قال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن الصيدليات المغربية ستبدأ في توزيع الكمامات بداية من يوم الإثنين المقبل، كاشفا أن الصيادلة قرروا أن يكون ذلك بدون هامش ربح. وأعلن الحبابي، في تصريح لهسبريس، أن صيادلة المغرب قرروا إراديا ضمن مساهمتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا الانخراط في هذا العمل، مؤكدا أن ذلك جاء بعد فشل توزيع الكمامات من قبل المحلات التجارية الكبرى ومحلات القرب. وفي هذا الصدد، كشف رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن لقاء جمع تنظيمه النقابي بوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، يوم 13 أبريل الجاري، وكان القرار "هو التجاوب الإرادي مع طلب الوزارة المساهمة في توزيع هذه الكمامات". وأبز الحبابي أن توزيع الكمامات المدعمة سيتم عبر جميع الصيدليات المغربية، موضحا أن هذه العملية ستجري بتنسيق مع موزعي الأدوية بالمملكة. وفي مقابل تأكيد مصدر مقرب من القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع أن إشراك الصيدليات في بيع الكمامات إلى جانب الأسواق الكبرى ومحلات القرب، جاء بعدما رفض الصيادلة في بداية الأمر ذلك بمبرر أن هامش الربح ليس بالكبير، نفى الحبابي ذلك، معلنا أن "الصيادلة قرروا أن يوزعوا الكمامات بدون هامش ربح". وفي هذا الصدد، أكد المسؤول النقابي أن الصيادلة توصلوا بداية من أمس الجمعة بكميات من الكمامات الواقية المدعمة من طرف الدولة مقابل 8 دراهم لكل علبة من عشر كمامات، أي إن الثمن الذي ستباع به للعموم، وهو 80 سنتيما للوحدة، هو نفسه الذي اقتنيت به. وأكد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن ما توصلت به الصيدليات إلى حدود الساعة ضئيل، موردا أنه "يرتقب أن نتوصل بكميات كافية بداية من يوم الإثنين المقبل، وهو تاريخ بداية انخراط الصيدليات في بيع الكمامات للمواطنين". وكان بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أكد أنه تم إقرار سعر مناسب لبيع الكمامات للعموم، حدد في 80 سنتيما للوحدة، بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كورونا. وأعلن البلاغ أن "هذا القرار يأتي في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها الملك محمد السادس من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292".