يتناول الكتاب الثالث من مدونة الأسرة قضايا الولادة ونتائجها، وخصص القسم الأول منه للبنوة والنسب، وتعميما للفائدة ندرج أسفله ما جاء في هذا الصدد: الباب الأول: البنوة المادة 142 تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية. المادة 143 تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس. المادة 144 تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا. المادة 145 متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة. المادة 146 تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية. المادة 147 تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق: - واقعة الولادة؛ - إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛ - صدور حكم قضائي بها. - تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب. المادة 148 لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية. المادة 149 يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية. تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية. الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته المادة 150 النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف. المادة 151 يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي. المادة 152 أسباب لحوق النسب: 1- الفراش؛ 2- الإقرار؛ 3- الشبهة. المادة 153 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية. يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين: - إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛ - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة. المادة 154 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: 1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا ؛ 2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق. المادة 155 إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل. يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا. المادة 156 إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية: أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب. المادة 157 متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث. المادة 158 يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية. المادة 159 لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه. المادة 160 يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية: 1- أن يكون الأب المقر عاقلا؛ 2- ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ 3- أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء - عقل أو عادة؛ 4- أن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد. إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما دام المستلحق حيا. المادة 161 لا يثبت النسب بإقرار غير الأب. المادة 162 يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.