طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدوّنة تقرّ بالعلاقات الجنسية خلال الخطوبة
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2019

إن قرار المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة هاجر الريسوني بالفساد كان خطأ جسيما جاء العفو الملكي لتصحيحه. فالمحكمة وقعت في خطأ قانوني كبير من حيث كونها خرقت أساسا المادة 156 من مدونة الأسرة التي تقر صراحة بالعلاقة الجنسية بين الخطيبين خلال فترة الخطوبة ولا تعتبرها "فسادا" يعاقب عليه القانون. وأحب هنا أن أوضح لمناهضي العلاقات الرضائية عموما وللتيار الديني المتطرف الذي يهاجم العلمانيين والحداثيين بسبب دعوته إلى رفع التجريم عن الإجهاض والعلاقات الرضائية بين البالغين، أن المدونة لا تجرّم العلاقة الجنسية بين الخطيبين، بل تعتبر الأطفال الناتجين عنها أطفالا شرعيين، بالاستناد إلى التالي:
1 بنود المدونة. تنص المادة 156من مدونة الأسرة على أنه "إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية:
أ‌- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ت‌- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب"
هذه المادة لم تشر إلى طرفي العلمية الجنسية ب"الزوجة" و"الزوج" بل "بالمخطوبة" و"الخاطب" كما أشارت إلى العلاقة بينهما على أنها علاقة خطوبة وليست زواجا. والمدونة وضعت فروقا جوهرية بين الخطيبين وبين الزوجين. فالمادة 5 من المدونة تعرف الخطوبة كالتالي (تواعد رجل و امرأة على الزواج ). والمادة 6 تقر بفترة الخطوبة مهما طالت إلى حين توثيق الزواج وتترك للخطيبين حق العدول عن الخطبة متى شاءا دون قرار من القاضي (يعتبر الطرفان في فترة خطوبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج. ولكل من الطرفين حق العدول عنها) والمادة 7 تعفي الخطيبين من أي تعويض في حالة عدولهما ( مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض) فهل يتمتع الزوجان بمثل حقوق الخطيبين ؟ بالتأكيد لا. فالزواج عقد يتم بموافقة القاضي ويفسخ بموافقته وتترتب عنه التزامات وحقوق.
النقطة الثانية المهمة في هذه المادة وهي اعترافها ببنوة الطفل الناشئ عن علاقة جنسية بين المخطوبين وتنصيصها على إلحاقه بالخاطب الذي ليس زوجا بعد. فالولد في هذه الحالة ولد شرعي له نفس الحقوق الشرعية التي للطفل المولود لزوجين يربطهما زواج موثق.
ولمزيد من التوضيح، تنص المادة 148 على التالي(لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية)، بينما المادة 157 تضمن للطفل المولود في فترة الخطوبة كل مستحقات (نفقة القرابة والإرث).
والجدير بالملاحظة هنا هو أن اعتراف المشرع ببنوة الولد لأبيه الناتج عن علاقة جنسية في فترة الخطوبة لا يعني الاعتراف بثبوت الزوجية من الناحية القانونية.
2 حكم المحكمة. سبق أن قضت محكمة البيضاء في أحد قراراتها بأن (العلاقة الجنسية بين الخاطب و المخطوبة لا تكون جريمة الفساد المنصوص عليها في الفصل 490 من القانون الجنائي). طبعا يكون مطلوبا من الخطيبين إثبات مناسبة الخطوبة عبر الصور أو الأشرطة أو شهود حضروا المناسبة.
نستنتج من هذا أن مدونة الأسرة، في المادة 156، جاءت مخالفة للمذاهب الفقهية التي تأسست عليها مدونة الأحوال الشخصية السابقة، والتي تجعل (الولد للفراش) فقط، أي الولد الناتج عن علاقة زواج شرعية. كما خالفت مدونة الأسرة الفصل 490 من القانون الجنائي الذي هو محط انتقاد اليوم بهدف إلغائه.
ورغم التقدم الذي جاءت به مدونة الأسرة بخصوص ضمان حقوق الطفل المولود في فترة الخطوبة ، فإن مطالب الحركة النسائية والحقوقية لا زالت ملحة من أجل اعتماد الخبرة الجينية لضمان حقوق الأطفال الناتجين عن علاقة جنسية خارج إطار الزواج وإلحاقهم بآبائهم البيولوجيين بحيث تصير لهم نفس الحقوق التي للأبناء الناتجين في إطار الزواج القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.