رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طنجة.. الدرك يعتقل متهما بالسطو على عقارات الغير بشراقة
نشر في رسالة الأمة يوم 01 - 11 - 2019

اعتقلت مصالح المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، يوم 21 شتنبر المنصرم، المدعو (ع.م)، البالغ من العمر حوالي 38 سنة، متزوج وأب لطفلين، بتهمة الاستيلاء على عقارات الغير باستخدام وثائق مزورة وتجزيئها وبيعها لعدد من المواطنين، بدوار شراقة، جماعة حجر النحل القروية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، بطنحة.
وجاء توقيف المشتبه به، بعد تقدم مواطنة من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا المسماة (ن.م)، بشكاية الى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة تتهم من خلالها المعني بالأمر بالسطو على عقارها البالغ مساحته حوالي 1700 متر، والذي تملكته عن طريق الإرث من أبويها وأخوها الجندي السابق ببلجيكا، (السطو عليه)، عن طريق تجزيئه سرا وبيعه لأكثر من 30 شخصا بعقود عرفية مزيفة تمهيدا لفتحه أمام البناء العشوائي، بتواطئ مع بعض شهود الزور، والعدول الذين حرروا هذه العقود المشبوهة وتسجيلها بقسم التوقيف بطرق ملتوية.
وقالت المدعية، إن المشتكى به والذي كلفته والدتها قيد حياتها بحراسة العقار موضوع النزاع، استغل ثقتها الكبيرة به، وغيابها الطويل والمستمر خارج التراب الوطني لكونها مهاجرة بفرنسا والله ام ببيع 30 قطعة أرضية بوثائق تحمل بيانات غير صحيحة.
إلى ذلك، فقد تم تقديم المتهم (ع.م)، يوم 23 شتنبر الماضي، أمام النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال، لمتابعته بالمنسوب إليه من تهم في هذه القضية المتعلقة بالوصل والاحتيال والتزوير والسطو على عقارات الغير، خيثمن المرتقب أن يكشف التحقيق فيها عن مفاجآت العيار الثقيل قد تسقط عددا من الرؤوس والمسؤولية الذين يشكلون عصابات منظمة خفية للسطو على عقارات الغير.
معلوم أنه ومباشرة بعد الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل سنة 2016، بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير التي ارتفعت وتيرتها كثيراً، أصبحت السلطات القضائية تتوفر على صلاحيات جديدة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بعدما أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وصدرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي دخلت حيز التنفيذ.
وجاءت هذه التعديلات في القانون رقم 32.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وتمنح السلطات القضائية حق اتخاذ إجراءات تحفظية لعقل العقارات، وبالتالي منع التصرف فيها حين تكون موضوع تزوير أو استيلاء.
وبموجب هذا القانون سيكون للسلطات القضائية الحق في عقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه، إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء.
ويجوز لوكيل الملك أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة تمس حق الملكية العقارية.
ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تبليغه. ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. ولا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.
وتمنح التعديلات حق العقل أيضاً لقاضي التحقيق وللمحكمة تلقائياً أو بناءً على ملتمس من النيابة العامة أو طلب الأطراف. ويترتب عن العقل في جميع الحالات طيلة سريان مفعوله منع التصرف في العقار.
وستُمكن هذه المقتضيات الجديدة ضحايا السطو على عقاراتهم من ضمان عقلها، وهو إجراء يدافع عن حقوقهم دون أي هواجس للمساس بعقاراتهم وتغيير معالمها، سواء بالهدم أو إعادة البناء؛ وهو ما يُصعب إمكانية استرجاع هذه العقارات بعد صدور القرارات القضائية النهائية لصالح المتضرر.
وتأتي هذه التعديلات على المسطرة الجنائية بعدما أشار تشخيص أجرته لجنة وزارية إلى أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وراءها أسباب عدة تساهم في تفشيها، أبرزها الاعتماد على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.