ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدوّنة تقرّ بالعلاقات الجنسية خلال الخطوبة
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2019

إن قرار المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة هاجر الريسوني بالفساد كان خطأ جسيما جاء العفو الملكي لتصحيحه. فالمحكمة وقعت في خطأ قانوني كبير من حيث كونها خرقت أساسا المادة 156 من مدونة الأسرة التي تقر صراحة بالعلاقة الجنسية بين الخطيبين خلال فترة الخطوبة ولا تعتبرها "فسادا" يعاقب عليه القانون. وأحب هنا أن أوضح لمناهضي العلاقات الرضائية عموما وللتيار الديني المتطرف الذي يهاجم العلمانيين والحداثيين بسبب دعوته إلى رفع التجريم عن الإجهاض والعلاقات الرضائية بين البالغين، أن المدونة لا تجرّم العلاقة الجنسية بين الخطيبين، بل تعتبر الأطفال الناتجين عنها أطفالا شرعيين، بالاستناد إلى التالي:
1 بنود المدونة. تنص المادة 156من مدونة الأسرة على أنه "إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية:
أ‌- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ت‌- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب"
هذه المادة لم تشر إلى طرفي العلمية الجنسية ب"الزوجة" و"الزوج" بل "بالمخطوبة" و"الخاطب" كما أشارت إلى العلاقة بينهما على أنها علاقة خطوبة وليست زواجا. والمدونة وضعت فروقا جوهرية بين الخطيبين وبين الزوجين. فالمادة 5 من المدونة تعرف الخطوبة كالتالي (تواعد رجل و امرأة على الزواج ). والمادة 6 تقر بفترة الخطوبة مهما طالت إلى حين توثيق الزواج وتترك للخطيبين حق العدول عن الخطبة متى شاءا دون قرار من القاضي (يعتبر الطرفان في فترة خطوبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج. ولكل من الطرفين حق العدول عنها) والمادة 7 تعفي الخطيبين من أي تعويض في حالة عدولهما ( مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض) فهل يتمتع الزوجان بمثل حقوق الخطيبين ؟ بالتأكيد لا. فالزواج عقد يتم بموافقة القاضي ويفسخ بموافقته وتترتب عنه التزامات وحقوق.
النقطة الثانية المهمة في هذه المادة وهي اعترافها ببنوة الطفل الناشئ عن علاقة جنسية بين المخطوبين وتنصيصها على إلحاقه بالخاطب الذي ليس زوجا بعد. فالولد في هذه الحالة ولد شرعي له نفس الحقوق الشرعية التي للطفل المولود لزوجين يربطهما زواج موثق.
ولمزيد من التوضيح، تنص المادة 148 على التالي(لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية)، بينما المادة 157 تضمن للطفل المولود في فترة الخطوبة كل مستحقات (نفقة القرابة والإرث).
والجدير بالملاحظة هنا هو أن اعتراف المشرع ببنوة الولد لأبيه الناتج عن علاقة جنسية في فترة الخطوبة لا يعني الاعتراف بثبوت الزوجية من الناحية القانونية.
2 حكم المحكمة. سبق أن قضت محكمة البيضاء في أحد قراراتها بأن (العلاقة الجنسية بين الخاطب و المخطوبة لا تكون جريمة الفساد المنصوص عليها في الفصل 490 من القانون الجنائي). طبعا يكون مطلوبا من الخطيبين إثبات مناسبة الخطوبة عبر الصور أو الأشرطة أو شهود حضروا المناسبة.
نستنتج من هذا أن مدونة الأسرة، في المادة 156، جاءت مخالفة للمذاهب الفقهية التي تأسست عليها مدونة الأحوال الشخصية السابقة، والتي تجعل (الولد للفراش) فقط، أي الولد الناتج عن علاقة زواج شرعية. كما خالفت مدونة الأسرة الفصل 490 من القانون الجنائي الذي هو محط انتقاد اليوم بهدف إلغائه.
ورغم التقدم الذي جاءت به مدونة الأسرة بخصوص ضمان حقوق الطفل المولود في فترة الخطوبة ، فإن مطالب الحركة النسائية والحقوقية لا زالت ملحة من أجل اعتماد الخبرة الجينية لضمان حقوق الأطفال الناتجين عن علاقة جنسية خارج إطار الزواج وإلحاقهم بآبائهم البيولوجيين بحيث تصير لهم نفس الحقوق التي للأبناء الناتجين في إطار الزواج القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.