صادق مجلس المستشارين بإجماع على مشروع القانون 32.18 المتعلق بتتميم وتغيير بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خلال جلسة عامة تشريعية، عقدت بعد جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، بعدما صادق عليه مجلس النواب في أواخر ماي الماضي، حيث كُونت لجنة تقنية داخل الغرفة الأولى عملت على تجويد النص المذكور، لتقدم تعديلاتها إلى الحكومة، ليتم التصويت عليه بإجماع نواب الأمة، ثم يحال على أنظار الغرفة الثانية، إذ صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع في 17 يونيو الماضي. في هذا الصدد، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن "الرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس إليه بشأن التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، شكلت نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع، حيث نبهت إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة". وأضاف أوجار، خلال الجلسة العامة، أن "الملك دعا إلى الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية، لذلك تم إحداث لجنة عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية"، معتبرا أن "اللجنة المذكورة عقدت عدة اجتماعات لتدارس الموضوع، وإيجاد الحلول الكفيلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير". وأوضح المسؤول الحكومي أن اللجنة سالفة الذكر اعتمدت "مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تسهم في تنفيذها وفق منهجية تشاركية كل الجهات والمؤسسات المعنية، عن طريق معالجة قضائية تقوم على تتبع القضايا المعروضة على المحاكم، ثم ضمان التطبيق السليم للقانون فيها والبت فيها داخل أجل معقول، مع الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين، وأيضا عن طريق معالجة وقائية تقوم على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور تشريعي وتعزز الجوانب التنظيمية والعملية". وتابع أوجار بالقول: "في إطار التشخيص الذي قامت به اللجنة لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، تبين وجود ثغرات في عدد من القوانين، يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية، منها وجود قصور تشريعي بشأن صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية". وأكد المسؤول الحكومي عينه أنه "لسد الثغرة القانونية سالفة الذكر، وتفعيلا للقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص، تم إعداد مشروع هذا القانون رقم 32.18، الذي يعطي الحق للسلطات القضائية المختصة لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه، إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء".