وزير الصحة: نصف المغاربة عاشوا ويعيشون اضطرابات نفسية    سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو (فيديو)    جمعية فنون تقدم أحدث إعمالها الفنية و التراثية أغنية " لالة منانة" من أداء المجموعة الموسيقية لأكاديمية ميزينوكس    أكبر الشركات العالمية تواصل إبداء اهتمامها بالطريق السيار الكهربائي الداخلة-الدار البيضاء    وزير الداخلية يدعو الولاة والعمال إلى التصدي للنقل "غير القانوني" عبر التطبيقات الرقمية    الجامعة الملكية للملاكمة تنتخب بالإجماع عبد الجواد بلحاج رئيسا لولاية جديدة    صحيفة بريطانية تستعرض الوقائع التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    بالصور.. ارتفاع كمية المؤثرات العقلية التي تم حجزها بميناء طنجة المتوسط إلى أزيد من 188 ألف قرص مهلوس    تسمم غذائي يرسل 19 تلميذا إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد    المنتخب المغربي يُحقق الفوز الخامس توالياً في تصفيات كأس إفريقيا 2025    فرقة "يوبا للابد المسرحي " تطير عاليا بنجوم ريفية في تقديم عرضها الأول لمسرحية " هروب في ضوء القمر    انعقاد الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لمنظمة الكشاف المغربي بجهة مراكش-أسفي    حاتم عمور يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "غي فنان"    ندوة حول موضوع الفلسفة والحرب: مآزق العيش المشترك    الرايحي يقنع موكوينا قبل مواجهة الرجاء في "الديربي"    حصة تدريبية خفيفة تزيل عياء "الأسود"    أسباب اندلاع أحداث شغب في القليعة    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع تعلن انقطاع الكهرباء عن أحياء بمدينة الدريوش    انعقاد الاجتماع الإقليمي للمدن المبدعة لليونيسكو بتطوان من 19 إلى 22 نونبر الجاري    حريق ياتي على العديد من المحلات التجارية في سوق الجوطية بالناظور    المغرب يعزز جهوده لإغاثة فالينسيا عبر إرسال دفعة جديدة من الشاحنات ومعدات الشفط    تراجع طفيف في ثمن البنزين في محطات الوقود    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    منظمات مغربية تدين تحيّز الإعلام الهولندي للاسرائيليين في أحداث أمستردام    عمر حجيرة: لا ترضيات في التعديل الحكومي    تعهدات في مؤتمر وزاري في جدة بمقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030 (فيديو)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    من أصول مغربية.. وزيرة هولندية تهدد بالاستقالة بعد أحداث أمستردام    المحامون يتوصلون إلى توافقات مع وزارة العدل    جائزة المغرب للشباب تحتفي بالتميز    إنعقاد المؤتمر الدولي بالداخلة حول "المبادرة المغربية للحكم الذاتي:نموذج للحكامة الترابية بإفريقيا الأطلسية".    رؤية الرئيس الصيني.. التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مشترك    السكوري يكشف تشكيل لجنة حكومية تدرس منح دعم للكسابة في العالم القروي لمواجهة فقدان الشغل    ‪أمن دبي يقبض على محتال برازيلي    المرتجي: التراث اللامادي بين المغرب وهولندا أفق جديد للتعاون الثقافي    الفلبين تأمر بإجلاء 250 ألف شخص        حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    صانع المحتوى "بول جايك" يهزم أسطورة الملاكمة "مايك تايسون" في نزال أسطوري    أنفوغرافيك | أرقام مخيفة.. 69% من المغاربة يفكرون في تغيير وظائفهم    منع جمع وتسويق "المحارة الصغيرة" بالناظور بسبب سموم بحرية    "طاشرون" أوصى به قائد يفر بأموال المتضررين من زلزال الحوز        فريق الجيش الملكي يبلغ المربع الذهبي لعصبة الأبطال الإفريقية للسيدات    السوق البريطاني يعزز الموسم السياحي لاكادير في عام 2024    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    الأمم المتحدة.. تعيين عمر هلال رئيسا مشاركا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار    مغاربة يتضامنون مع فلسطين ويطالبون ترامب بوقف الغطرسة الإسرائيلية    "باحة الاستراحة".. برنامج كوميدي يجمع بين الضحك والتوعية    حملات تستهدف ظواهر سلبية بسطات    "طاقة المغرب" تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة ب 756 مليون درهم متم شتنبر    مقابلة مثالية للنجم ابراهيم دياز …    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانونية جديدة تتصدى لظاهرة "مافيا العقار" في المغرب
نشر في هسبريس يوم 30 - 05 - 2019

أقر البرلمان تعديلات على بعض مقتضيات المسطرة الجنائية تُتيح للسلطات القضائية حق اتخاذ إجراءات تحفظية لعقل العقارات، وبالتالي منع التصرف فيها حين تكون موضوع تزوير أو استيلاء، في إطار المساعي المستمرة لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
ووردت هذه التعديلات ضمن مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أقره مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، وهو مشروع جاء بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل سنة 2016 بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
وكان الملك نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها ومساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وأشار إلى أن هذا الأمر من شأنه التأثير سلباً على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانة الحقوق؛ فضلاً عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
وقال محمد أوجار، وزير العدل، خلال المصادقة على هذا القانون بمجلس النواب، إن الرسالة الملكية حول هذه الظاهرة شكلت نقطة تحول مفصلية في التعامل مع هذا الموضوع.
وبموجب هذا القانون ستُعدل بعض مقتضيات المسطرة الجنائية لإعطاء الحق للسلطات القضائية بعقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء.
وينص التعديل على أنه يجوز لوكيل الملك أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة تمس حق الملكية العقارية.
ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تبليغه. ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. ولا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.
وتمنح التعديلات حق العقل أيضاً لقاضي التحقيق، وللمحكمة تلقائياً أو بناءً على ملتمس من النيابة العامة أو طلب الأطراف. ويترتب عن العقل في جميع الحالات طيلة سريان مفعوله منع التصرف في العقار.
وستُمكن هذه المقتضيات الجديدة، حين تدخل حيز التنفيذ، ضحايا السطو على عقاراتهم من ضمان عقلها، وهو إجراء يدافع عن حقوقهم دون أي هواجس للمساس بعقاراتهم وتغيير معالمها، سواء بالهدم أو إعادة البناء؛ ما يصعب إمكانية استرجاع هذه العقارات بعد صدور القرارات القضائية النهائية لصالح المتضرر.
وتأتي هذه التعديلات بعدما أشار تشخيص أجرته لجنة وزارية إلى أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وراءها أسباب عدة تساهم في تفشيها، أبرزها الاعتماد على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية.
كما أشار التشخيص أيضاً إلى وجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية.
ووقف التشخيص على وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود؛ فضلاً عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، خصوصاً تلك التي يكون محلها عقارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.