المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    حريق مأساوي في تمارة يودي بحياة خمسة أطفال    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشكالات المطروحة بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
نشر في هسبريس يوم 16 - 06 - 2020

إن قيام العلاقات الزوجية لا يثبت إلا بإبرام عقد الزواج وفق ما هو مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الأسرة، غير أنه ثمة حالات يتعذر فيها على الأزواج عقد زواجهم لأسباب وظروف قاهرة تحول دون ذلك، وفي ذلك نصت هذه المادة على أنه في حالة توفر هذه الظروف يمكن لطرفي هذه العلاقة أن يقوما برفع دعواهما قصد سماع دعوى الزوجية، معتمدين في ذلك جميع الوسائل الممكنة لإثبات زواجهما من شهادة شهود وخبرة وغيرها من الوسائل، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار في هذه الحالة وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية المزعوم وجودها، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. وقد منح المشرع لمثل هؤلاء الأزواج فترة زمنية انتقالية حددت حسب آخر تعديل في 15 سنة، لتصحيح وضعيتهم ابتداء من دخول المدونة حيز التنفيذ، وحيث أنه من المعلوم أن هذه المادة، وبالخصوص الفقرة الثانية منها قد انتهى العمل بها بتاريخ 3 فبراير 2019، وبه لم تعد هناك أي وسيلة لإثبات الزواج غير وثيقة أو عقد الزواج نفسه مما يجعلنا نطرح الإشكال التالي:
ما مصير العقود التي لم توثق بعد؟ وما أثرها على العلاقات الزوجية المزعوم وجودها وعلى حقوق الأطفال؟
للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأيت تقسيم موضوعي هذا إلى مبحثين أساسيين هما:
المبحث الأول: مصير العلاقات الزوجية غير الموثقة بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
المبحث الثاني: وضعية الأطفال ما بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
المبحث الأول: مصير العلاقات الزوجية غير الموثقة بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
لعل الكل يتساءل ما مصير هذه العلاقات أو بالأحرى ما طبيعتها القانونية؟ بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 32 من دستور 2011 فإننا نجده يتحدث عن مصطلح "الزواج الشرعي"، وبتعريفنا لهذا الأخير فهو ذلك الزواج الذي ينعقد بإيجاب من أحد عاقديه وقبول الطرف الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة وعرفا، دون الحاجة إلى توفر شكلية معينة، أي أن الأصل في هذه العقود الرضائية، وباعتبار أن عقود الزواج غير الموثقة تتم وفق الشرع من قراءة الفاتحة وشهادة الشهود وحضور للعائلتين وغيرها.. فمن ثمة لا يمكن اعتبار هذا الزواج باطلا أو مختل الأركان ما دامت شروط الإيجاب والقبول متوفرة، كما أن كل الموانع منتفية (المادة 57 م. أ).
كما لا يمكن اعتبار هذا الزواج فاسدا لأن حالات فساد عقد الزواج محددة على سبيل الحصر، ولا تتضمن تخلف شرط الشكلية في هذه العقود (المادتين 60 و61)، بل والأكثر من ذلك أن المشرع عند صياغته للمادة 16 في فقرتها الأولى اعتبر شرط الشكلية هذا شكلية إثبات وليس شرطا من شروط انعقاد عقد الزواج، ولم يرتب أي جزاء لتخلفه، وهو ما يطرح السؤال عن أي غاية للمشرع من وراء حذف هذه المادة ما دامت لا تطرح مشكل شرعية هذا الزواج؟
في نظري المتواضع أن السبب وراء عدم تمديد المشرع للفترة الانتقالية للعمل بهذه المادة مرة أخرى، لا يتعلق بحالة عدم توثيق هذه العقود بحد ذاتها، بل لأجل الحد من التحايلات التي طالتها وأخرجتها من الغاية التي جاءت من أجلها، وأخص بالذكر هنا، استغلالها لأجل القيام بالتعدد بطريق مخالف للمقتضيات القانونية الموضوعة له، وكذلك من أجل تسهيل زواج القاصرات دون سلوك المسطرة المتبعة لذلك. ولأجل ذلك نقترح أنه إذا ما تم تمديد العمل بهذه المادة مرة أخرى يجب أخذ هذه الإشكالات بعين الاعتبار وتقييدها بشكل يضمن فعاليتها وغاياتها.
المبحث الثاني: وضعية الأطفال ما بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
إن إشكالات حذف هذه المادة لا تتوقف فقط عند مصير أو طبيعة هذه العقود، بل يمتد حتى للأطفال الناتجين عن هذه العلاقات، حيث أن عدم توثيق الأطراف لعقودهم وعدم التوفر أي وسيلة لإثباتها من شأنه أن يساهم في ضياع حقوقهم، وخاصة تسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للاستفادة من بعض الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم، وخاصة أن هذا الأخير يشرط للاستفادة منه توفر وثيقة تثبت زواج الأبوين.
ولعل أخطر إشكال يمكن أن يطرح بخصوص حذف هذه المادة هو لحوق نسب هؤلاء الأطفال، فحتى وإن ثبت حقا أنهم ولدوا في ظل العلاقة الزوجية المزعوم وجودها، فلا يمكن إلحاقهم أو نسبهم إلى الأبوين بالفراش باعتبار أن الزوجية لم تثبت بعد، وأن وثيقة الزواج هي الوسيلة الوحيدة لإثباته. وكذلك الحال بالنسبة للشبهة المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة، وإن تشابهت مقتضياتها بمقتضيات الفقرة المحذوفة من المادة 16 في ما يخص حصول الإيجاب والقبول والظروف القاهرة التي تحول دون توثيق عقد الزواج، إلا أن شروطها تنطبق على الخطبة وليس الزواج باعتبار العلاقة غير الموثقة موضوع النقاش، فالزوج يعاشر زوجته معاشرة الأزواج لا المخطوبين، بالإضافة إلى أن هذه العلاقة يمكنها أن تبنى مباشرة دون حصول خطوبة من الأصل.
ولا يبقى في الأخير إلا حلا وحيدا وهو المعمول به في غياب نص صريح وهي مسطرة الإقرار المنصوص عليها في المادة 160 من مدونة الأسرة، وإن كانت هي الأخرى تتوقف على إرادة طرفي العلاقة بمعنى تبقى دائما وضعية هؤلاء الأطفال معلقة وفي خطر دائما، وبالتالي وجب إيجاد حل لهذه الإشكالية.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما تم تعديل هذه المادة وجب على المشرع وضعها بشكل متقن يبعدها عن التحايلات، وبمصطلحات دقيقة غير فضفاضة لاستعمالها وفقا للغاية التي جاءت من أجلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.