الرئيس الصيني يقوم بزيارة قصيرة الى المغرب    طنجة..12 سنة سجنا نافذا في حق المتورطين في الإعتداء على فتاة الكورنيش    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    سجن القنيطرة ينفي انتشار الحشرات        MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون تقدمت به 6 فرق نيابية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 01 - 2014

قدمت ستة فرق نيابية ضمنها الفريق الاشتراكي مقترح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الاعدام، وذلك بتغيير 31 فصلا من فصول مجموعة القانون الجنائي و17 فصلا من قانون العدل العسكري، وبنسخ سبعة فصول من قانون المسطرة الجنائية.
بالإضافة إلى التقديم احتوى المقترح على أربع مواد ثلاث منها أوضحت التعديلات المقترحة على الفصول الجنائية والعسكرية السالفة الذكر لإلغاء تنصيصها على عقوبة الاعدام، وتعويضها بالعقوبة السالبة للحرية القصوى وهي السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد قضاء مدة حبسية لا تقل عن 25 سنة.
التقديم أبرز سياق المقترح المتمثل في الوعي الدولي المتزايد ضد عقوبة الاعدام، والحراك المدني الحقوقي القانوني والعلمي المتنامي والنشيط من أجل إقناع مختلف الدول عبر العالم للالتحاق بركب الدول التي ألغت عقوبة الاعدام .وفي إطار التحول الكبير الذي عرفه المغرب بفضل المكتسبات الحقوقية الكبيرة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية التي فتحت الباب واسعا لإلغاء عقوبة الاعدام، وأكدت التوجه القاطع والأكيد نحو توسيع مجال الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الحياة، والذي يعني عمليا إلغاء عقوبة الاعدام .
المجموعة التي قدمت المقترح أكدت في التقديم موقفها المبدئي من عقوبة الاعدام باعتبار أن أكبر خرق لحقوق الانسان يتجلى في الحرمان من الحياة باسم القانون والعدالة ، وباعتبارها جريمة في حق الانسانية ، ووسيلة من وسائل التعذيب المهينة لكرامة الانسان ولكل القيم الكونية.
«إننا نؤمن، تشير المجموعة في التقديم، بأنه في نهاية الأمر ، تبقى مسألة إلغاء عقوبة الاعدام قضية رهينة بالشجاعة والإرادة السياسية في الذهاب إلى أبعد حد في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وتقوية انخراط بلدنا في الدينامية العالمية المتجهة بخطى حثيثة ومتنامية نحو إلغاء عقوبة الاعدام وصيانة الحق المطلق في الحياة .كما أن إلغاء عقوبة الاعدام يعزز القيم الاصيلة والراسخة للمجتمع المغربي كأرض للتسامح ونبذ العنف والتعايش والسلم».
المادة الاولى:
- إلغاء التنصيص على عقوبة الاعدام كعقوبة جنائية أصلية (الفصل 16 من القانون الجنائي). واقتراح صيغة :»السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد فترة أمان تناهز 25 سنة «.
- إلغاء الفصل 41 من القانون الجنائي بكامله لكونه لم يعد له موجب، ولمساسه بحقوق الغير المتمثلة في الحرمان النهائي من المعاش الذي تصرفه الدولة.
- إلغاء الفقرة الاولى من الفصل 147 من القانون الجنائي.
- وتحذف كذلك الفقرة الاخيرة من الفصل 155 التي نصت على الحكم بالإعدام في حالة العود « إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد».
- وفي الفصل 163 الذي افتتح به الباب الثالث من مجموعة القانون الجنائي(الفرع 1 المتعلق بالاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الاسرة المالكة أو شكل الحكومة) فيقترح مقترح القانون أن تصبح العقوبة «السجن المؤبد» بدل «الإعدام». ونفس التغيير بالنسبة للفصل 165(الاعتداء على حياة ولي العهد) والفصل 167(الاعتداء على حياة أحد أعضاء الاسرة المالكة).
- وعلى العموم يشير المقترح إلى استبدال عقوبة الاعدام ب»السجن المؤبد» في 24 فصلا آخر من فصول مجموعة القانون الجنائي.
المادة الثانية :
- إن العقوبات التي يمكن للمحكمة العسكرية أن تطبقها في ما يخص القضايا الجنائية حسب المقترح فأقصاها :السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد فترة أمان تناهز 25 سنة (الفصل 138).
- تعوض «عقوبة الاعدام « ب»السجن المؤبد» في 16 فصلا من فصول قانون العدل العسكري.
المادة الثالثة :
تنسخ مقتضيات الفصول من 601 إلى 607 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقوبة الاعدام .وهي فصول الباب الثاني من هذه المسطرة الذي جاء تحت عنوان (تنفيذ عقوبة الإعدام).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.