تدوينة فيسبوكية حول قرار إحالة عبد العالي حامي الدين، البرلماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل "المساهمة في جناية القتل"، جعلت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، يواجه تعليقات أجمعت على الطابع السياسي والخلفية الحزبية لموقف المسؤول الحكومي من هذه القضية. الرميد الذي أشرف على برنامج إصلاح العدالة عندما كان وزيرا للعدل والحريات، ورفع سقف المطالب عاليا عند المطالبة بتنزيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، برز متجردا من كل مواقفه وشعاراته السابقة حين وصف القرار ضد حامي الدين، الصادر عن مؤسسة قاضي التحقيق، ب"الاجتهاد الأخرق". في تعليق على هذا الموقف قال مصدر قضائي، في تصريح لهسبريس، متسائلا: "ألا تعتبر عبارة الاجتهاد الأخرق ازدراءً للقضاء وتدخلا في قرارات السلطة القضائية؟"، وأضاف: "حاول الوزير الظهور بمظهر رجل القانون الذي يحاجج قرار الإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق، بالقرائن والمقتضيات القانونية، لكنه ربما فشل في القانون وحتى في الأخلاق". "وزير العدل والحريات السابق ربما اختلطت عليه المفاهيم القانونية، إما بسبب حماسته أو اندفاعه، فأعطى تأويلا مغلوطا، تتمازج فيه الذاتية والسطحية، للمقتضى القانوني الذي ينص على سبقية البت"، يردف المصدر القضائي غير الراغب في كشف هويته للعموم. وتابع: "الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تكرس قاعدة سبقية البت، تنص على أنّ كل متهم حكم ببراءته، أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع، ولو وصفت بوصف قانوني آخر. المشرع المغربي يعتبر سبقية البت قاعدة قانونية مُقيدة، وليست عامة". وزاد المصدر القضائي أن "المتهم المحكوم عليه بالبراءة أو الإعفاء يستفيد من هذه المادة. وبمفهوم المخالفة، فإن المدان بغرامة أو عقوبة حبسية أو سجنية يمكن أن يتابع قضائيا من أجل نفس الأفعال إذا ما ظهرت قرائن أو أدلة جديدة". واسترسل: "عبد العالي حامي الدين لم يكن محل حكم بالبراءة أو الإعفاء، حسب ما اشترطه المشرع، وإنما أدين من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه بعقوبة مخففة بسبب انتفاء قرائن وأدلة لم تظهر وقتها". المدلي بتصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية اعتبر أن اجتهاد قاضي التحقيق مكتسب للشرعية والمشروعية، وأضاف: "لم يكن ذلك اجتهادا أخرق كما قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من خلال منصة التواصل الاجتماعي على الأنترنيت". وواصل المصدر القضائي كلامه بالتأكيد أن "المشرّع المغربي كان صائبا عندما حصر قائمة المستفيدين من سبقية البت في المحكومين بالبراءة والإعفاء دون باقي المتهمين المدانين والمحكوم عليهم، وله حكمة خاصة في ذلك؛ فالشخص المدان بعقوبة مالية أو سالبة للحرية هو شخص مذنب في نظر القانون، إعادة محاكمته ممكنة مرة أخرى إذا ما ظهرت أدلة وقرائن تؤكد أنه تحايل على القضاء أو أنه تنصل من إثباتات وأدلة لم تكن قائمة وقت محاكمته". "المحكومون بالبراءة أو الإعفاء، نتيجة الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، غير مذنبين في نظر القانون لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وإن لم يكن الحقيقة ذاتها، وبالتالي تبقى إعادة محاكمة هؤلاء غير ممكنة من أجل نفس الأفعال التي تمت تبرئتهم منها أو إعفاؤهم من مسؤوليتها"، يختم المصدر ذاته.