الجديد فرض على المشرع إحالة المحضر على النيابة العامة خلال 24 ساعة الموالية لمعاينة المخالفة. وحول المادة الرابعة المكررة، أشارت النيابة العامة إلى صدور المرسوم رقم 2.20.572 بالجريدة الرسمية منتصف غشت الجاري، لتطبيق أحكام المادة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، عن طريق وضع إجراءات مسطرية جديدة، جاءت في المادة الأولى من المرسوم، كالأداء خلال أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، بدل الأداء الفوري المقرر في المادة الرابعة من المرسوم بقانون، ثم تسليم نسخة من المحضر من طرف الضابط أو العون الذي يعاين المخالفة إلى المواطن، يحدد له فيها المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تمت في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، الذي يجب عليه أداء الغرامة به، مشيرا إلى أن تطبيق الإجراء سيسمح للمخالف بالمغادرة في حالة الأداء، دون إشعار النيابة العامة التي تعفى من ممارسة الدعوى العمومية. ونصت المادة الثانية من المرسوم نفسه على وضع نماذج من محضر الإثبات، يؤكد اثنان منها جنحة مخالفة عدم ارتداء الكمامة، حسب دورية النيابة العامة الأخيرة، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على المقتضيات القانونية المنظمة لشكل المحاضر، في وضعية نموذجي رفض الصلح، خاصة المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول من 70 إلى 76 من قانون الدرك الملكي، لأنه في حالة عدم التصالح، تتم الإجراءات بالشكل المسطري المقرر في القانون، حيث يتعين إنجاز المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية، والاستماع إلى المخالف، وتضمين أجوبته وإشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون، مشددة على أن مقتضيات القانون تكون واجبة التطبيق بالأولوية مع مقتضيات المرسوم في حالة تعارضهما، ما يستدعي تطبيق المقتضيات الجديدة. ودعا محمد عبد النباوي الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمغرب، إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح على المواطن المخالف لوضع الكمامة، مقابل أدائه فورا مبلغ 300 درهم، وتسليمه نسخة من المحضر يشار فيها إلى الأداء، محددا فترة الأداء بالفورية أمام الضابط أو العون، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، وهو ما سيسمح للنيابة العامة بتدبير الدعوى العمومية في حالة عدم الأداء الفوري، الذي يعني عدم وقوع الصلح، ما يؤدي إلى العمل بقواعد قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض على الضابط الاتصال بالنيابة العامة لتلقي التعليمات القانونية المناسبة، مع التشديد على الضباط بتسليم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، باعتبارها وصلا بالأداء. وطالب عبد النباوي في دوريته من الوكلاء العامين ووكلاء الملك، باستعمال صلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة، عن طريق إعطاء تعليمات لضابط الشرطة القضائية، حول الكيفية التي يتعين بها أن يحال بها المحضر على النيابة العامة، خاصة إذا تعلق الأمر بإيداع المخالف رهن الحراسة النظرية، وفقا لمقتضيات حالة التلبس بالجنحة، بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية، مشيرا إلى أن المحضر في كل الأحوال يجب أن يحال على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة الجنحة. وحرص رئيس النيابة العامة على السعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، التي تسمح بالتصالح في مثل هذه الحالة مع المخالف، مقابل أداء غرامة لا تتجاوز 650، وهو نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة في المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في مارس الماضي، مذكرا أن الإجراء يتطلب موافقة المواطن المرتكب للمخالفة، وأن هذا الإجراء من شأنه إيقاف سير الدعوى العمومية، وتجنب صدور حكم قضائي من الممكن أن يقيد بالسجل العدلي للشخص المدان.