صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد، تمنح من خلاله مرتكبي مخالفة عدم ارتداء الكمامة، مهلة 24 ساعة لأداء الغرامة، قبل إحالة ملفهم على النيابة العامة. مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها والذي تقدم به وزير الداخلية، حسب بلاغ المجلس الحكومي، تنص مقتضياته على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية. وحدد المشروع حالات استخلاص الغرامة التصالحية عن الكمامة، في حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر، ومن بين حالات استخلاص هذه الغرامة كذلك، منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة. ولهذه الغاية، حسب ذات المشروع، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة. كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء، الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.