طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان. ودعت المجموعة النيابية، في تعديلاتها على المشروع، إلى إلغاء عقوبة الإعدام من العقوبات الجنائية المدرجة ضمن مشروع القانون الجنائي، وأشار الفريق في تعليله إلى أن هذا المطلب يأتي في سياق تقليص المغرب لعدد الحالات التي يتم فيها الحكم بعقوبة الإعدام، وأنه منذ سنة 1993 لم يتم تنفيذ هذه العقوبة. وترى المجموعة النيابية أن عقوبة الإعدام هي "عقوبة قاسية لا تحقق الردع المتوخى منها، ولا تعطي للمحكوم عليه فرصة لمراجعة سلوكه، كما أن المحكوم عليهم يظلون في وضعية قلق سنوات في انتظار تنفيذ العقوبة". ويقترح المصدر ذاته تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد في كل الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون الجنائي. المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية دعت أيضا إلى إدخال تعديلات على الفصل ال41 من مشروع القانون الجنائي، الذي ينص على أن "كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة. أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المشار إليهما، فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة". وشدد "رفاق بنعبد الله" على ضرورة إلغاء عقوبة الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية؛ "لأن المعاش حق للمتعاقد أساسه المساهمات التي يقدمها الموظف أو المستخدم خلال مساره المهني. كما أن الحرمان من المعاش يترتب عليه أضرار كبيرة وقد يترتب عليه نتائج اجتماعية كارثية". وأوضحت المجموعة ذاتها أن الوقت قد حان لمراجعة مفهوم الاغتصاب (الفصل 486)، ليشمل أيضا تجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب. ويقترح النواب "التقدميون" معاقبة الزوج المغتصب لزوجته بالعقوبة نفسها الموجودة في الفصل ال486، أي السجن من خمس إلى عشر سنوات، مؤكدين أن "لا يمكن أن يكره الزوج زوجته على ممارسة الجنس، وخاصة إذا كان ذلك باستعمال العنف". وطالب التعديل برفع العقوبة من عشر إلى عشرين سنة إذا كانت سن الضحية تقل 18 سنة أو عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، لتصبح العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة. وكانت محكمة الاستئناف بطنجة أصدرت حُكماً، يُرجح أن يكون سابقة في تاريخ القضاء المغربي، قضى بشكل صريح بتجريم الاغتصاب الزوجي، وألغت حكماً ابتدائياً سابقاً كان قد كَيَّف فعل الاغتصاب الزوجي إلى الإيذاء العمدي في حق الزوجة. ووضع قرار المحكمة هذا حداً لاجتهاد قضائي متواتر يقضي بعدم تجريم الاغتصاب الزوجي من منطلق قراءة تأويلية للنص المُجرِّم للاغتصاب، كانت تستثني العلاقة الزوجية من إمكانية تطبيق هذا النص، استناداً إلى الاعتقاد بكون "عقد الزواج يجعل الزوجة في حالة رضى مفترض بخصوص أي علاقة جنسية مع زوجها". ودعت المجموعة النيابية كذلك الحكومة إلى تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، بالرفع من العقوبة لتصل إلى ثلاثين سنة لمواجهة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال بقوة وصرامة بغض النظر عن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.