اعتقلت مصالح المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، يوم 21 شتنبر المنصرم، المدعو (ع.م)، البالغ من العمر حوالي 38 سنة، متزوج وأب لطفلين، بتهمة الاستيلاء على عقارات الغير باستخدام وثائق مزورة وتجزيئها وبيعها لعدد من المواطنين، بدوار شراقة، جماعة حجر النحل القروية التابعة لعمالة طنجةأصيلة، بطنحة. وجاء توقيف المشتبه به، بعد تقدم مواطنة من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا المسماة (ن.م)، بشكاية الى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة تتهم من خلالها المعني بالأمر بالسطو على عقارها البالغ مساحته حوالي 1700 متر، والذي تملكته عن طريق الإرث من أبويها وأخوها الجندي السابق ببلجيكا، (السطو عليه)، عن طريق تجزيئه سرا وبيعه لأكثر من 30 شخصا بعقود عرفية مزيفة تمهيدا لفتحه أمام البناء العشوائي، بتواطئ مع بعض شهود الزور، والعدول الذين حرروا هذه العقود المشبوهة وتسجيلها بقسم التوقيف بطرق ملتوية. وقالت المدعية، إن المشتكى به والذي كلفته والدتها قيد حياتها بحراسة العقار موضوع النزاع، استغل ثقتها الكبيرة به، وغيابها الطويل والمستمر خارج التراب الوطني لكونها مهاجرة بفرنسا والله ام ببيع 30 قطعة أرضية بوثائق تحمل بيانات غير صحيحة. إلى ذلك، فقد تم تقديم المتهم (ع.م)، يوم 23 شتنبر الماضي، أمام النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال، لمتابعته بالمنسوب إليه من تهم في هذه القضية المتعلقة بالوصل والاحتيال والتزوير والسطو على عقارات الغير، خيثمن المرتقب أن يكشف التحقيق فيها عن مفاجآت العيار الثقيل قد تسقط عددا من الرؤوس والمسؤولية الذين يشكلون عصابات منظمة خفية للسطو على عقارات الغير. معلوم أنه ومباشرة بعد الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل سنة 2016، بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير التي ارتفعت وتيرتها كثيراً، أصبحت السلطات القضائية تتوفر على صلاحيات جديدة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بعدما أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وصدرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي دخلت حيز التنفيذ. وجاءت هذه التعديلات في القانون رقم 32.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وتمنح السلطات القضائية حق اتخاذ إجراءات تحفظية لعقل العقارات، وبالتالي منع التصرف فيها حين تكون موضوع تزوير أو استيلاء. وبموجب هذا القانون سيكون للسلطات القضائية الحق في عقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه، إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء. ويجوز لوكيل الملك أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة تمس حق الملكية العقارية. ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تبليغه. ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. ولا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن. وتمنح التعديلات حق العقل أيضاً لقاضي التحقيق وللمحكمة تلقائياً أو بناءً على ملتمس من النيابة العامة أو طلب الأطراف. ويترتب عن العقل في جميع الحالات طيلة سريان مفعوله منع التصرف في العقار. وستُمكن هذه المقتضيات الجديدة ضحايا السطو على عقاراتهم من ضمان عقلها، وهو إجراء يدافع عن حقوقهم دون أي هواجس للمساس بعقاراتهم وتغيير معالمها، سواء بالهدم أو إعادة البناء؛ وهو ما يُصعب إمكانية استرجاع هذه العقارات بعد صدور القرارات القضائية النهائية لصالح المتضرر. وتأتي هذه التعديلات على المسطرة الجنائية بعدما أشار تشخيص أجرته لجنة وزارية إلى أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وراءها أسباب عدة تساهم في تفشيها، أبرزها الاعتماد على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية.