صادق مجلس النواب بالإجماع أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المتعلق بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير. وأحيل المشروع يوم 20 يوليوز 2018 على مجلس النواب، وتمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 26 يوليوز من السنة نفسها، وصودق عليه في الجلسة العامة أول أمس الثلاثاء. وقدم وزير العدل محمد أوجار خلال عرضه أمام المجلس، سياق إعداد هذا المشروع والمتمثل في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تعتبر نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع. وكان جلالة الملك نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانة الحقوق فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين. وأقر أوجار بوجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية، وهو ما حاول مشروع القانون السالف الذكر تداركه، من خلال منح السلطات القضائية صلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية. يشار إلى أنه تنفيذا للتوجهات الملكية السامية تم إحداث لجنة عهد إليها تتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية. وكانت اللجنة المذكورة عقدت عدة اجتماعات من أجل إيجاد الحلول الكفيلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير ملتزمة بالتوجهات الملكية السامية، ومن خلال اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تسهم في تنفيذها وفق منهجية تشاركية كل الجهات والمؤسسات المهنية. ومنح هذا القانون لكل من النيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء عن طريق التزوير أو استعمال الوسائل التدليسية، وكذلك إضفاء الشرعية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ في إطار أبحاث جنائية غير أنها كانت دائما تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له، موضحا أن الممارسة العملية للنزاعات المعروضة على القضاء أثبت الحالة إلى هذا الإجراء التحفظي لمنع التصرف في العقار موضوع النزاع حفاظا على حقوق الأطراف. كما منح مشروع القانون وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع الاعتداء بما في ذلك تجميد العقار طيلة مدة سريان مفعول الأمر بالأداء والمنع من التصرف.