قال محمد أوجار، وزير العدل، إنّ "الإجراءات، المتخذة منذ إحداث لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مكّنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها"، مشيراً إلى أنّه "منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة، لم تسجّل أيّ حالات جديدة في ما يخصُّ الاستيلاء على عقارات الغير". شدّد المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدّث في اجتماع لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير صباح اليوم الاثنين أمام عدد من المسؤولين القضائيين، على أنّ "دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ سيساهم في تحصين الملكية العقارية ببلادنا وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء وسيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية وسيحقق الحماية والردع المطلوبين". وعاد أوجار، في كلمته، إلى "الرّسالة الملكية التي وجهها الملك إلى وزير العدل بشأنِ التصدّي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير تشكّل نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع، حيث نبه الملك إلى خطوة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القومي والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه الدستور". وقال الوزير إنّ "إحداث اللجنة جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية من أجل تتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل"، مضيفاً أنّ "اللجنة المذكورة عقدت عدة اجتماعات اتدارس الموضوع وإيجاد الحلول الكفيلة لظاهرة أفعال استيلاء على عقارات الغير". وأضاف أنّ "عمل اللجنة انطلق بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها والتصدي لها. وفي هذه الإطار، تبين من خلال التشخيص التي قامت به اللجنة على ضوء الملفات القضائية الرائجة بمختلف محاكم المملكة المرتبطة بالموضوع". ومن بين الأسباب التي تساهمُ في تفشّي هذه الظاهرة واستفحالها، يعدّد أوجار: "اعتماد الوكالات العرفية أثناء ابرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية، فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية؛ ووجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود". وقد تكلفت وزارة العدل، يضيفُ أوجار، بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، بتنسيق وتشاور مع وتوافق مع كل الجهات المعنية، وقامت بإحالتها على البرلمان، حيث تمت مناقشتها في جو من المسؤولية والروح الوطنية العالية واستحضار مضامين الرسالة الملكية والأهداف والغايات المتوخاة منها". ويتعلّق الأمر بتعديل مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16 الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو طرف من محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ". كما تمّ إصدار القانون رقم 32/18 القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد القانون المسطرة الجنائية، بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتحاذ تدابير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به؛ وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع أيضا منذ شهرين". وبموجب هذا التعديل، فقد أضيفت ثلاث فقرات إلى المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، تعطي الإمكانية لوكيل الملك إذ تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يتقدم بطلب إلى رئيس الحكومة لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على الطلب. وفي السّياق، كشف الوزير أنه "تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299، مورداً أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسماً عقارياً. وفي إطار الإجراءات التنظيمية، يضيفُ الوزير، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقاً للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين في الدول المعنية". كما تم اتخاذ التدابير الضرورية، يردف الوزير، بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية بناء على منشور سبق أن وجه من طرف الوزارة إلى المسؤولين القضائيين والإداريين".