سعر الدرهم يرتفع 1.3% مقابل الدولار وينخفض 0.6% مقابل الأورو    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا وتصفه بأنه "يكره" ترامب    استئناف الرحلات البحرية بين إسبانيا والمغرب بعد تحسن الظروف الجوية    المغرب يستضيف الدورة 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية الأفارقة في مارس 2026    إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب يربك مزارعي إسبانيا ويهز سوق المواشي    تأثير "هائل" لخط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا على قطاع الطاقة بإفريقيا    مدرب الأسود يؤكد أن هدفهم انتزاع بطاقة التأهل في أقرب وقت    تأخر إغلاق سد واد غيس يؤدي الى ضياع كميات كبيرة من المياه (فيديو)    توقيف شخص بطنجة تورط في حادثة سير عمدية والفرار من موقع الحادث    بعد "كونراد".. عاصفة "لورينس" تقترب من المغرب    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    قراءة في مشروع قانون المسطرة الجنائية من داخل مجلس النواب    سيدي حمدي ولد الرشيد يشارك في أشغال الجمعين العامين للعصبة والجامعة ويُعزز حضور شباب المسيرة في المحافل الكروية الوطنية    كارني: كندا لن تصبح جزءا من أمريكا    التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026: الركراكي يكشف عن لائحة المنتخب الوطني لمواجهتي النيجر وتنزانيا    مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع إنتاج الكيماويات والأدوية وتراجع إنتاج النسيج    وسائل إعلام: ترامب يعين ديوك بوكان سفيرا في المغرب تكريسا لدبلوماسية "البزنس أولا"    "التوظيف الأخلاقي للذكاء الاصطناعي: بين الفرص والتحديات في ندوة فكرية بطنجة"    الأمطار تنعش حقينة ‪سدود سوس    هذيان في منتصف الطريق    ما يستطيعه التاريخ اليوم؟    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشدد على ضرورة احترام الأجل المعقول في القضايا    عامل سيدي إفني يحذر رؤساء الجماعات من استغلال وسائل الجماعة لأغراض سياسية    عرقلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وترويج المواد الغذائية الفاسدة    جامعة الرباط تحتفي بالفيلم الجامعيّ    بالصدى .. الثقة والزئبق    الرفع من قيمة إعانات "دعم الفقراء" في 2025 ينتظر قرارا حكوميا    تفاصيل استماع القضاء لشقيق بعيوي    ترقّب لمآسٍ بعد محاولات شباب وقاصرين السباحة إلى سبتة خلال العاصفة    هذه مستجدات تحقيقات "نفق سبتة" لتهريب المخدرات    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    السعدي يرد على منتقدي الأداء الحكومي ويثمن جهود زميله برادة للنهوض بقطاع التربية الوطنية    الجولة 25 من الدوري الاحترافي الأول : نهضة بركان على أعتاب التاريخ وصراع المقاعد الإفريقية يشتعل    مندوبية السجون تكشف حقيقة حجز شحنة من مادة "الشباكية" كانت موجهة إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي    سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية في فرنسا يلهبون حماس الجمهور الباريسي خلال أمسية احتفالية وروحانية    مدرب المنتخب المغربي يوضح "تردد" لاعبين في حمل القميص الوطني    طنجة: توقيف شخص متورط في حادثة سير عمدية مع الفرار    بلباو ولاتسيو إلى دور الربع وروما وأياكس يغادران الدوري الأوروبي    السلطات الموريتانية تتغلب على تسرب للغاز من حقل مشترك مع السنغال    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    جماعة العرائش تنظم الدورة الأولى من رمضانيات السماع والمديح    منع مشجعي الوداد البيضاوي من التنقل إلى طنجة لمساندة فريقها    الفرجة الرمضانية بين النقد السريع والنقد المدفوع    السلطات الصينية والأمريكية تحافظ على التواصل بشأن القضايا التجارية (متحدث صيني)    الصين تبدأ رسميا في انتاج هيدروجين عالي النقاء بنسبة 99,999 بالمائة    نيويورك.. وقفة في برج ترامب تندد باعتقال طالب بجامعة كولومبيا مؤيد للفلسطينيين واعتقال 98 شخصا    التحديات المالية للجمعيات الرياضية بطنجة: بين ارتفاع التكاليف والتسعير غير العادل    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يقدمه الفريق الاشتراكي بالبرلمان مقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام

إيمانا منه بضرورة مواصلة الطريق نحو بناء دولة القانون والحريات وحقوق الإنسان، يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترحه هذا الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجنائية المغربية، مرتكزا في ذلك على عدة اعتبارات أهمها ما يلي:
أولا : المرتكزات الشرعية:
تمس عقوبة الإعدام أثمن حق يملكه الإنسان لكونها تؤدي إلى القضاء على كل أمل له في البقاء حيا؛ وهي بشاكلتها هذه، وعلى خلاف ما يروج له في العديد من محطات النضال للمطالبة بإلغائها، لا يوجد لها أي هوية أو جنسية أو عقيدة بشكل انفرادي، بل هي ظاهرة تشترك فيها عدة دول وثقافات وديانات مختلفة، وبالتالي فهي ليست حكرا على ثقافة أو عقيدة أو نظام سياسي معين؛ فالصين مثلا هي دولة اشتراكية يدين غالبية سكانها بالبوذية تتصدر الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، والولايات المتحدة الأمريكية دولة رأسمالية يدين غالبية سكانها بالمسيحية تتصدر كذلك الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، وأفغانستان وباكستان وإيران والمملكة السعودية ومصر دولا إسلامية ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.
ولا شك أن ديننا الإسلامي الحنيف قد أفرد لحق الإنسان في الحياة مكانة خاصة ومتميزة بحيث حرم قتل النفس إلا بالحق، ومع ذلك فقد كان قتل النفس عندما يقتضي الحق ذلك أمرا جوازيا لا وجوبيا بحيث يترك الأمر للضحية وذويه بقصد التقرير في العفو من عدم ذلك.
وطالما أن القصاص يمارس في إطار الحق العام الذي تجسده الدولة، وطالما أن إعدام الإنسان عندما يقتضي الحق ذلك هو أمر شرعي جوازي لا وجوبي، فإنه يكون من الجائز شرعا إحداث عقد اجتماعي موضوعه الاتفاق على إلغاء عقوبة الإعدام في صيغة نص تشريعي يقرر تعطيل هذه العقوبة وإلغائها، اعتبارا لسلبياتها الكثيرة وانعدام جدواها في ظل التطور الإنساني ونسبية عدالته، مقابل استبدالها بعقوبة أخف منها تتمثل في السجن المؤبد المشدد وحرمان الجاني من الحق في طلب العفو منها.
وفي هذا السياق، يندرج مقترح القانون هذا الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مع الحرمان من حق طلب العفو.
ثانيا: المرتكزات الدستورية:
لقد أكد الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أن المغرب، باعتباره عضوا عاملا نشيطا في المنظمات الدولية ، يتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقنا من مبادئ و حقوق و واجبات، وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.
ونظرا للمكانة المهمة التي يحتلها الحق في الحياة في العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، نص الدستور الجديد في فصله العشرين على: "أن حق الإنسان في الحياة هو أول الحقوق، ويحمي القانون هذا الحق".
وتأسيسا على هذا المستجد الدستوري الذي كرس صراحة الحماية الدستورية للحق في الحياة، يتضح أن هذا الحق أصبح حقا مطلقا يتعين على القانون حمايته وعدم وضع أي مقتضى استثنائي يقضي بخرق حق الإنسان في الحياة تحت أي ذريعة كيفما كانت، وذلك تحت طائلة عدم دستوريته.
وهكذا، أضحى من اللازم ملاءمة التشريعات الجنائية الناصة على عقوبة الإعدام مع هذا المستجد الدستوري الذي يجعل من الحق في الحياة حقا مطلقا، ليس للقانون بشأنه إلا دورا حمائيا فقط، وذلك من خلال إلغاء هذه العقوبة في التشريعات الجنائية المعمول بها واستبدالها بعقوبة أخف منها يقترح أن تكون السجن المؤبد مع الحرمان من الحق في طلب العفو.
وفي سياق الرغبة في ترسيخ هذه الملاءمة يندرج مقترح القانون هذا.
ثالثا : الانخراط في توجه التشريعات الحديثة نحو إلغاء عقوبة الإعدام:
تتجه دول العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام واعتبار الإبقاء عليها من المخلفات التشريعية البائدة؛ وهو التوجه الذي أكدته منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول موضوع "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام سنة 2012 " الذي خلصت فيه إلى أن ثلثي دول العالم ألغت عقوبة الإعدام قانونا أو بحكم واقع الممارسة العملية، وذلك إلى غاية نهاية ديسمبر 2012؛ إذ صنفت المغرب من دول العالم التي ألغت عقوبة الإعدام من حيث الممارسة العملية رغم تنصيص قوانينها على هذه العقوبة ورغم إصدار قضائه أحكاما قضائية تقضي بهذه العقوبة؛ وهو ما يؤكد على أنه من غير المنطقي إبقاء هذه العقوبة محسوبة على تشريعات المغرب وقضائه رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993 .
ومن ثم، بات من اللازم أن ينخرط المغرب في هذا التطور التشريعي المتجه نحو تغيير مفهوم العقوبة من ردع المجرم والانتقام منه إلى إعادة تأهيله وتسهيل اندماجه في المجتمع، وخاصة أنه ليس أمامه أي عائق يحول دون انخراطه في ذلك.
وفي سياق الانخراط في هذا التوجه التشريعي، يندرج المقترح الحالي.
رابعا : استحالة استفادة المحكوم عليه من أثر مراجعة الحكم القاضي بعقوبة الإعدام خطأ:
لقد أثبتت الممارسة والدراسات الأكاديمية أن العدالة الإنسانية هي عدالة نسبية غير محصنة من الخطأ، وهو الأمر الذي انتبهت إليه التشريعات الجنائية وسنت لأجل ذلك الحق في طلب مراجعة الأحكام القضائية القاضية بعقوبة جنائية (المادة 565 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية)، إذ بعد تنفيذ عقوبة الإعدام سيستحيل بعد مراجعة الحكم القاضي بها محو آثار هذه العقوبة، اعتبارا لكون المحكوم عليه قد فقد حقه في الحياة ويستحيل إرجاعه له، وما الجدوى من تعويض أهله بعد ذلك.
تلكم هي المرتكزات والأسباب الداعية إلى تقديم مقترح القانون الحالي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مع الحرمان من طلب العفو.
ويبرر الحرمان من طلب العفو الرغبة في تشديد عقوبة السجن المؤبد في الجرائم التي كان القانون ينص فيها على تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك طالما أن هذه العقوبة كان القانون يمنع تنفيذها إلا بعد رفض طلب العفو (المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية)؛ إذ في مقابل إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد يقرر تشديد هذه الأخيرة عبر الحرمان من طلب العفو.
مقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد عبر الحرمان من الحق في طلب العفو بناء على الفصل 20 من الدستور:
المادة الأولى:
تلغى عقوبة الإعدام أينما وردت في مقتضيات القانون المغربي ولا سيما في القانون الجنائي والظهير رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تعديله وتتميمه، وتستبدل بعقوبة السجن المؤبد المشدد بالحرمان من الحق في طلب العفو.
المادة الثانية :
يستفيد من أحكام هذا القانون المحكومون بالإعدام بموجب حكم سابق لصدوره والذين لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم، وتستبدل عقوبتهم بعقوبة السجن المؤبد المشدد عبر الحرمان من الحق في طلب العفو.
المادة الثالثة:
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع المقتضيات المخالفة له ولاسيما المقتضيات المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية.
المادة الرابعة:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.