تقدمت برلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يدعو إلى تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة لإتاحة نسب الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج إلى الأب البيولوجي. وأُعد هذا المقترح من طرف النائبة البرلمانية مالكة خليل، ووضعته لدى مجلس النواب في الأيام الماضية، وتستند فيه إلى اتفاقيات حقول الطفل وقراءات منفتحة للأحكام الفقهية لفائدة مصلحة الطفل. ويدعو المقترح، الذي يتطلب موافقة الحكومة عليه قبل دخوله المسطرة التشريعية، إلى "المساواة بين المرأة والرجل في تحمل مسؤولية العلاقة خارج مؤسسة الزواج، وألا يصبح الطفل المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه". وشدد المقترح على ضرورة مراعاة "المبدأ الملزم للجميع المتمثل في المصلحة الفضلى للطفل، وأن يتم التنصيص على قانون يلائم الواقع المعاش ويعالج الظاهرة، مرتكزه الواقع والعلم لا أحكام لم تعد تناسب العصر وطروحات تجعلنا جامدين". وترى البرلمانية صاحب المقترح أنه "آن الأوان للتعامل مع الموضوع بجرأة"، مؤكدةً أن "الأطفال المتخلى عنهم، من منطق المواطنة والمواثيق الدولية، لهم الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم ما دام الأب البيولوجي معلوماً وغير مجهول". ويقترح النص نسخ المادة 148 من مدونة الأسرة، وذلك بحذف جملة "لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية"، كما يقترح التأكيد في المادة 155 على إثبات النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعاً و"قانوناً" أيضاً. وفي المادة 158، يقترح النص إثبات النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعاً و"قانوناً"، بما في ذلك الخبرة القضائية، وفي المادة 156: "إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل في إثبات النسب كما هي مقررة في المادة 158". وذكرت البرلمانية أن عدداً من الأحكام القضائية التي صدرت في ملفات البنوة والنسب "بعثت الروح في تأويلات فقهية متشددة"، مشيرةً إلى أن حكماً إيجابياً صدر عن المحكمة الابتدائية بطنجة قبل سنوات قليلة لكن تم إلغاؤه في المرحلة الاستثنائية. وتسببت هذه الأحكام القضائية التي ترفض إثبات النسب في حق المولود خارج مؤسسة الزواج، حسب البرلمانية، إلى لجوء الأمهات إلى مسطرة الإهمال والإقرار بجهل هوية الأب تيسيراً للمسطرة وتخويلها تسجيل الطفل. وخلصت البرلمانية إلى القول: "نستنتج أن الكل وكأنه في وضعية تواطؤ على تكريس وضع نصادر فيه حق طفل في النسب والاسم، إذ حتى على مستوى فرض تعيين الشخص من طرف الأم تتم متابعتها بالفساد لثبوت واقعة الولادة، ويبرأ شريكها بمجرد نكران واقعة المعاشرة فقط". ويؤكد النص المقترح أن حمل اسم والانتساب إلى شخص معلوم "هو أول ما يصون به الفرد كرامته داخل المجتمع، وتزداد قيمة هذا المعطى في المجتمعات ذات المرجعية المحافظة"، ويضيف أن "النسب إذا كان للمرأة كأم مرادفاً للشرف داخل هذه المجتمعات وللرجل كأب مرادفاً لاستمرار الاسم، فإنه للطفل مرادف للحق في العيش الكريم".