وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول إجراءات التصالح بشان خرق بعض التدابير المقررة في حالة الطوارئ الصحية. ونبه عبد النباوي، إلى أنه بغض النظر عن كون الإجراءات المستحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.20.572 هي من صميم إجراءات المسطرة الجنائية التي تندرج ضمن صلاحيات القانون وفقا لفصل 71 من الدستور، فإن بعض مقتضياته تناقض مع مقتضيات المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، وكذلك مع مقتضيات المسطرة الجنائية المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية. واوضح عبد النباوي، بأنه نظرا لذلك والتزاما بتراتبية القوانين، فإن مقتضيات القانون تکون واجبة التطبيق بالأولوية على مقتضيات المرسوم في حالة تعارضهما، وهو ما يستدعي تطبيق المقتضيات الجديدة وفقا لما حدده المرسوم بقانون رقم 2.20.292 كما وقع تنميمه بالمرسوم بقانون رقم 220.53 بدل المنتخبات المتناقضة معها الواردة في المرسوم رقم 2.20,572. ودعا عبد النباوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية بمناسبة معاينتها للجنح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف مقابل أدائه فورا مبلغ 300 درهم، وتسلم له نسخة من المحضر،يشار فيها إلى هذا الأداء. واشار إلى أن الأداء الفوري يعني الأداء في الحال بين يدي الضابط أو العون الذي عاين الجنحة أو بعد ذلك بوقت قصير جدا يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية، مما يسمح لقضاة النيابة العامة بممارسة صلاحياتهم الاعتيادية بشأن تدبير الدعوى العمومية في حالة عدم الأداء الفوري الذي يعني، وفقا للمادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه عدم وقوع الصلح. وهو ما يؤدي إلى العمل بالقواعد العامة لقانون المسطرة الجنائية التي تستدعى من ضابط الشرطة القضائية أن يتصل بهم ليمدوه بالتعليمات القانونية المناسبة لكل حالة على حدة. وطالب رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بدعوة ضباط الشرطة القضائية إلى التقيد بمقتضيات المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون سالف الذكر، بشأن تسلیم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية باعتبارها وصلا بالأداء وليست لغايات أخرى لم يقررها القانون، سيما أن المحضر يظل في هذه الحالة مشمولا بسرية البحث إلى حين اتخاذ قرار بشائه من طرف الجهة القضائية المختصة. هءا إلى جانب اضطلاع قضاة النيابة العامة بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية عن طريق إعطاء التعليمات القانونية اللازمة والملائمة لضابط الشرطة القضائية المختص حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر على النيابة العامة لاسيما إذا كان الأمر يتطلب إيداع المخالف رهن الحراسة النظرية وفقا لمقتضيات حالة التليس بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية رعيا للمصلحة العامة وتوخيا للردع الخاص والعام.