الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2024 تنتهي بالمصادقة على 38 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين    الأمين العام لأكبر نقابة في المغرب يتهم رئيس مجلس النواب بانتهاك حقوق مستخدميه بمعمل النسيج بتطوان    السفير البريطاني بالرباط : المغرب والمملكة المتحدة شريكان مهمان لبعضهما البعض    وزير الداخلية المغربي يطلع على الترتيبات الأمنية لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو .. المغرب وإسبانيا يوحدان جهودهما لتأمين مونديال 2030    شدد على أهمية اتخاذ تدابير لخلق فرص الشغل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة .. صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى استهداف التضخم ومواصلة توسيع الوعاء الضريبي    لقجع: تنزيل الإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر للمداخيل الجبائية التي بلغت 300 مليار درهم سنة 2024    إدارة مشروع Elysium بكورنيش طنجة توضح: ملتزمون بأعلى معايير الجودة وننفي مزاعم استرجاع الشقق لإعادة بيعها    تحدث عن إمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم يوافقا على استقبال الفلسطينيين.. ترامب يواصل تهديداته ويتوعد حماس ب «الجحيم» إذا لم تفرج عن «جميع الرهائن» بحلول السبت    جبور للدار: آخر زلزال شهدته منطقة وزان سنة 2010 ولا علاقة له بالزلازل التي حدثت في العالم    الدرك الملكي بالحسيمة يحبط عملية تهريب دولي للمخدرات    النيابة العامة تأمر بتنفيذ العقوبات الصادرة في حق المتابعين في ملف كازينو السعدي    المغرب يخسر نقطة في مكافحة الفساد .. وجمعية "ترانسبرانسي" تتأسف    مداولات البورصة تتشح ب"الأحمر"    المعارضة تنتقد تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار و"فشل الدعم الفلاحي"    "أمر دولي" يوقف فرنسيا بمراكش    تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات    المغرب-ألمانيا: توقيع إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الشؤون الدينية    البحرية الملكية تنقذ 41 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل طانطان    ألطاف إلهية تحف حافلة مدرسية إثر حادث انقلاب بجماعة ملوسة وعامل الإقليم يزور المصابين    بسبب أزمة الديون.. لقجع يجتمع برؤساء الأندية    المغرب يستعد للمونديال بقانون جديد لتعزيز الأمن في الملاعب    نواب برلمانيون: توصيات المجلس الأعلى للحسابات أرضية لتقوية الرقابة    حاسوب خارق يمنح برشلونة الأمل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويصدم ريال مدريد    "قُبلة المونديال" .. روبياليس "متأكد تماما" من موافقة هيرموسو    وزير الأوقاف يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي في سياق تعزيز التعاون بين البلدين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    7 مغاربة يتوّجون بجائزة "ابن بطوطة"    أيقونة مجموعة "إزنزارن" مصطفى الشاطر في ذمة الله    منتج فيلم "روتيني" يلجأ إلى القضاء    احتفاء بالموسيقى المغربية الأندلسية    باحثون يطورون اختبارا جديدا يتنبأ بمرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض    نصائح للحفاظ على الصحة العقلية مع التقدم في العمر    الرياضة .. سلاح فعال لمواجهة مشاكل النوم    منظمة الصحة العالمية تطلق برنامجا جديدا للعلاج المجاني لسرطان الأطفال    تتويج الشاعر المغربي عبد الوهاب الرامي بجائزة "بول إيلوار 2024"    الطرق السيارة بالمغرب: تثبيت جسر الراجلين عند النقطة الكيلومترية "PK1" للطريق السيار الدار البيضاء-برشيد ليلة الأربعاء-الخميس    هيركوليس يعلن عودته لتشجيع فارس البوغاز من المدرجات    أشرف بنشرقي يقوم بلفتة مميزة اتجاه عبد الحق نوري    "النهج" يدين المخطط الأمريكي لتهجير الفلسطينيين ويدعو لتكثيف النضال لإسقاط التطبيع    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور مدن الصحراء المغربية لتعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا    "هِمَمْ" تدين اعتقال الناشط المناهض للتطبيع رضوان القسطيط    ترامب: "أوكرانيا قد تصبح روسية يوماً ما"    وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي: العرب يرفضون خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين    مصرع شخص وإصابة آخرين جراء تصادم طائرتين بأمريكا    سعيد الناصري يختار درب السلطان لتصوير فيلمه السينمائي "الشلاهبية"    بسمة بوسيل تحت الأضواء مجددا بعد تصريحاتها الجريئة حول طلاقها من تامر حسني    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    هبة عبوك تتحدث عن علاقتها بأشرف حكيمي بعد الانفصال    رئيس أولمبيك آسفي ومدربه في لقاء مصالحة لإنهاء الخلافات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني    مناهضو التمييز يحذرون من وصم الأطفال بسبب "بوحمرون" ويدعون إلى إجراءات شاملة    باحثون صينيون يكشفون عن آلية عمل نظام غذائي يحاكي الصيام لتعزيز المناعة المضادة للورم    "صولير إكسبو": 120 عارضًا و10 آلاف زائر لاستكشاف حلول الطاقات المتجددة    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يقدمه الفريق الاشتراكي بالبرلمان مقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام

إيمانا منه بضرورة مواصلة الطريق نحو بناء دولة القانون والحريات وحقوق الإنسان، يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترحه هذا الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجنائية المغربية، مرتكزا في ذلك على عدة اعتبارات أهمها ما يلي:
أولا : المرتكزات الشرعية:
تمس عقوبة الإعدام أثمن حق يملكه الإنسان لكونها تؤدي إلى القضاء على كل أمل له في البقاء حيا؛ وهي بشاكلتها هذه، وعلى خلاف ما يروج له في العديد من محطات النضال للمطالبة بإلغائها، لا يوجد لها أي هوية أو جنسية أو عقيدة بشكل انفرادي، بل هي ظاهرة تشترك فيها عدة دول وثقافات وديانات مختلفة، وبالتالي فهي ليست حكرا على ثقافة أو عقيدة أو نظام سياسي معين؛ فالصين مثلا هي دولة اشتراكية يدين غالبية سكانها بالبوذية تتصدر الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، والولايات المتحدة الأمريكية دولة رأسمالية يدين غالبية سكانها بالمسيحية تتصدر كذلك الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، وأفغانستان وباكستان وإيران والمملكة السعودية ومصر دولا إسلامية ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.
ولا شك أن ديننا الإسلامي الحنيف قد أفرد لحق الإنسان في الحياة مكانة خاصة ومتميزة بحيث حرم قتل النفس إلا بالحق، ومع ذلك فقد كان قتل النفس عندما يقتضي الحق ذلك أمرا جوازيا لا وجوبيا بحيث يترك الأمر للضحية وذويه بقصد التقرير في العفو من عدم ذلك.
وطالما أن القصاص يمارس في إطار الحق العام الذي تجسده الدولة، وطالما أن إعدام الإنسان عندما يقتضي الحق ذلك هو أمر شرعي جوازي لا وجوبي، فإنه يكون من الجائز شرعا إحداث عقد اجتماعي موضوعه الاتفاق على إلغاء عقوبة الإعدام في صيغة نص تشريعي يقرر تعطيل هذه العقوبة وإلغائها، اعتبارا لسلبياتها الكثيرة وانعدام جدواها في ظل التطور الإنساني ونسبية عدالته، مقابل استبدالها بعقوبة أخف منها تتمثل في السجن المؤبد المشدد وحرمان الجاني من الحق في طلب العفو منها.
وفي هذا السياق، يندرج مقترح القانون هذا الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مع الحرمان من حق طلب العفو.
ثانيا: المرتكزات الدستورية:
لقد أكد الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أن المغرب، باعتباره عضوا عاملا نشيطا في المنظمات الدولية ، يتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقنا من مبادئ و حقوق و واجبات، وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.
ونظرا للمكانة المهمة التي يحتلها الحق في الحياة في العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، نص الدستور الجديد في فصله العشرين على: "أن حق الإنسان في الحياة هو أول الحقوق، ويحمي القانون هذا الحق".
وتأسيسا على هذا المستجد الدستوري الذي كرس صراحة الحماية الدستورية للحق في الحياة، يتضح أن هذا الحق أصبح حقا مطلقا يتعين على القانون حمايته وعدم وضع أي مقتضى استثنائي يقضي بخرق حق الإنسان في الحياة تحت أي ذريعة كيفما كانت، وذلك تحت طائلة عدم دستوريته.
وهكذا، أضحى من اللازم ملاءمة التشريعات الجنائية الناصة على عقوبة الإعدام مع هذا المستجد الدستوري الذي يجعل من الحق في الحياة حقا مطلقا، ليس للقانون بشأنه إلا دورا حمائيا فقط، وذلك من خلال إلغاء هذه العقوبة في التشريعات الجنائية المعمول بها واستبدالها بعقوبة أخف منها يقترح أن تكون السجن المؤبد مع الحرمان من الحق في طلب العفو.
وفي سياق الرغبة في ترسيخ هذه الملاءمة يندرج مقترح القانون هذا.
ثالثا : الانخراط في توجه التشريعات الحديثة نحو إلغاء عقوبة الإعدام:
تتجه دول العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام واعتبار الإبقاء عليها من المخلفات التشريعية البائدة؛ وهو التوجه الذي أكدته منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول موضوع "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام سنة 2012 " الذي خلصت فيه إلى أن ثلثي دول العالم ألغت عقوبة الإعدام قانونا أو بحكم واقع الممارسة العملية، وذلك إلى غاية نهاية ديسمبر 2012؛ إذ صنفت المغرب من دول العالم التي ألغت عقوبة الإعدام من حيث الممارسة العملية رغم تنصيص قوانينها على هذه العقوبة ورغم إصدار قضائه أحكاما قضائية تقضي بهذه العقوبة؛ وهو ما يؤكد على أنه من غير المنطقي إبقاء هذه العقوبة محسوبة على تشريعات المغرب وقضائه رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993 .
ومن ثم، بات من اللازم أن ينخرط المغرب في هذا التطور التشريعي المتجه نحو تغيير مفهوم العقوبة من ردع المجرم والانتقام منه إلى إعادة تأهيله وتسهيل اندماجه في المجتمع، وخاصة أنه ليس أمامه أي عائق يحول دون انخراطه في ذلك.
وفي سياق الانخراط في هذا التوجه التشريعي، يندرج المقترح الحالي.
رابعا : استحالة استفادة المحكوم عليه من أثر مراجعة الحكم القاضي بعقوبة الإعدام خطأ:
لقد أثبتت الممارسة والدراسات الأكاديمية أن العدالة الإنسانية هي عدالة نسبية غير محصنة من الخطأ، وهو الأمر الذي انتبهت إليه التشريعات الجنائية وسنت لأجل ذلك الحق في طلب مراجعة الأحكام القضائية القاضية بعقوبة جنائية (المادة 565 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية)، إذ بعد تنفيذ عقوبة الإعدام سيستحيل بعد مراجعة الحكم القاضي بها محو آثار هذه العقوبة، اعتبارا لكون المحكوم عليه قد فقد حقه في الحياة ويستحيل إرجاعه له، وما الجدوى من تعويض أهله بعد ذلك.
تلكم هي المرتكزات والأسباب الداعية إلى تقديم مقترح القانون الحالي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مع الحرمان من طلب العفو.
ويبرر الحرمان من طلب العفو الرغبة في تشديد عقوبة السجن المؤبد في الجرائم التي كان القانون ينص فيها على تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك طالما أن هذه العقوبة كان القانون يمنع تنفيذها إلا بعد رفض طلب العفو (المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية)؛ إذ في مقابل إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد يقرر تشديد هذه الأخيرة عبر الحرمان من طلب العفو.
مقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد عبر الحرمان من الحق في طلب العفو بناء على الفصل 20 من الدستور:
المادة الأولى:
تلغى عقوبة الإعدام أينما وردت في مقتضيات القانون المغربي ولا سيما في القانون الجنائي والظهير رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تعديله وتتميمه، وتستبدل بعقوبة السجن المؤبد المشدد بالحرمان من الحق في طلب العفو.
المادة الثانية :
يستفيد من أحكام هذا القانون المحكومون بالإعدام بموجب حكم سابق لصدوره والذين لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم، وتستبدل عقوبتهم بعقوبة السجن المؤبد المشدد عبر الحرمان من الحق في طلب العفو.
المادة الثالثة:
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع المقتضيات المخالفة له ولاسيما المقتضيات المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية.
المادة الرابعة:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.