احتج المحامون المنتمون لهيئة مراكش، اليوم الأربعاء، بمحكمة الاستئناف، رفضا لما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ. وقالت بشرى العاصمي في الكلمة التي قرأتها نيابة عن نقيب المحامين: "قدرنا أن نتصدر دائما الصفوف الأولى للدفاع عن كل القضايا، الكبرى منها والصغرى، للوطن والمواطنين، فالمحامون كما المواطنين يتعرضون اليوم لانتهاك صريح لحقوقهم الشرعية والدستورية من خلال محاولة تمرير نص في قانون المالية يتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور". وأضافت: "وبما أن المادة التاسعة من قانون المالية تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، فإنها تمس بشكل خطير بهذا المقتضى الدستوري الصريح، كما أن هذه المادة تعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية، وتمنع تنفيذ أحكامها الصادرة باسم جلالة الملك، في تحقير وتعطيل لأحكام القضاء، وتغوٌّل السلطة الأولى على الثانية". وتابعت: "هذه المادة سوف تكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة التي ينخرط فيها المغرب، عندما تضر بمصالح المستثمرين المغاربة، وتقضي على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالمغرب"، وأهابت بالقضاة كي يدافعوا بدورهم عن "استقلالهم وعن هيبة أحكامهم". ودعت كلمة نقيب المحامين بمراكش "جميع مكونات المجتمع المدني وأحزابه ومنظماته الحقوقية للانضمام لنضالنا من أجل إسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، والتصدي لنقلها لقانون المسطرة المدنية أيضا، لمساسها الخطير بحقوق المواطنين المغاربة وبسمعة المغرب بين الدول". وطالب المحتجون "بالتسريع بإقرار النصوص التشريعية التي تقدمت جمعية هيئات المحامين بمقترحاتها بخصوصها، مع الأخذ عند سنها بهذه المقترحات، وهي قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون المحاماة الذي يجب أن يعزز حصانة الدفاع واستقلاليته، وأن ينص على إلزامية الاستعانة بخدمات المحامين في كل القضايا، وبالنسبة لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والدولة والإدارات، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والشركات ذات الامتياز". وشدد نقيب المحامين على "توسيع مجالات عمل المحامي"، وطالب ب"الإسراع بإحداث المعهد الوطني للمحاماة، والتسريع بالمصادقة على القانون المنظم له، كما جاء في المشروع الأخير لهذا القانون"، مؤكدا أنهم "غير معنيين بتاتا بنظام التأمين الاجباري"، وجدد "الرفض التام والمطلق الذي تبناه المؤتمر الثلاثون بفاس لهذا النظام، وتشبثنا بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب". ونادت نقابة المحامين "بسن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنتنا، وجسامة المهام الملقاة على عاتق المحامين، وإعفاء المواطنين من الضريبية على القيمة المضافة، والتراجع عن استثناء المحامين من اختيار النظام الجزافي، وتمتيع المحامين المبتدئين بالإعفاء من الضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم المهني، واستفادتهم من نظام المقاول الذاتي". وأكد أصحاب البذلة السوداء أن نضالهم "سيستمر ويتصاعد بدون تنازل ولا مهادنة حتى تتحقق جميع مطالبنا المشروعة". وتنص المادة 9 على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية". وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.