أكد مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، أن ما تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في بلاد، وتضييع لحقوق المتقاضيين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة. واعتبرت هيئة المحامين وفق بيان توصلت « فبراير » بنظيره، أن أمر المادة المذكورة لا يهم الهيئة وحدها بقدر ما يهم جميع المتقاضيين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية. من جانبه، ثمن المكتب خلال اجتماعة العادي، الجمعة 15 نونبر 2019، بقاعة الاجتماعات للغرفة المهنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، (ثمن) نجاح الندوة الوطنية المنظمة يوم الخميس 14 نونبر، حول موضوع « الديبلوماسية الموازية » ودورها في الدفاع عن القضايا الوطنية، والتي شارك في إنجاحها جميع الشركاء في منظومة العدالة وأسفرت عن توصيات مهمة وعملية. كما تناول المكتب ضرورة تسريع وتيرة التشاور والتفاوض مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي، ومشروع التشريع الجديد المنظم لمهنة المحاماة، وحول ضرورة الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتفق عليها سابقا حول نظام المساعدة القضائية والمعهد الوطني للمحاماة. واستمع المكتب للتقرير المقدم من طرف اللجنة الاجتماعية حول تدابير تطبيق القانون رقم 98.15، حول نظام التأمين الصحي الأساسي الإجباري للمهن الحرة، على فئة المحامين، بعد الشروع في إصدار نصوصه التنظيمية. واعتبر مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، أن نظام التغطية الإلزامية الأساسية المعمول بها منذ ما يفوق 10 سنوات بالنسبة للمحامين، في إطار التعاضدية، العامة لهيئات المحامين بالمغرب، هو نظام فعال وناجح ويستجيب لمستلزمات المادة الثالثة من القانون المذكور، وقرر التواصل بهذا الشأن مع السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، من أجل اطلاعها على مكتسبات المحامين بهذا الخصوص، والبحث عن سبل الحفاظ عليها، وتطويرها في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.