باحجي يستقيل من رئاسة جماعة مكناس    سجن العرجات يوضح بشأن " قلب زيان"‬    رصاصة شرطي توقف جانحا خطيرا    البوليزاريو: لا صفة له للتفاوض مع السوق الأوروبية المشتركة    المكتب الوطني المغربي للسياحة يطلق حملته الترويجية الثانية "نتلاقاو فبلادنا"    قيس سعيّد رئيسا لعهدة ثانية ب 90.69%    وليد الركراكي يستدعي بالعامري لتعويض غياب مزراوي    الداكي: رئاسة النيابة العامة حريصة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية    لوديي وبريظ يستقبلان وفد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوم بزيارة للمملكة    توقعات احوال الطقس ليوم الثلاثاء.. أمطار وانخفاض في درجة الحرارة    مديرية الأمن وبنك المغرب يعززان التعاون    الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        "سباق ضد الزمن" .. هل تستطيع إيران إنتاج سلاح نووي في أقل من أسبوع؟    النقيب الجامعي يوجه رسالة مفتوحة لعزيز أخنوش.. إلى أين تسيرون بالمغرب وبالمغاربة؟    النادي السينمائي لسيدي عثمان ينظم مهرجانه ال10 بالبيضاء    مجموعة "لابس" تتحدى الهجوم الجزائري وتغني في المغرب    مهنيو النقل الدولي للبضائع يستنكرون توقيف الحكومة لدعم الغازوال    زهير زائر يعرض "زائر واحد زائر مشكل" بالدار البيضاء ومدن أخرى        "القسام": طوفان الأقصى ضربة استباقية وندعو لأكبر تضامن مع فلسطين    إحباط محاولة للهجرة السرية نفذها حوالي 60 شخصا    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي فقد حياته بين طنجة والفنيدق    المنتدى العربي للفكر في دورته 11    المغرب يحتضن النسخة الأولى لمؤتمر الحوسبة السحابية    السلطات المغربية تعتقل مجرما خطيرا فر من السجن بإحدى الدول الأوروبية    بركان تتعرف على منافسي "كأس الكاف"    افتتاح السنة التشريعية حدث دستوري وسياسي واجتماعي واقتصادي بدلالات وأبعاد وطنية ودولية    اغتيال حسن نصر الله.. قراءة في التوقيت و التصعيد و التداعيات    أهمية التشخيص المبكر لفشل أو قصور وظيفة القلب    جائزة نوبل للطب تختار عالمين أمريكيين هذه السنة    ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال بتمزق الرباط الصليبي الأمامي وعدة إصابات خطيرة أخرى    جائزة كتارا تختار الروائي المغربي التهامي الوزاني شخصية العام    أرباب المخابز يحتجون على عشوائية القطاع وتدهور وغياب الدعم المالي    جهة سوس تسجل أعلى معدل بطالة على المستوى الوطني    بطولة احترافية بمدرجات خاوية!    الدحاوي تمنح المغرب الذهب ببطولة العالم للتايكوندو للشبان في كوريا الجنوبية    منتخب "U17" يواجه السعودية استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    كتائب القسام تقصف إسرائيل تزامنا مع ذكرى "طوفان الأقصى"    تعريف بمشاريع المغرب في مجال الطاقة المتجددة ضمن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة2024    "حزب الله": لا بد من إزالة إسرائيل    فيلم "جوكر: فولي آ دو" يتصدر الإيرادات بأميركا الشمالية    حماس تعلن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل تزامنا مع إحياء ذكرى 7 أكتوبر    في لبنان مصير العام الدراسي معلق على وقع الحرب وأزمة النازحين    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    انطلاق منافسات الدورة ال25 لرالي المغرب    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    إسرائيل ربحت معارك عديدة.. وهي في طورها أن تخسر الحرب..    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدوّنة تقرّ بالعلاقات الجنسية خلال الخطوبة
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2019

إن قرار المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة هاجر الريسوني بالفساد كان خطأ جسيما جاء العفو الملكي لتصحيحه. فالمحكمة وقعت في خطأ قانوني كبير من حيث كونها خرقت أساسا المادة 156 من مدونة الأسرة التي تقر صراحة بالعلاقة الجنسية بين الخطيبين خلال فترة الخطوبة ولا تعتبرها "فسادا" يعاقب عليه القانون. وأحب هنا أن أوضح لمناهضي العلاقات الرضائية عموما وللتيار الديني المتطرف الذي يهاجم العلمانيين والحداثيين بسبب دعوته إلى رفع التجريم عن الإجهاض والعلاقات الرضائية بين البالغين، أن المدونة لا تجرّم العلاقة الجنسية بين الخطيبين، بل تعتبر الأطفال الناتجين عنها أطفالا شرعيين، بالاستناد إلى التالي:
1 بنود المدونة. تنص المادة 156من مدونة الأسرة على أنه "إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية:
أ‌- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ت‌- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب"
هذه المادة لم تشر إلى طرفي العلمية الجنسية ب"الزوجة" و"الزوج" بل "بالمخطوبة" و"الخاطب" كما أشارت إلى العلاقة بينهما على أنها علاقة خطوبة وليست زواجا. والمدونة وضعت فروقا جوهرية بين الخطيبين وبين الزوجين. فالمادة 5 من المدونة تعرف الخطوبة كالتالي (تواعد رجل و امرأة على الزواج ). والمادة 6 تقر بفترة الخطوبة مهما طالت إلى حين توثيق الزواج وتترك للخطيبين حق العدول عن الخطبة متى شاءا دون قرار من القاضي (يعتبر الطرفان في فترة خطوبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج. ولكل من الطرفين حق العدول عنها) والمادة 7 تعفي الخطيبين من أي تعويض في حالة عدولهما ( مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض) فهل يتمتع الزوجان بمثل حقوق الخطيبين ؟ بالتأكيد لا. فالزواج عقد يتم بموافقة القاضي ويفسخ بموافقته وتترتب عنه التزامات وحقوق.
النقطة الثانية المهمة في هذه المادة وهي اعترافها ببنوة الطفل الناشئ عن علاقة جنسية بين المخطوبين وتنصيصها على إلحاقه بالخاطب الذي ليس زوجا بعد. فالولد في هذه الحالة ولد شرعي له نفس الحقوق الشرعية التي للطفل المولود لزوجين يربطهما زواج موثق.
ولمزيد من التوضيح، تنص المادة 148 على التالي(لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية)، بينما المادة 157 تضمن للطفل المولود في فترة الخطوبة كل مستحقات (نفقة القرابة والإرث).
والجدير بالملاحظة هنا هو أن اعتراف المشرع ببنوة الولد لأبيه الناتج عن علاقة جنسية في فترة الخطوبة لا يعني الاعتراف بثبوت الزوجية من الناحية القانونية.
2 حكم المحكمة. سبق أن قضت محكمة البيضاء في أحد قراراتها بأن (العلاقة الجنسية بين الخاطب و المخطوبة لا تكون جريمة الفساد المنصوص عليها في الفصل 490 من القانون الجنائي). طبعا يكون مطلوبا من الخطيبين إثبات مناسبة الخطوبة عبر الصور أو الأشرطة أو شهود حضروا المناسبة.
نستنتج من هذا أن مدونة الأسرة، في المادة 156، جاءت مخالفة للمذاهب الفقهية التي تأسست عليها مدونة الأحوال الشخصية السابقة، والتي تجعل (الولد للفراش) فقط، أي الولد الناتج عن علاقة زواج شرعية. كما خالفت مدونة الأسرة الفصل 490 من القانون الجنائي الذي هو محط انتقاد اليوم بهدف إلغائه.
ورغم التقدم الذي جاءت به مدونة الأسرة بخصوص ضمان حقوق الطفل المولود في فترة الخطوبة ، فإن مطالب الحركة النسائية والحقوقية لا زالت ملحة من أجل اعتماد الخبرة الجينية لضمان حقوق الأطفال الناتجين عن علاقة جنسية خارج إطار الزواج وإلحاقهم بآبائهم البيولوجيين بحيث تصير لهم نفس الحقوق التي للأبناء الناتجين في إطار الزواج القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.