في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة كمشروع إستراتيجي للدولة المغربية، يتم حاليا الإعداد لخطة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لتكون آلية تنظيمية وفضاء للتداول واتخاذ القرار من لدن الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بقضايا الاستثمار على الصعيد الجهوي. وفي هذا الصدد، تعتبر الوكالات الحضرية من أهم مكونات المنظومة الجهوية للاستثمار المعنية مباشرة بهذا الإصلاح نظرا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون المحدث لها (قانون شتنبر 1993)، إذ هي المؤسسة المنوط بها إعداد الوثائق المرجعية لاستعمال وتدبير المجال الترابي؛ وكذا تبعا للقانون العضوي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية الذي تنص مادته 101 على إلزامية الرجوع لرأي الوكالة قبل الترخيص لمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية بكل أصنافها سواء السكنية، السياحية، الصناعية أو الخدماتية. ومن أجل انخراط أمثل في إنجاح هذا الورش، فإن الوكالات الحضرية مطالبة بإعادة النظر في طرق اشتغال منظومتها، سواء تعلق الأمر بإعداد وثائق التعمير أو تدبير طلبات إحداث المشاريع المندرجة في إطار قانوني 12-90 و25-90 المتعلقين بالتعمير وبإحداث التجزئات العقارية أو في إطار قانون 1960 المتعلق بتنمية المراكز القروية. ومن أجل ذلك، نقترح مجموعة من الأفكار الأولية التي من شأنها المساهمة في ذلك: 1 اعتبار وثائق التعمير آلية محورية لتنزيل مشاريع التنمية الترابية المندمجة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الواقعية للمجالات المعنية وتستجيب لطموحات المستثمرين وحاجيات الساكنة من حيث الشغل، التعليم، الصحة، الخدمات، حماية البيئة وتحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية. ولتكون أيضا موضوع تعاقدات بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين (الدولة-الجهة-الجماعة) وكذا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وسيمكن ذلك من تجاوز الفهم الضيق لوثائق التعمير كوثائق قانونية-تقنية فقط لتصبح مرجعية أساسية لمختلف المتدخلين المعنيين بالتنمية الترابية؛ 2 استثمار الموارد القانونية المتضمنة في قانون 12-90 خاصة المادة 19 منه التي تسمح بإدخال تعديلات على تخصيصات تصميم التهيئة عند دراسة طلبات إحداث المشاريع الاستثمارية الكبرى حتى يتسنى للوكالات الحضرية مواكبة سيرورة الاستثمار وتحولاته دون المس بالقوانين الجاري بها العمل؛ 3 تفعيل المادة 26 من القانون 12-90 التي تخول إدخال تعديل جزئي أو كلي على تصميم التهيئة، لمسايرة المستجدات في ميدان الاستثمار وعدم رفض المشاريع، خاصة تلك الموفرة لمناصب الشغل، لكونها تتعارض مع تخصيصات وثيقة التعمير، إلا إذا كان برنامج المشروع المقترح يمس بسلامة الساكنة واستقرار الاستثمار أو يؤثر سلبا على البيئة، وبالتالي عدم رهن دينامية الاستثمار بانقضاء المدة القانونية لوثائق التعمير؛ 4 استغلال المرونة القانونية التي يتمتع بها قانون 1960 للنهوض بالمراكز القروية لتصبح أكثر استقطابا للساكنة، سواء الحضرية منها أو القروية، خاصة الطبقات المتوسطة والتي يمكن لها أن تلعب دورا محوريا في تحديث العالم القروي؛ 5 مواكبة الوكالات الحضرية للديناميات الاقتصادية والمجالية التي يعرفها التراب الجهوي من خلال رصد التحولات في توجهات الاستثمار وسلوك الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المواطنين. لذا، يجب خلق مراصد ترابية على مستوى كل وكالة على حدة وخلق شبكة لهذه المراصد بطريقة أفقية تشتغل بشكل تفاعلي مع المراكز الجهوية للاستثمار لتسهم في إنتاج المعطيات واقتراح مشاريع ترابية مندمجة وتكاملية تتماشى مع توجهات الاستثمار بالجهة المعنية؛ 6 تأهيل الموارد البشرية حتى تصبح متملكة لأدوات تحليل ورصد الديناميات المجالية المحلية والجهوية وحاجيات الاستثمار ورغبات المستهلكين للمجال، من خلال التكوين المستمر خاصة في علوم التنمية الترابية وكذا في التقنيات الحديثة التي تتيحها المعلوميات حتى تكون الوكالات الحضرية مؤسسات للذكاء الترابي قادرة على تسريع وتيرة إنتاج الوثائق المرجعية لاستعمال الأرض وتدبير التراب وتستجيب بطريقة أفضل لطلبات إحداث المشاريع الاستثمارية.