ما تزال مدينة المحمدية تشهد صراعا حادا بين مجلسها الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل الإقليم، وذلك على خلفية الدورات الأخيرة والقرارات التي تم اتخاذها خلالها، وعلى رأسها قرار عزل ستة مستشارين بدعوى الغياب المتكرر. وفي الوقت الذي تصر فيه إيمان صبير، رئيسة المجلس الجماعي، على كون المستشارين الستة (الرئيس المعزول ومن معه)، المنتمين بدورهم إلى حزب العدالة والتنمية، قد فقدوا العضوية وفقا للقانون التنظيمي بسبب الغياب المتكرر عن دورات المجلس، ترفض وزارة الداخلية هذا الطرح وتؤكد تمتعهم بكامل العضوية. وكانت رئيسة المجلس الجماعي أقدمت خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في دجنبر الماضي على الاستعانة ب"معاينة إقالة مستشارين جماعيين"، بدعوى غيابهم عن جلسات سابقة، وهو ما أثار فوضى واحتجاجات داخل القاعة. وبحسب رسالة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، عقب عدم إدراج الرئيسة في المحاضر التي توصلت بها عمالة المحمدية أسماء الأعضاء الستة في دورة فبراير الماضية، أعلن المسؤول الأول بالإقليم رفضه لمقررات الدورة، ولَم يؤشر عليها باعتبارها "باطلة بحكم القانون لمخالفتها للأحكام المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". وقالت المراسلة المذكورة إن العمالة سبق لها أن كاتبت المجلس للتنبيه إلى أن "العدد القانوني للأعضاء المزاولين مهامهم داخل المجلس" هو 47 عضوا جماعيا، "بمن فيهم الأعضاء الستة المعنيون بالأمر، الذين يتمتعون بكامل العضوية داخل المجلس". وأقدمت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية على تفعيل قرار عزل ستة مستشارين كان قد اتخذ في دورة عقدت في شهر دجنبر الماضي رغم رفضه من طرف غالبية الأعضاء، وذلك بعدم توجه الدعوة إليهم للحضور في دورة فبراير. وقال أعضاء "بيجيديون" ضمن أغلبية المجلس الجماعي لمدينة المحمدية إن "الأعضاء الستة المعنيين بالعزل بلغوا بهذا القرار في الدورة الماضية، ومن يريد الطعن فيه يلزمه اللجوء إلى القضاء للفصل في ذلك". وكان عامل الإقليم قد وجه رسالة إلى رئيسة المجلس عقب دورة دجنبر، يؤكد من خلالها أن إقالة أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، "تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس وفق ما تم التنصيص عليه صراحة في مقتضيات المادة ال64 من القانون التنظيمي، مما يستوجب معه ضمان مبدأ التجرد والحياد أثناء التحقق في الأمر، إعمالا لسلطة التداول بكيفية ديمقراطية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات".