قدمت ستة فرق نيابية ضمنها الفريق الاشتراكي مقترح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الاعدام، وذلك بتغيير 31 فصلا من فصول مجموعة القانون الجنائي و17 فصلا من قانون العدل العسكري، وبنسخ سبعة فصول من قانون المسطرة الجنائية. بالإضافة إلى التقديم احتوى المقترح على أربع مواد ثلاث منها أوضحت التعديلات المقترحة على الفصول الجنائية والعسكرية السالفة الذكر لإلغاء تنصيصها على عقوبة الاعدام، وتعويضها بالعقوبة السالبة للحرية القصوى وهي السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد قضاء مدة حبسية لا تقل عن 25 سنة. التقديم أبرز سياق المقترح المتمثل في الوعي الدولي المتزايد ضد عقوبة الاعدام، والحراك المدني الحقوقي القانوني والعلمي المتنامي والنشيط من أجل إقناع مختلف الدول عبر العالم للالتحاق بركب الدول التي ألغت عقوبة الاعدام .وفي إطار التحول الكبير الذي عرفه المغرب بفضل المكتسبات الحقوقية الكبيرة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية التي فتحت الباب واسعا لإلغاء عقوبة الاعدام، وأكدت التوجه القاطع والأكيد نحو توسيع مجال الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الحياة، والذي يعني عمليا إلغاء عقوبة الاعدام . المجموعة التي قدمت المقترح أكدت في التقديم موقفها المبدئي من عقوبة الاعدام باعتبار أن أكبر خرق لحقوق الانسان يتجلى في الحرمان من الحياة باسم القانون والعدالة ، وباعتبارها جريمة في حق الانسانية ، ووسيلة من وسائل التعذيب المهينة لكرامة الانسان ولكل القيم الكونية. «إننا نؤمن، تشير المجموعة في التقديم، بأنه في نهاية الأمر ، تبقى مسألة إلغاء عقوبة الاعدام قضية رهينة بالشجاعة والإرادة السياسية في الذهاب إلى أبعد حد في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وتقوية انخراط بلدنا في الدينامية العالمية المتجهة بخطى حثيثة ومتنامية نحو إلغاء عقوبة الاعدام وصيانة الحق المطلق في الحياة .كما أن إلغاء عقوبة الاعدام يعزز القيم الاصيلة والراسخة للمجتمع المغربي كأرض للتسامح ونبذ العنف والتعايش والسلم». المادة الاولى: - إلغاء التنصيص على عقوبة الاعدام كعقوبة جنائية أصلية (الفصل 16 من القانون الجنائي). واقتراح صيغة :»السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد فترة أمان تناهز 25 سنة «. - إلغاء الفصل 41 من القانون الجنائي بكامله لكونه لم يعد له موجب، ولمساسه بحقوق الغير المتمثلة في الحرمان النهائي من المعاش الذي تصرفه الدولة. - إلغاء الفقرة الاولى من الفصل 147 من القانون الجنائي. - وتحذف كذلك الفقرة الاخيرة من الفصل 155 التي نصت على الحكم بالإعدام في حالة العود « إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد». - وفي الفصل 163 الذي افتتح به الباب الثالث من مجموعة القانون الجنائي(الفرع 1 المتعلق بالاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الاسرة المالكة أو شكل الحكومة) فيقترح مقترح القانون أن تصبح العقوبة «السجن المؤبد» بدل «الإعدام». ونفس التغيير بالنسبة للفصل 165(الاعتداء على حياة ولي العهد) والفصل 167(الاعتداء على حياة أحد أعضاء الاسرة المالكة). - وعلى العموم يشير المقترح إلى استبدال عقوبة الاعدام ب»السجن المؤبد» في 24 فصلا آخر من فصول مجموعة القانون الجنائي. المادة الثانية : - إن العقوبات التي يمكن للمحكمة العسكرية أن تطبقها في ما يخص القضايا الجنائية حسب المقترح فأقصاها :السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد فترة أمان تناهز 25 سنة (الفصل 138). - تعوض «عقوبة الاعدام « ب»السجن المؤبد» في 16 فصلا من فصول قانون العدل العسكري. المادة الثالثة : تنسخ مقتضيات الفصول من 601 إلى 607 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقوبة الاعدام .وهي فصول الباب الثاني من هذه المسطرة الذي جاء تحت عنوان (تنفيذ عقوبة الإعدام).