التوفيق يكشف رأي المجلس العلمي الأعلى في تعديلات مدونة الأسرة    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة بالسجن في قضية اختلاسات مالية    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أخبار الساحة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية حماية للعاملات والعمال المنزليين؟
نشر في هسبريس يوم 03 - 10 - 2018

بعد الأصوات المنادية بضرورة وضع تشريع يخض العاملات والعمال المنزليين وبعد أزيد من 13 سنة من الانتظار،خرج إلى حيز الوجود القانون رقم 19 .12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ،والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء ثاني اكتوبر من هذه السنة ،وذلك بعد سنتين من صدوره بالجريدة الرسمية ويعتبر هذا القانون تطبيقا لما جاءت به المادة الرابعة من مدونة الشغل ويتكون هذا القانون من 27 مادة ويضم 5 أبواب.
ويكتسي هذا المولود التشريعي الجديد على الساحة الحقوقية أهمية كبرى خاصة وانه سيسد الفراغ التشريعي الذي كان يعتري وضعية هذه الفئة، والتي كانت غالبا ما تستثنى من نطاق تطبيق أحكام مدونة الشغل بالإضافة إلى أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تفرض بالضرورة التدخل التشريعي لحماية وصيانة حقوق هذه الفئة فئة العاملات والعمال المنزليين .
إذن ما هو الجديد الذي جاء به هذا القانون فيما يخص وضعية هذه الفئة ؟وهل من شانه أن يوفر حماية اكبر لها؟
إن أول ما يمكن أن يلاحظه المتفحص لنصوص القانون رقم 19 .12 هو استعمال المشرع لمصطلح "العاملة أو العامل المنزلي " كبديل لمصطلح "خدم البيوت" الذي استخدمته مدونة الشغل في المادة الرابعة ،والذي يشكل في الحقيقة مساسا بكرامة الإنسان حيث تعرض هذا المصطلح لانتقادات كبيرة وشديدة في بعض الأحيان ،وهنالك من قال أن مصطلح "خادم " يسير في اتجاه اعتبار العامل عبيدا لدى المشغل ،وهو الأمر الذي انتبه له المشرع المغربي حيث أطلق اسم "العاملات" و"العمال المنزليين" على هذه الفئة بدلا عن خدم البيوت.
كما أن الجديد الذي جاء به هذا القانون هو تقديمه لتعريف مبسط للعاملة أو العامل المنزلي تجنبا لأي غموض أو أي لبس قد يقع أثناء تطبيق أحكامه، إذ نجده في المادة الأولى منه يعرف هؤلاء على انه" الذي يقوم بصفة دائمة آو اعتيادية مقابل اجر بانجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون سواء عند مشغل واحد أو أكثر" لذلك فالعامل المنزلي وفقا لهذا المنطوق قد يمارس عمله بصفة دائمة أو بصفة اعتيادية حسب الأحوال.
كما عرف المشرع المغربي المشغل أو المشغلة على حد سواء حيث نص على "كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عاملة منزلية لانجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أو احدها".
وبخصوص مجال تطبيق أحكام هذا القانون والسؤال عن الفئات التي ستستفيد من مقتضياته وأحكامه فان المادة 2 منه حددت الأشغال التي يقوم بها العامل أو العاملة المنزلية على سبيل المثال فقط لا الحصر مما يعني انه يتطلب الأمر فقط أداء العامل للعمل بصفة اعتيادية أو دائمة مقابل اجر بالإضافة إلى عنصر مهم وهو ضرورة أن يكون هذا العمل منزليا لكي تخضع العلاقة لأحكام ومقتضيات هذا القانون.
أما بخصوص شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين فان أهم مقتضى يمكن تسجيله في هذا الصدد هو تنصيصه وتحديده لسن التشغيل في 18 سنة كحد أدنى لا يجوز النزول عنه إلا انه واستثناءا فتح المشرع الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 ،غير أن العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين16 و18 يجب أن تعرض وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر وذلك على نفقة المشغل والاهم من ذلك هو أن هذه الفئة يجب أن تشغل بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدده نص تنظيمي وهو من شانه أن يصون ويحمي حقوق وواجبات هذه الفئة حيث أن العقد يبقى وكما هو معروف شريعة للمتعاقدين.
وأسوة بباقي الأجراء الخاضعون لمدونة الشغل ، فقد تم التنصيص أيضا على مدة الشغل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل بالإضافة إلى الأجر ،حيث نجد مدة العمل محددة في ساعة في الأسبوع وفي ساعة بالنسبة للعاملات والعمال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18.
أما الأجر فقد أشار نفس القانون على ضرورة أن يكون مبلغا نقديا مع استبعاد مزايا الإطعام والمسكن التي لا يمكن أن تكون مكونا من مكونات الأجر النقدي مع التنبيه بضرورة أن لا يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وعلى غرار مدونة الشغل التي أسندت اختصاص التفتيش والمراقبة وإجراء محاولات الصلح والى غيرها من المهام إلى مفتشية الشغل فان هذا القانون أيضا اسند الاختصاص لها للقيام بهذه الأدوار وهو ما يعبر عن رغبة المشرع في تطبيق أحكام هذا القانون على النحو السليم وعلى النحو الذي يصون حقوق وكرامة العمال والعاملات المنزلية .
غير أن هذا القانون قد اغفل عن قصد أو سهو لكيفية إنهاء عقد العامل أو العاملة المنزلية وأسبابه غير انه نص في الفصل 21 على استحقاق العاملة آو العامل المنزلي لتعويض عند فصله إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل.
*مجاز في شعبة القانون الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.