تتزايد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار في ضمان تحقيق فعل التواصل وتقريب البشرية ببعضها البعض. باتت هذه الوسائل، الحديثة والمتنوعة، تشكل أداة للتنفيس ومحركا للتعبئة. كما أنها، بالمقابل، تخفي وراءها جيوشا تستخدم هذه الوسائل لأغراض تعود بالسلب على الفرد والمجتمع. لا أحد ينكر الفوضى الكبيرة التي توجد عليها مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ذات الاستعمال الكبير، أي الفيسبوك نظرا لخصائصه البسيطة والمتيسرة للعموم للولوج والاستعمال. وتتجلى بعض مظاهر هذه الفوضى في عمليات النصب والتحرش الجنسي، والاستغلال المشين لصور الأشخاص ولهوياتهم، والتنمر، وانتحال الصفات، ونشر المضامين المسيئة للشرف، وأخرى تغوص في عالم الجنس، بالإضافة إلى الدعوة للكراهية والعنف والتطرف وغيرها كثير. تتطلب أية محاولة لتقنين ولوج هذه الوسائط أخذ التجارب المقارنة بعين الاعتبار؛ وهي جديدة بالنظر لخصائص هذه التجاوزات. يحتاج المغرب لقانون يضبط هذا المجال ويحدد أدق التفاصيل في استخدام هذه الوسائط ومنها: تحديد السن الأدنى لفتح حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لإبعاد الأطفال عن أي استغلال محتمل، كما هو معمول به مثلا في فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية (13 سنة)، وفنلندا (16 سنة). وبناء عليه، تدعو الضرورة إلى أن يواكب المغرب هذه التجارب من أجل الإسراع في سن قانون يضرب بيد من حديد على باعثي سموم الكراهية في المجتمع وكل ما يتعلق بضرب العرق والجنس والدين والميول الجنسية والإعاقة. كما أن الحاجة ملحة لتجريم فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهويات مجهولة وتقديم معطيات غير صحيحة. فتحت مثل هذه الثغرات باب النقاش على مصراعيه، في الآونة الأخيرة، بالنظر للتزايد الكبير لعدد مستخدمي هذه الوسائل في العالم، واتساع مجالات توظيف التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية (بالمغرب لا نقاش عمومي يسجل بهذا الشأن قبل ظهور مشروع القانون 22.20). كما يجب على المشرع أن يضع شروطا مشددة تحمي الخصوصية في العلاقة مع الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي. مشروع القانون 22.20: قصور في الرؤية وسيطرة هاجس التجريم يحمل المشروع، الذي أثار النقاش العمومي، في طياته عناصر الضعف ومبررات اللاجدوى. لقد أقر المشروع بكون المغرب عمل على سد القصور التشريعي المتعلق بجرائم الأنترنيت من خلال تعزيز مجموعة القانون الجنائي ولا سيما القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛ وهي ترسانة قانونية تلغي جل ما جاء في مشروع القانون 22.20 لتطرقها لجل مضامينه. وللإشارة، فقد خصص مشروع القانون 22.20 أغلب مقتضياته الزجرية لجرائم نشر الأخبار الزائفة والجرائم الماسة بالشرف والجرائم الماسة بالأمن، وهي كلها مقتضيات واردة فيما ما سبق من القوانين سالفة الذكر، مما يطرح سؤال جدوى هذا القانون. ومن بين المقتضيات المثارة، تجريم الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات، تجريم الدعوة لسحب الأموال من مؤسسات الائتمان؛ وهو ما تم ربطه بحملة المقاطعة التي شهدها المغرب قبل سنتين والتي ما زالت محط نقاش مجتمعي كبير يضع ذلك في خانة حرية التعبير والتي يعتبر تقييدها ضربا لدستور 2011، خاصة وأن هذا الأخير خصص بابا كاملا للحريات والحقوق الأساسية. تحتم مواكبة التحول الرقمي على المشرع إنتاج نصوص قانونية ذات جودة كبيرة تعالج الظاهرة الإجرامية من الجذور، وتحمي الناشئة من الوقوع في مخالب الذئاب البشرية الافتراضية. كما تتطلب إيجاد إطار قانوني يضبط التواصل الاجتماعي ويؤطره من منظور بيداغوجي تربوي تهذيبي لا أن يكون بهاجس زجري بغية إخراج الشبكات الاجتماعية من حالة الفوضى إلى حالة التنظيم الذي يؤدي إلى أداء رسالة التواصل الإنساني المتمثل في نشر المعرفة للجميع، وترسيخ القيم الجماعية الوطنية، وزرع روح المسؤولية، وقبول الآخر من أجل ضمان العيش بسلام في هذه القرية الصغيرة. *صحافي وباحث في التواصل السياسي