القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يروم في المقام الأول حماية حقوق الشغيلة والمنظمات النقابية (السكوري)    المعقول .. من اللامعقول السياسي عند تبون من خلال حواره! -2-    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    السعودية: فلسطين تسبق "التطبيع"    الشرطة تطارد مسلحين في بروكسل    الجيش وبركان يترقبان "20 فبراير"    منتخب لبؤات الأطلس أمام مواجهات ودية    الدولي المغربي بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024 للمرة الثانية    أكادير.. توقيف 33 شخصا بمحل للتدليك    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    نتنياهو: إسرائيل لن تتراجع عن أهدافها ولن تسمح ببقاء حماس في غزة    رونالدو بعد بلوغ سن الأربعين: أنا أعظم لاعب في التاريخ    الشامي: عدم التفاعل مع الاستشارات العمومية يضعف الثقة في المؤسسات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    الإضراب يكسر إيقاع الدار البيضاء    انحراف حافلة يخلف قتيلة ومصابين    انتقادات لعدم تنفيذ الحكم ضد المتهمين في قضية "كازينو السعدي" رغم صدور قرار النقض    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    أولمبيك آسفي يتمسك بمدربه أمين الكرمة بعد فترة توتر    انتحار ستيني في ظروف غامضة بحي الديزة بمرتيل    تنقيط لا يليق بالحارس الرجاوي أنس الزنيتي في مباراته الأولى مع الوصل    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    ميلان يعلن تعاقده مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة    فورد تعلن عن عودتها إلى الفئة الملكية لسباقات التحمل    الارتفاع يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الريفي يستعرض بباريس الأهمية الاستراتيجية للفلاحة بالمغرب ودورها الاقتصادي والاجتماعي    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    البريد بنك يحصد 3 ألقاب في Les Impériales 2025    نقطة نظام.. المغرب إلى أين؟    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    كيوسك الأربعاء | إطلاق الدعم لفائدة المقاولات المستفيدة من "صندوق التحدي 2"    حزب "التقدم والاشتراكية" ينتقد سياسات الحكومة ويؤيد الإضراب الوطني العام    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    بلغ عددهم 67.. فرق الإنقاذ تعثر على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن    باحثون ومهتمون يناقشون "القضية الفلسطينية" عند رواد في الفكر المغربي المعاصر    الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية بوفرة خلال شهر رمضان المبارك    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    وصلة إشهارية تضع "وفاكاش" في مرمى انتقادات التجار والمهنيين    خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    بنسعيد يعلن عن تقييد مآثر جديدة    الصناعة السينمائية المغربية تحقق أرقامًا قياسية في 2024    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل خطر السكتات الدماغية    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة مقاصدية في دورية تهييئ القضايا لما بعد حالة الطوارئ الصحية
نشر في هسبريس يوم 18 - 04 - 2020

أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منشورا بتاريخ 14/04/2020 تحت عدد 119/03 يحث فيه السادة المسؤولين القضائيين والقضاة على الاستعداد لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، وهو الكتاب الذي خلف ردود فعل من طرف جمعية مهنية وأخرى غير مهنية تتساءلان فيه عن مدى دستوريته، و مشروعيته، وطالبت فيه إحداهما من الجهة المصدرة للبيان إصدار توضيح في ذلك لما قد يشكله البيان من لبس ويمس بالتالي على حق المواطن في حكم عادل داخل أجل معقول، وهي الضمانات التي كرسها المشرع الدستوري في دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
ولمناقشة هذا الموضوع اخترت تقسيمه لثلاث فقرات، الأولى حول مشروعية المنشور، والثانية حول أهميته، والثالثة حول آليات تنزيله.
أولا مشروعية القرار:
لتوضيح دستورية ومشروعية المنشور يجب التوضيح أن الرئيس المنتدب بصفته المخاطب الرئيسي للسادة القضاة بعد الملك له أن يتواصل مع المسؤولين القضائيين والسادة القضاة بواسطة مناشير، لاسيما في الشق المتعلق بتدبير الزمن القضائي والنجاعة القضائية وكل ما له علاقة بالتدبير الإداري وحتى القضائي، طالما لم يقع مساس باستقلال القاضي.
وينص الفصل 113 من دستور المملكة المغربية أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر التوصيات اللازمة بشأن وضعية العدالة ومنظومة العدالة، وهو مقتضى أريد به بكل تأكيد مواكبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعمل السادة القضاة و المسؤولين القضائيين، بحيث إن دور هذه المؤسسة الدستورية لا يقتصر فقط على الترقية والتأديب، بل يتجاوز ذلك بشكل كبير، ويمتد للتأطير والتوجيه بطبيعة الحال بشكل لا يتنافى مع استقلال القاضي كفرد، بحيث لا يمكن لأي جهة كانت طبقا للفصل 109 من الدستور من التدخل فقط في القضايا المعروضة على القضاء، وهو المقتضى الذي لم ينص على منع الجهة الوصية من تطوير طريقة تدبير الزمن القضائي وفق آليات الحكامة.
إضافة لذلك فالرئيس الأول لمحكمة النقض يجمع بين صفتين، صفة أولى وهي الرئيس الأول حسب ما يستفاد من الفصل 115 من دستور المملكة المغربي والذي جاء فيه "يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا، ثم باقي الأعضاء"، وهما صفتان لاسيما بصفته رئيسا أولا لمحكمة النقض تعطيه إشرافا مباشرا على السادة المسؤولين القضائيين وبالتبعية إشراف على السادة القضاة، وهو الإشراف المكرس قانون بمقتضى التنظيم القضائي الساري النفاذ في الفصل 15 منه، بحيث أعطى للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الإشراف على رؤساء الغرف والمستشارين بمحكمة النقض والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية، والسهر على حسن سير مصالح كتابة الضبط بمحكمة النقض.
وبالرجوع حتى للتجارب المقارنة، فبلجيكا مثلا يختص المجلس الأعلى للقضاء بإصدار آراء ومقترحات تتعلق بتسيير وتنظيم المحاكم، كما أن الدستور الإسباني حسب بعض الباحثين منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلطة تسيير القضاء بنص الفصل 122/2، كما هو الشأن في بلغاريا، بحيث يظهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمثابة الحائز الرئيسي للصلاحيات الإدارية، كما أن بعض الدول كالدنمارك وهنغاريا إيرلندا والسويد تمنح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إدارة وتسيير المحاكم كذلك.
والحقيقة أن الجمعيتين المصدرتين للبيان لم توفّقا في التمييز بين الإدارة القضائية والعمل القضائي، فالأول يختص بها كما تم توضيحه المسؤولين القضائيين ويدخل فيه كل ما يتعلق بالحكامة داخل المحاكم من تدبير عقلاني للزمن القضائي، وحرص المسؤولين القضائيين على عدم التراخي في تجهيز الملفات، والإشراف حتى على جودة الأحكام، وتنظيم موائد مستديرة لتوحيد العمل القضائي داخل المحاكم، وحث القضاة على قراءة ملفاتهم قبل الجلسات، والنطق بالأحكام وهي محررة؛ ثم العمل القضائي الذي هو استقلال القاضي كفرد عند حجزه لملفه للتأمل أو المداولة في البت فيه وفق ما يقتضيه القانون..
وبالتالي نخلص من كل ما سبق بيانه فمنشور الرئيس المندب يخضع للقواعد الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، وليس فيه أي تدخل في عمل القاضي واستقلاله.
ثانيا أهمية القرار:
أولا قبل تحديد أهميته العملية لابد من الإشارة أن المنشور هو الاعتراف والشكر والتنويه الخاص الوحيد الذي حصل عليه السادة القضاة جميعا لتقيدهم بالمنشورات الصادرة عن مؤسستهم الرسمية، بل نوه بشكل خاص بالقضاة العاملين ووصفهم بالمرابطين، وهو وصف يعكس طبيعة الظرفية والمعركة التي تجتازها المملكة، والتي أبانت السلطة القضائية أنها كانت في مستوى الحدث رئاسة ونيابة عامة.
وبالرجوع للمنشور، وانطلاقا دائما من نص الدستور، لاسيما الفصل 118 منه والذي يعتبر حق التقاضي ممنوح للجميع والفصل 120 الذي يعطي للمواطن الحق في محاكمة عادلة وحقه في الحصول على حكمه داخل أجر معقول؛ وبالرجوع كذلك لعدد الأحكام الصادرة سنة 2019 دون احتساب الرائج، فحسب كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2020 فمجموع المحاكم المغربية دون احتساب محكمة النقض أصدرت 3172653 حكما وقرارا، أي بمعدل 264387.75 ملف بالشهر، وبما أن أغلب الجلسات متوقفة بسبب جائحة كورونا لمدة ستفوق الشهرين بعدما تم تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 20 ماي 2020، فبالإضافة للملفات الرائجة والمخلفة ستجد المحاكم نفسها متأخرة على الأقل بنسبة 528775.5 ملفا، وهو معدل ما يتم حكمه في شهرين دون احتساب الملفات التي سبق للسادة القضاة حجزها للمداولة أو التأمل وتم تمديدها، مع الأخذ بعين الاعتبار التصاعد المستمر في القضايا المسجلة من سنة لأخرى، والذي يعد مؤشرا على ثقة المواطن في العدالة، مع الأخذ أيضا بعين الاعتبار أن عدد قضاة الموضوع لا يتعدى 2851 قاضيا.
والأهم من ذلك كله، فمباشرة بعد رفع حالة الطوارئ سيلجأ المواطنون لحقهم الممنوح لهم في الفصل 118، وستفتح آلاف الملفات دفعة واحدة، وهو ما سيؤثر بكل تأكيد على حق المواطن الممنوح له في الفصل 120 في الحق في محاكمة عادل داخل أجل معقول.
وبالتالي، أعتقد أني بسطت بما فيه كفاية حجم المسؤولية وحجم الرهان الذي يقع على عاتق السادة القضاة، وهي المنطلقات التي أعتقد كانت سببا في منشور الرئيس المنتدب، وبالتالي فأي تدبير أمثل لهذه الظرفية يجب أن يكون من طرف السادة القضاة؟ هذا ما سأقوم بتبيانه في الفقرة الثالثة.
آليات تنزيل قرار الرئيس المنتدب:
بالرجوع دائما لمنشور السيد الرئيس المنتدب يتضح أنه دعا للاستعداد المسبق لمواجهة جميع التحديات بواسطة كافة السبل القانونية - أسطر على كلمة القانونية- والإدارية المتاحة وفق مقاربة تشاركية، وذلك من أجل أداء الواجب بسلاسة وانسيابية وحكامة، وسد أي منفذ للتعثر أو التأخير أو التراكم في العمل والخدمات القضائية، وهي كلها إجراءات لحماية حق المتقاضي في الحصول على حكم داخل أجل معقول، وهي إجراءات ستتخذ في إطار المشروعية وبصفة علنية وفي جلسة منعقدة قانونا، ليس كما خيل لبعض الجمعيات بأن المحاكم ستصدر أحكاما في غيبة الأطراف ودون علمهم بالإجراءات، مما سيفوت عليهم حق الطعن الذي أصلا تم إيقاف آجاله بنص القانون باستثناء قضايا المعتقلين.
وبالتالي مواكبة لمنشور السيد الرئيس المنتدب، فالمستشارون المقررون بمحكمة النقض مدعوون لقراءة ملفاتهم وتجهيز أكبر عدد ممكن الملفات عن طريق تحرير مشاريع أحكام تم طرحها للمداولة في أقرب جلسة قانونية ممكنة، استعدادا للكم الهائل من الملفات التي ستحال وتحال على محكمة النقض مستقلا.
المستشارون في محاكم الاستئناف يجب عليهم النطق بالأحكام المحجوزة سلفا للمداولة محررة في أول جلسة علنية قانونية ممكنة، وقراءة جميع ملفاتهم وتحرير وقائعها جميعا، وتحرير مشاريع قرارات بخصوص الملفات الجاهزة بعد التنسيق مع باقي أعضاء الهيئة، والنطق بها محررة بعد المداولة في أول جلسة قانونية ممكنة، وحجزها لآخر الجلسة بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية بشأنها بشكل علني.
القضاة في المحاكم الابتدائية عليهم النطق بالأحكام والقرارات المحجوزة للتأمل والمداولة في أقرب جلسة قانونية ممكنة لآخر الجلسة وهي محررة، ثم على جميع القضاة سواء القضاء الفردي أو الجماعي قراءة ملفاتهم المدرجة بالجلسات، وبعد التنسيق ودون الإضرار بحقوق الدفاع فرز الملفات الجاهزة وتحرير مشاريع أحكام وقرارات بشأنها، ثم عرضها للمداولة بعد أول جلسة قانونية ممكنة، ثم النطق بها وهي محررة لآخر الجلسة، وبخصوص الملفات غير الجاهزة تحرير وقائعها وإن أمكن مشروع حكم بشأنها في أفق النطق بها محررة لآخر الجلسة أو أسبوع على أبعد تقدير.
وبواسطة هذه الإجراءات سنعمل على القضاء على الرائج لإعطاء المسجل حقه في الدراسة والتحليل، ولن تتراكم الملفات، وسيحصل المواطن على حقه في حكم عادل داخل أجل معقول، وهو الهدف من وراء كتاب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، وأعتقد أن باقي المتدخلين في العدالة يجب عليهم الانخراط في هذا الورش، والاستعداد بدورهم من الآن للمعركة المقبلة.
قبل الختام أود أن أهمس في أذن المكتب التنفيذي لجميعة عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، هل الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء يدخل ضمنه توجيه القضاء وحثه على اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة كما جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من بيانكم؟
لا أدري أي من الأمرين يعد تدخلا في القضاء، منشور السيد الرئيس المنتدب الدستوري الحقوقي، أم بيان جمعية غير مهنية تملي على القضاء ما يجب فعله في نوعية محددة من الملفات؟
*قاضي بالمحكمة الابتدائية بوادي زم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.