أثار قرار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الطعن في دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون بتجاوز سقف التمويلات الخارجية العديد من النقاشات، دفعت الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي إلى اتهام أصوات عارضت قراره بأنها "نشاز". وقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية يطعن من خلالها في مشروع القانون، مطالبا بالتصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقراره، وعدم إصدار الأمر بتنفيذه، وإيداعه المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب. وبالعودة إلى اجتهاد القضاء الدستوري المغربي، يتبين أن عددا من الأحكام الصادرة سواء عن المحكمة الدستورية مع دستور 2011، أو قبلها المجلس الدستوري، تؤكد أنه ليس من صلاحيات القضاء الدستوري البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي للبرلمان بمجلسيه. وترى المحكمة الدستورية في قرار لها رقم 938، لسنة 2014، في شأن المادة 272 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أنه "ليس في الدستور ولا القوانين التنظيمية ما يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين"، مؤكدا أن المادة التي تقول "أن يحيل رئيس المجلس على المحكمة الدستورية النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لهذا المجلس"، مخالفة للدستور. من جهة ثانية، ترى قرارات سابقة للمجلس الدستوري أنه ليس من اختصاصاته النظر في طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي، موردا في قرار له يحمل رقم 434 لسنة 1998 أنه "لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية نص يسند إلى المجلس الدستوري مراقبة طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي والكيفية التي يتعين وفقها إعلان نتائجه". وفي هذا الصدد، وبالعودة إلى قرار آخر للمجلس الدستوري، نجد أنه يؤكد أنه ليس من اختصاصه البت في صحة انعقاد أي من الجلسات، وهو ما جاء في قرار له يحمل، رقم 1352 من سنة 2012، والذي أعلن فيه أن "ليس في فصول الدستور ولا في أحكام القوانين التنظيمية ما يخول للمجلس الدستوري اختصاص البت في انعقاد جلسة مخصصة في مجلس النواب لانتخاب رئيسه". قرار آخر للمجلس الدستوري يحمل رقم 859، لسنة 2006، اعتبر من جانبه أنه لا يوجد في القوانين التنظيمية أي نص يسند إلى المجلس الدستوري الاختصاص بمراقبة صحة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، والبت في الطعون المقدمة في هذا الخصوص، معتبرا أن "الطلب يكون خارج نطاق اختصاص المجلس الدستوري". هذا وسبق أن نبه فريق "البام" في مذكرة طعنه إلى أن قرار منع حضور النواب لأشغال الجلسات العامة هو قرار يهم تنظيم المناقشة العامة لجلسات مجلس النواب، موضحا أن اتخاذ القرار من طرف مكتب مجلس النواب مخالف لمقتضيات المواد من 36 إلى 45 من النظام الداخلي للمجلس التي تنظم اختصاصات المكتب. وكان مكتب مجلس النواب قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.