فرضت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، شروطا جديدة للاستفادة من الدعم المالي الذي تصرفه لها الوزارة عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، بهدف إضفاء الشفافية على طُرق تدبيره وصرْفه. وأصبح لزاما على الجمعيات المستفيدة من الدعم أن تتعامل بالشيك أو التحويلات البنكية في جميع المعاملات والعمليات المتعلقة بالدعم، مع الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية الأصلية لكل عملية. وستَخضع مشاريع الجمعيات المستفيدة من الدعم للمراقبة وتتبّع عملية تنفيذها من طرف لجان إقليمية وجهوية. الشروط الجديدة التي طوّقت بها وزارة التربية الوطنية الجمعيات المستفيدة من الدعم، حسب ما جاء في نموذج اتفاقية الشراكة الجديدة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات، تُلزم هذه الأخيرة بتقديم ثلاثة تقارير دورية لضبط مراحل وسيْر تنفيذ المشاريع، من الانطلاقة ثم المواكبة فالحصيلة، كما تلتزم بتيسير عمل لجان المراقبة والتتبع للاطلاع على الخدمات الملتزم بها. ولن تستفيد الجمعيات من الشطر الأول من الدعم المحدد في 50 في المائة، أي نصفُه، إلا بعد إدلائها بتقارير انطلاقة مشاريعها، التي تتضمن لوائح الأطفال مستخرَجة من منظومة مسار، ومصادقا عليها من طرف مؤسسات التعليم العمومية المحتضِنة لأقسام التعليم الأولي، إضافة إلى لوائح الموارد البشرية المنخرطة في المشروع. ولأوّل مرة أصبح لزاما على الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المندمجة في المؤسسات التعليمية العمومية أن تشغِّل مواردها البشرية بعقودِ عمل تتلاءم مع مدونة الشغل، بعدما كانت العقود التي تربط الطرفين في السابق غير ضامنة للحقوق الشغلية المنصوص عليها في المدونة لفائدة شغيلة هذا القطاع. وهكذا فإن استفادة الجمعيات من الشطر الأول من الدعم رهينة أيضا بإدلائها بنُسخ من تعاقد مواردها البشرية معها، "في احترام تام لمقتضيات مدونة الشغل، وتمتيعهم بكافة الحقوق الجاري بها العمل في هذا الشأن"، كما جاء في نموذج الاتفاقية التي عممتها وزارة التربية الوطنية على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتتوفر هسبريس على نسخة منها. وحسب مضمون الوثيقة ذاتها فإن الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي ملزمة بتمتيع مواردها البشرية بالحد الأدنى من الأجور، وبكافة الحقوق، كالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية، والتأمين ضد المخاطر، والاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها... وتحصل الجمعيات على الشطر الثاني من الدعم (50 في المائة) بعد موافاة الإدارة بالتقرير نصف المرحلي من تنفيذ المشروع، ويتضمن الجانبَ الماليَّ والبيداغوجي والتدبيري. وفي نهاية السنة الدراسية تقدم الجمعيات المستفيدة من الدعم تقريرا عن الحصيلة التربوية وتقريرا ماليا مصادقا عليه من طرف خبير محاسباتي على مجموع نفقات الدعم الذي استفادت منه. وزارة التربية الوطنية ذهبت، في تشديد مراقبتها لصرْف الدعم الذي تقدمه للجمعيات المؤطرة لأقسام التعليم الأولي العمومي، عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، إلى حد إلزام الجمعيات بإرجاع المبالغ المالية المتعلقة بالجزء غير المنجز من مشاريعها. وفي حال عدم تحقيق النتائج المنتظرة فإن الجمعية لن تستفيد سوى من "المبلغ المناسب لنسبة الإنجاز الفعلي للمشروع".