بتاريخ 19 مارس الماضي، تدارس المجلس الحكومي مشروع القانون عدد 20.22، المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، حيث صادقت عليه الحكومة مع قرار إحالته على لجنة تقنية من أجل معالجة النقط الخلافية حول بعض مضامينه، وهي تقريبا المضامين نفسها التي أثارت الجدل الحقوقي ببلادنا، خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، والرقابة التي يريد واضعو المشروع إخضاع أي محتوى رقمي لها، سواء كان على الصفحات الشخصية أو المواقع الإلكترونية. 1- مضمون المشروع يتكون مشروع القانون من بابين؛ الأول عبارة عن أحكام عامةّ، مكون من فصلين؛ فصل يتعلق بالتعاريف التي قدمها المشروع لشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وهنا لا بد من تقديم ملاحظة أساسية تتعلق بمضمون التعريف، حيث إن صاحب المشروع وضع مواقع التواصل الاجتماعي ذات الاستعمال الشخصي في درجة المواقع الإلكترونية نفسها، دون أن يميز بين الصفحات الشخصية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، ما يشير إلى أن هذه الأخيرة لن تظل خاضعة لقانون الصحافة والنشر، بل إن المشروع يشمل أي موقع إلكتروني حتى لو كان إخباريا، بالتالي، سيجد الصحافي نفسه، في اليوم الموالي لتناوله خبرا بشكل لم يرق واضعي المشروع، وقد امتد إليه هذا القانون. هناك مسألة أخرى هي الخلط المقصود الذي أحدثه المشروع بين منصات التواصل الاجتماعي وبين الصفحات الإخبارية، دون أي اعتبار لكون الصفحات المنشأة على «الفايسبوك»، مثلا، هي صفحات شخصية وليست إخبارية، ودون مراعاة لطبيعتها، اعتبارا لكون المنشور يبث على حائط شخصي غير موجه للعموم، وأن الآخرين هم من يقتحمون تلك الصفحات للاطلاع عليها، وليس العكس. ما هو أخطر في هذا الباب ليس مادته الأولى، بل أحكام المادة الثالثة من الفصل الثاني الذي يتعلق ب«نطاق التطبيق»، والتي نصت على «تطبق أحكام هذا القانون على «الذين يقومون بنشر المحتويات أو تقاسمها مع مستعملين آخرين أو بالتفاعل مع محتويات المنشور». تؤكد هذه المادة اتجاه نية واضعي المشروع والمصادقين عليه في المجلس الحكومي، إلى تتبع كل التدوينات، وأن اليد العقابية لهذا المشروع ستمتد ليس فقط إلى من يقوم بالتدوين، بل إلى من يبدي إعجابه بالتدوينات أيضا، ومن يتقاسمها ومن يعلق عليها… بمعنى أننا سنكون خاضعين لرقابة حقيقية خطيرة، مهمتها تتبع أدق تفاصيل ما يُنشر من محتويات، ومن تفاعل معها. ولهذا الغرض «الرقابي»، فقد نص مشروع القانون، في الباب الثاني، على إنشاء هيئة «معينة للإشراف والرقابة عن الخدمات المقدمة… والسهر على التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون»، ما يعني أن نية الحكومة اتجهت إلى إنشاء هيئة للرقابة، وهي هيئة لن تكون دستورية، كما لن تكون لها الصفة القانونية والضبطية لتتبع الصفحات الاجتماعية وتقييمها قانونيا، كما أن هناك أجهزة أمنية أوكل إليها القانون تتبع الجرائم الإلكترونية، وهي تقوم بكامل عملها في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتتدخل وفقا للقانون عندما يتعلق الأمر بوجود خطر حقيقي، وجدي يستهدف المغرب، فقد تدخلت غير ما مرة من خلال الفرقة الوطنية عندما تعلق الأمر ببث مواد إباحية، أو الإشادة بالإرهاب، إذن، ما الحاجة إلى هيئة لا صفة قانونية لها كهذه، مهمتها تتبع البث على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية؟ ما يزكي ما أشيرَ إليه أعلاه هو ما نصت عليه المادة الثامنة من الفصل نفسه، في الفقرة الثالثة منه، حيث أوكل المشروع لتلك الهيئة «حذف أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى كل محتوى إلكتروني يظهر بشكل جلي أنه يشكل تهديدا خطيرا على الأمن العام والنظام العام أو من شأنه المس بثوابت المملكة الشريفة…». إننا أمام مادة تعطي، كما قلنا سلفا، السلطة لهيئة لا صفة ضبطية لأصحابها، ويضعون أنفسهم محل الهيئات الضبطية القانونية، ومحل القانون نفسه، لتتبع ما ينشر و«التجسس» على صفحات المدونين، وفي النهاية سيخضع ما يُنشر من محتوى رقمي لتقييم ذاتي لأعضاء الهيئة وليس للقانون، لأن محتوى معين قد يضعه عضو ما ضمن خانة النظام العام، ويأتي عضو آخر لا يضعه ضمنها، ما سيجعلنا أمام مزاجية أعضاء الهيئة وميولهم الإيديولوجية والسياسية والفكرية، ولن نكون خاضعين للقانون، وهو ما سيجعل وسائل التواصل الاجتماعي خاضعة لرقابة مزاجية، خارج القانون. ما يزيد من الاستغراب هو أن المشروع أعطى الحق للهيئة للاحتفاظ بأي محتوى تعتبره مخالفا للنظام العام «أربع سنوات كدليل تبتدئ من تاريخ الحذف»، بمعنى أن الهيئة ستتحول إلى أداة للضغط على أي مستعمل لوسائل التواصل الاجتماعي طيلة مدة الأربع سنوات، وهي مدة تقادم الجنح المقررة في قانون المسطرة الجنائية، ما سيحول صاحب المنشور إلى رهينة للهيئة، ويخضع لوسيلة ضغط غير قانونية تمارسها هيئة غير ذات صفة قانونية، ما سيؤدي إلى القضاء الشعور الجماعي بالحرية والأمان. 2- مشروعية الجزاءات المقررة في المشروع تطرق الباب الثالث من المشروع إلى المقتضيات الزجرية المقررة في هذا المشروع، وبالاطلاع عليه، سيلاحظ القارئ أنه جرى التنصيص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات، وهي عقوبات موازية لما هو مقرر في القانون الجنائي، حيث لو أن المشرع اقترح تعديل وتتميم القانون الجنائي، لكان ذلك من الناحية النسقية والشكلية مقبولا، لكن أن يقع التنصيص على عقوبات سالبة للحرية في قانون غير القانون الجنائي، فالأمر يعد بدعة قانونية لا وجود لها في أي تشريع، وسنكون أمام نصين زجريين على جرائم مجرمة في قانونين؛ القانون الجنائي ومشروع 20.22. كما أن الجرائم المجرمة في مشروع قانون 20.22، هي في الأصل مجرمة في القانون الجنائي، وكمثال على ذلك، المادة 13 من المشروع والتي تعاقب على ترويج كيفية صنع المتفجرات… وهي جرائم سبق أن جرِّمت بموجب قانون الإرهاب، وتدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها سلفا، وما يتعلق مثلا بالثوابت والمقدسات المجرمة إهانتها في مشروع القانون، حيث إن القانون الجنائي المغربي خصص بابا تحت اسم «في الجنح والجنايات ضد أمن الدولة»، وعالج كل القضايا التي تتعلق بالثوابت الوطنية، كما أن الجرائم المتعلقة بالتشهير وغيرها من الأفعال ذات الصلة بها، والتي تطرق إليها مشروع القانون، هي مجرمة بموجب القانون الجنائي، أضف له القانون رقم 103.13 في مواده 447-1 و447-2 و447-3 المتعلقة بالجرائم نفسها التي جرمها مشروع القانون، وكانت موضوع منشور لرئاسة النيابة العامة عدد 48 بتاريخ 6 دجنبر 2018، فمن الناحية القانونية، ليس هناك أي فراغ تشريعي يهدف واضع المشروع إلى سده، بل ما يريد سده تحت ذريعة هذه الجرائم حي الصفحات الشخصية. وبالتالي، فمختلف النصوص الزجرية، والعقوبات اللادستورية المنصوص عليها في هذا المشروع، هي موضوع تجريم سابق من لدن المشرع، حيث كلما تطورت الجريمة، عمل المشرع على تحيين القانون الجنائي بمواد تعاقب على مختلف الأفعال المنافية للقانون والماسة بالمجتمع، وبالتالي، فواضعو مشروع قانون التواصل الاجتماعي وضعوا أنفسهم، إما عن جهل قانوني وإما عن سبق إصرار، فوق القانون وأرادوا التشريع لتجريم أفعال بعقوبات تلائم مزاجهم الذي لم يستطع استيعاب جو الحرية الذي يعيش فيه المغرب. 3- مشروع القانون وحقوق الإنسان أثار مشروع قانون 20.22 الجدل بسبب تعارضه مع المبادئ الكونية الحقوقية، التي أصبح المغرب جزءا منها، يتعاطى معها سنويا ضمن الآليات التعاهدية وغير التعاهدية بمجلس حقوق الإنسان، وانخرط في سلسلة المصادقة على الاتفاقيات الدولية وما يتبعها من ملاءمة للتشريع الوطني معها، لذلك، فأي مشروع قانون لا يمكن إلا أن يكون محكوما بهذا الرهان؛ الرهان الحقوقي دوليا وخارجيا، وقد كانت قوة المغرب تكمن في كونه، في عز الأزمات السياسية التي عاشتها المنطقة ضمن «الربيع العربي»، الدولة الوحيدة التي استمر فيها ولوج وسائل التواصل الاجتماعي حرا حتى حين اندلعت تظاهرات 20 فبراير، حيث لم يقطع البث ولم تحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بل استمر جو الحرية رغم أن تلك الصفحات كانت تستعمل في التعبئة للتظاهر، وهو ما ميز المغرب آنذاك حقوقيا، وانعكس على الدستور الذي أقر بسمو الاتفاقيات الدولية، وأقر مختلف الحقوق الأساسية، ونص على تمتع المغاربة بها. الأساس القانوني لضمان حرية التعبير والرأي، بما فيها حرية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مختلف الآراء والمواقف، سواء كانت سياسية أو فكرية أو ثقافية، نجده في ما يلي: أ- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: عمد المغرب، باعتباره جزءا من المنظومة الحقوقية الكونية لحماية حقوق الإنسان وبموجب انخراطه فيها، إلى المصادقة على العهد بتاريخ 3 ماي 1979 ونشره بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980، وقد نص في العديد من مواده على ضمان حرية الرأي والتعبير، خاصة في مادته 18 التي نصت على أن «لكل إنسان الحق في حرية الفكر»، كما نصت المادة 19 على أن «لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها». وبالتالي، فهاتان المادتان واضحتان من حيث تنصيصهما على حرية الرأي والتعبير، وعلى حرية اعتناق الأفكار والتعبير عنها بأي وسيلة ممكنة، بما فيها طبعا وسائل التواصل الاجتماعي. وحيث إن هذا الحق غير مطلق بل مقيد، وليتفادى العهد استغلال الدول والحكومات، المفهوم الواسع للنظام العام للتضييق على حرية الرأي والتعبير، فقد عمد إلى التنصيص على حظر الرأي والتعبير بقانون حسب المادة 20 منه عندما يتعلق الأمر ب«الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف». ب- الدستور المغربي: يعتبر الدستور المغربي لفاتح يوليوز دستور الحقوق والحريات، حيث خصص ديباجته لتحديد المرجعية الحقوقية للمغرب، إذ أعلن «تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا»، و«حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء»، كما «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب… تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية». انطلاقا من تصدير الدستور، لا يمكن تشريع قوانين تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يعتبر مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي، فأي قانون يجب أن تكون أحكامه خاضعة له، انطلاقا من مبدأ السمو، وإعمالا لقاعدة أن التشريع الوطني يجب أن يكون خاضعا ومحترما لمضامين الاتفاقيات الدولية، وأي تشريع يكون متعارضا معه سيؤدي إلى مساءلة المغرب دوليا وأمميا. بالعودة إلى مضامين الدستور، فقد نص في المادة 25 منه على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها»، فنص المادة لم تقنن وسائل التعبير والرأي، لأن واضع الدستور أخذ بعين الاعتبار تطور وسائل النشر والتعبير عن الرأي والفكر، ولو كان يريد تقنينها لكان قد حددها في فقرة موالية من الفصل، أو قام بتقنينها، لكن رغبة المشرع الدستوري في احترام حرية الرأي، جعلته يوسع من دائرة قراءة المادة، ويضمن حرية الرأي بكل الوسائل، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن المادة 28 من الدستور كانت واضحة في عدم ممارسة أية رقابة كتلك التي تحدث عنها مشروع قانون 20.22، إذ أقر الدستور بعدم إخضاع ما ينشر «لأي شكل من أشكال الرقابة القبلية»، وضمن «للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد» عليه، فالدستور واضح في ما يتعلق بضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، على رأسها حماية حرية الفكر والرأي والتعبير، وهو ما يتعارض مع نصوص مواد مشروع قانون 20.22، الذي يعتبر، بالشكل الذي صيغت به مضامينه، خارج الالتزامات الدولية المغربية التي أصبحت تراقب جل التشريعات الوطنية انطلاقا من قاعدة ولايتها الحقوقية الناتجة عن المصادقة على أي اتفاقية، وتكون موضوع تنقيط حقوقي دولي في دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن المشروع متناقض مع الدستور الذي كفل مختلف الحقوق الأساسية، على رأسها الحق في الرأي والتعبير. 4- تحذير الأممالمتحدة: لقد تنبهت الأممالمتحدة إلى إمكانية استغلال بعض الحكومات الظرفية الحالية لإصدار تشريعات غير حقوقية، حيث عبرت يوم الاثنين 27 أبريل عن تخوفها من «كارثة» حقوقية على صعيد حقوق الإنسان، محذرة «الحكومات من استخدام الصلاحيات الاستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب للبقاء في السلطة»، وقد أتى قلق الأممالمتحدة مما أشارت إليه مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن «استخدامها – أي القوانين- لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين». يبدو أن قلق الأممالمتحدة كان جديا، حيث تنبهت إلى ما تعده عدة حكومات، حيث لم يمر سوى يوم واحد على تصريح باشليه، حتى تفجر النقاش حول مشروع قانون 20.22 الذي يدخل ضمن ما نبهت إليه الأممالمتحدة، من محاولة استغلال الظرفية لتمرير تشريعات تهدف إلى تكميم الأفواه، واستغلالها للقضاء على المنتقدين، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي مكنت الجميع من إمكانية إبداء رأيه بحرية عن كل القضايا التي يعتبرها تمس حقوقه، على رأسها حقوق المستهلك. وختاما، فإن مشروع القانون 20.22 أعاد طرح سؤال حقوق الإنسان في المغرب الرسمي على مستوى الأجندة الحقوقية، ومحاولة تمريره في هذه الظرفية، المتسمة بتعبئة وطنية شاملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، تعكس «انتهازية» تشريعية لدى الحكومة، التي بدل أن تكون منخرطة في الجو العام، تحاول استغلال سياق محاربة فيروس كورونا لتمرير قانون لادستوري، لا حقوقي، غير محترم لتعهدات المغرب الدولية، محكوم بعقلية أمنية تريد أن تعيد عقارب الزمن الحقوقي إلى ما قبل 1999، على اعتبار أن مثل هذه التشريعات تحتاج إلى نقاش عمومي حولها، في زمن تشريعي عادي، يراعي وجهات نظر مختلف الفاعلين الحقوقيين والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما يفرض على الجميع أن يكونوا يقظين، في الفترة المتبقية من الحجر الصحي، تُجاه ما يشرَّع من قوانين. *محام وفاعل حقوقي