صدر المرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة #الطوارئ_الصحية في الجريدة الرسمية. و يسمح المرسوم بقانون باستخلاص غرامة 300 درهم من طرف الضابط او العون محرر المحضر، باقتراح منه، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد جسدي، والزامية الكمامة. صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 يرمي للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي وباء كورونا. ويمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية. وينص المشروع أيضا على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.