قدّم الأستاذ عبد الرحمان الماضي، من خلال مداخلته "تطور الحريات العامة وحقوق الإنسان"، ملخصا كرونولوجيا لمسار تطور الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمغرب من خلال مرحلتين أساسيتين، لخصهما في مرحلة ما قبل دستور 2011 ومرحلة ما بعده. وانطلق الأستاذ الماضي من ثلاثة مستويات، أولها يهمّ مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في ما يتعلق بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وثانيها يخصّ مختلف المؤسسات والهيئات التي أحدثها لتعزيز هذا المسار؛ أما المستوى الثالث فحدده في التشريعات التي صدرت في هذا السياق منذ حصول المملكة على الاستقلال. وركّز الباحث، الذي كان يتحدّث خلال المائدة المستديرة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، ومختبر الانتقال الديمقراطي المقارن، والمرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، الأربعاء، حول "مرور ستين سنة على صدور ظهير الحريات العامة ، أية دروس مستخلصة؟"، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف الثالث عشر من مارس، على أن دستور 2011 كان بامتياز دستور الجيل الجديد من الحقوق والحريات، سواء بتكريسه للعديد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية أو على المستوى خلق هيئات الحكامة العشر. وفي سياق الربط بين السياسات الأمنية والسياسات الجنائية في علاقتها بتطوّر الحريات العامة بالمغرب، جاءت مداخلة الأستاذ إحسان الحافظي في موضوع، "تحولات السياسات الأمنية والجنائية على ضوء تطور الحريات العامة"، موضحا أن فترة ما قبل دستور 2011 عرفت تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على بلورة السياسات الجنائية بالمغرب من خلال السلطات الممنوحة لوزير العدل في الإشراف على المؤسسات القضائية. وأشار الحافظي إلى تضخّم التشريعات في المجال الأمني، والرجوع إلى بعض التشريعات الموروثة من عهد الحماية لتوصيف تعامل الدولة في مجال الحريات العامة، انطلاقا من الهاجس الأمني، مبيّنا أن مرحلة ما بعد دستور 2011 عرفت تحوّلا في السياسة الأمنية والسياسة الجنائية، ومعلّلا ذلك باستعادة كل من القضاء لوظيفته والبرلمان لسلطة التشريع في ما يهمّ المؤسسة الأمنية. وبخصوص البحث عن مداخل إصلاح ظهير 1958، جاءت مداخلة الدكتور عبد الرحمان حداد تحت عنوان "بعض مداخل إصلاح القانون المنظم للجمعيات"، من خلال سؤال السببية والكيفية، مشيرا إلى الأسباب التي تجعل تعديل ظهير 1958 أمرا راهنيا، من خلال تغيير السياق الحالي الذي يختلف كثيرا عن سياق صدوره، أمام تطوّر المجتمع المدني نفسه، إلى جانب ما أفرزته الممارسة العملية من إشكالات في تطبيق الظهير. أما سؤال الكيفية فقد قدم من خلاله الباحث عدة مداخل للإصلاح، منها إشكالية المفهوم، مع إعادة تعريف الجمعيات، وتعديل الفصل الخامس وتوضيح كل من صفة المنفعة العامة التي تعرف غموضا وضبابية، ومسطرة الشراكة والتمويل، مع تضمين الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني. وبخصوص إعادة الاعتبار للمجتمع المدني في علاقته بالدولة، جاءت مداخلة الأستاذ عبد الحفيظ اليونسي تحت عنوان "الحاجة إلى قانون التشاور العمومي"، مبرزة ضرورة مأسسة آليات التشاور العمومي لتدبير الأزمات في ظل ما تعرفه الديمقراطية التمثيلية من قصور. ورصد اليونسي بعض الإشكالات القانونية المرتبطة بالوثيقة الدستورية، وكذا بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ليخلص في نهاية مداخلته إلى اقتراح جملة من المبادئ والمعايير التي تنبغي مراعاتها في قانون التشاور العمومي، ولخّصها في خمسة: أولها الالتزام ثم الاستقلالية ومقاربة النوع، والشفافية، وأخيرا الفعالية والنجاعة. وقارب الباحث سفيان الكمري العلاقة بين النص القانوني وواقع الممارسة من خلال مداخلة بعنوان "ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958..قراءة في النص وواقع التطبيق"، على مستوى القراءة التأصيلية التي تبحث في المرجعية الفلسفية الناظمة لنصوص ظهير 1958؛ في حين ركّزت القراءة النقدية على الشرط السياسي الذي تحكّم في تأويل الظهير على المستوى الواقعي، مشدّدا على ضرورة الحاجة إلى تعميق البحث السوسيولوجي في سياق البحث عن تفسير لمسار تطبيق ظهير 1958 وتنزيله. وبعد المناقشة العامّة خلص المشاركون والحاضرون إلى الحاجة إلى تعديل ظهير 1958، لمواكبة الالتزامات الدولية للمغرب من جهة أولى، وتطوّر المنظومة الدستورية والتشريعية من جهة ثانية، خاصة مع صدور دستور 2011، ومأسسة آليات التشاور العمومي للرفع من أداء المجتمع ومساهمته في تدبير الأزمات المجتمعية. وأوصى المشاركون في المائدة المستديرة بتثمين دور الوساطة الذي يلعبه المجتمع المدني من خلال مقتضيات قانونية، حتى لا تكون الدولة في مواجهة المجتمع، مع استثمار التكنولوجيا الحديثة لتطوير أداء الجمعيات وتمكينها من مداخل جديدة تعزّز من أدوارها الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة مواكبة القضاء لتطوّر وظائف المجتمع المدني وأدواره في اتجاه تأويل ديمقراطي لظهير 1958.