الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام مالي    توقيف مروج للهيروين بضواحي الفنيدق    نظام تبون يعيش العزلة.. الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام مالي    الصحراء المغربية.. حزب "القوة الشعبية" البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل ترابها    CNSS: الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    الصحافة الإسبانية تكشف مستجدات نفق المخدرات بسبتة المحتلة    بعد تسريب الممنوعات في عيد الفطر.. المندوبية العامة للسجون تتوعد باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المؤسسات السجنية    «نفس الله» عمل روائي لعبد السلام بوطيب .. رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    "من أجل غزة".. صوت التلاميذ والطلبة المغاربة يصدح ضد الإبادة والتطبيع    موكوينا يتشبث بمنصبه كمدرب للوداد    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    موسم أصيلة الثقافي الدولي 46 في دورته الربيعية    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    أزيد من 700 عارض خلال الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    وزارة العلاقات مع البرلمان تقدم الدليل المرجعي للمستشارين في الشؤون البرلمانية    المنتزه الوطني للحسيمة .. الذئب الذهبي الإفريقي مفترس يضبط التوازن البيئي    الذهب يهبط لأدنى مستوى    المعارضة تدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأبقار بمليارات الدراهم    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    ولد الرشيد يؤكد أن الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع حول الصحراء المغربية    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    علوم اجتماعية تحت الطلب    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 156 من مدونة الأسرة: قراءة بين السطور
نشر في أخبارنا يوم 04 - 05 - 2012

جاءت مدونة الأسرة استجابة للتحولات العميقة التي مست كيان المجتمع المغربي وغيرت العديد من مسلماته و ثوابته القيمية ،فمدونة الأسرة و ما حملته من شحنات عالية للتغيير في محاولة من المشرع لامتصاص اللاتوافق الحاصل بين مكونات الشعب المغربي حول أحكام الأسرة؛خصوصا الأحزاب السياسية والجمعيات النسوية،والدفع بها نحو القبول بصيغة تحقق التلائم والتناغم بين مرجعيتين مختلفتين:
مرجعية محلية تنهل من الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع،وبين مرجعية دولية تجعل من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المصدر الوحيد والأوحد للتشريع.
إن محاولة الملائمة التي قام بها المشرع بين المرجعيتين حول أحكام الأسرة، وما وازها من تسويق ودعاية اعلاميين لا يخفيان في الحقيقة حجم التناقض بين المرجعية المحلية والمرجعية العالمية؛خصوصا حينما يتعلق الأمر بتشريعات الأحوال الشخصية التي هي من صميم الهوية الدينية للمغاربة داخل وخارج أرض الوطن.وحجم هدا التناقض- إن لم نقل الارتباك والتيه- لايظهر في مواد مدونة الأسرة بقدر ما يظهر في المادة 156من مدونة الأسرة حين نصت على أنه "إذا تمت الخطوبة ،وحصل الإيجاب و القبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة،ينسب للخاطب للشبهة ادا توفرت الشروط التالية:
أ‌- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما،ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ت‌- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه،أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب"
إن تفكيك هذه المادة و قراءتها في بعدها الموضوعي و الغائي،سيقودنا حتما إلى فهم أبعادها كما خلفياتها،التي لن تكون سوى استهداف ومحاولة لتدمير مؤسسة الزواج وذلك بالخلط الواضح بينها وبين مؤسسة الخطبة ،فالمادة 5 من مدونة الأسرة نصت في فقرتها الأولى على أن "الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج"،وأضافت المادة 6 من نفس المدونة "يعتبر الطرفان في فترة الخطبة إلى حين الاشهاد على عقد الزواج،ولكل من الطرفين حق العدول عنها"،في حين أن المشرع في المادة 4 من مدونة الأسرة عرف الزواج أنه "ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام،غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة،برعاية الزوجين طبقا لأحكام المدونة"، هذه المواد ومواد أخرى تظهر بوضوح أن لكل من المؤسستين أحكامهما الخاصة لا سواء من حيث الحقوق والواجبات أو من حيث الآثار الناتجة عن المؤسستين،كما تعمل هذه المواد على كشف اللبس والخلط الكبيرين اللذين يكتنفان إرادة المشرع في صياغته للمادة 156 من مدونة الأسرة و يبرز محاولة الزواج القسري لمؤسستي الخطبة والزواج في هذه المادة الأخيرة-كما وضحنا أعلاه- وذلك بإعطائهما نفس الآثار من حيث نسب الابن الناتج عنهما، وبالمحصلة الاعتراف بالعلاقات الغير الشرعية وما ينتج عنها إن لم نقل التشجيع عليها وذلك بإضفاء الشرعية على علاقات غير شرعية،وبذلك يكون المشرع المغربي قد خطى الخطوة الأولى في اتجاه المس بأحكام الأحوال الشخصية القطعية الدلالة التي لطالما تردد الغرب الاستعماري للاقتراب منها ومحاولة استبدالها بأحكام و نصوص تتعارض شكلا و موضوعا مع البنية الثقافية و الدينية لعموم الدول الإسلامية.
فكعادتها-أي القوى الغربية- المتشبعة بأفكار الهيمنة والغطرسة الثقافية،الوفية لسياسة العصا و الجزرة لم تعد تحمل مشاريعها الاستعمارية و التوسعية دائما فوق الذبابات. بل أصبحت الاتفاقيات الدولية وهي من تحيك خيوطها والعولمة وهي ذبابتها الوهمية الجديدة من أهم الوسائل التي يمكن أن تجعلنا نطلق على هذه الحرب بأنها حرب ناعمة,تستهدف تدمير الجهاز المناعتي للدول الإسلامية،ونقول الدول الإسلامية هنا وذلك لكونها من أكثر الدول التي تملك ممانعة دينية و ثقافية عالية اتجاه المشروع الغربي الذي يروم خلق مسوخ ثقافية؛ لاهي استطاعت أن تصل إلى النموذج الغربي ولاهي حافظت على قيمها و ثوابتها الدينية و الثقافية,وما المادة 156 من مدونة الأسرة إلا تعبير صارخ عن المسخ القانوني الذي يشرعن للمسخ الثقافي و الاجتماعي,إلا أننا يمكن أن نقرأ من إحدى الزوايا رغبة المشرع المغربي من خلال المادة 156 من مدونة الأسرة لتجاوز تخلف القانون عن الواقع,لكن زاوية أخرى للنظر تخبرنا بمظاظة أننا ننتقل من تخلف للقانون عن الواقع إلى واقع لقانون التخلف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.