يثار في أوساط الفقه والقانون والقضاء، بين الفينة والأخرى منذ صدور دستور 2011، موضوع "الجمعيات المهنية القضائية"، حداًّ وموضوعاً وطبيعةً، لدرجة أن هناك من يرى قصرها على دعم ثقافة القاضي وتكوينه دون الاهتمام بباقي مصالحه المهنية الأخرى. ومشاركة منا في هذا النقاش -القديم الجديد-، وتبديدا لكل ما قد يَعلُق به من لبس وغموض، ارتأينا بحث ودراسة هذا الموضوع انطلاقا من التساؤل التالي: ما هو المفهوم الدستوري للجمعية المهنية القضائية ؟ يقمن بنا الذكر، إجابة عن هذا التساؤل، أن الأساس الدستوري لحق تأسيس "الجمعيات المهنية القضائية"، هو نص الفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور، التي جاءت كما يلي: "يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون". وقد كرس المشرع نفس الحق، أيضا، في المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي جاءت كما يلي: "(..) يمكن للقضاة المعينين طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الانخراط في جمعيات مؤسسة بصفة قانونية وتسعى لتحقيق أهداف مشروعة، أو إنشاء جمعيات مهنية، وفي كلتا الحالتين يتعين مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء، والحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه". غير أن اللافت في النص الأخير، هو أن المشرع لم يحدد مدلول "الجمعية المهنية القضائية" على غرار المشرع الدستوري، بل ولم يبين حتى عناصر تميزها عن باقي الجمعيات الأخرى. ولما كان هذا منهجا صويبا بالنظر إلى أن مهام وضع التعريفات هو من صميم عمل الفقه والقضاء وليس القانون، فإن المنهج الحديث في فلسفة صناعة التشريع، أضحى منبنيا على إيراد تعريفات بعض المفاهيم القانونية التي لم يسبق للمشرع أن نظمها، ولا شك أن مفهوم "الجمعية المهنية القضائية" من هذا القبيل، إذ لم يتم تسجيل أي سابقة تشريعية بخصوصها في نسق التشريع المغربي، إلى أن تقرر حق تأسيسها في الفصل 111 أعلاه. وبغض النظر عن صوابية هذا المنهج من عدمه، فإن ما تقرر لدى المشتغلين ب "القانون الدستوري"، أن المصدر التاريخي لمفهوم "الجمعية المهنية القضائية"، يمتح من مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية، وأن دساتير الدول المصادقة عليها، قد اقتبست المفهوم المذكور منها، مما لا مجال معه لأي محاولة في تحديد دلالته دون الرجوع إلى تلك المواثيق. وبالتمعن في مجمل هذه المواثيق، نجدها خلوا من أي تعريف ماهياتي حقيقي للمفهوم موضوع هذه الورقة، في الوقت الذي أوردت تعريفات رسمية عرضية له، وذلك بتحديد وظيفتها واختصاصاتها في الفصل 9 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأممالمتحدة بمقتضى القرار 146-40، المؤرخ في 13-12-1985، إذ جاء فيه ما يلي: "للقضاة حرية تشكيل جمعيات للقضاة، أو منظمات أخرى، والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم، وتعزز تدريبهم المهني، وتحمي استقلال السلطة القضائية". وتقاطعا مع هذا المعنى، جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 1999-11-17، أنه: "يتعين الاعتراف بحق تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة، لتمكين القضاة من استشارتهم على الخصوص في تحديد القواعد المتعلقة بنظامهم الأساسي، والأخلاقيات المهنية، أو مجالات أخرى ذات صلة، وكذا وسائل العدالة، ولتمكينهم تأمين الدفاع عن مصالحهم المشروعة". وهو عين ما كرسته النقطة 7-1 من الميثاق الأوروبي حول نظام القضاة، قائلة ما يلي: "المنظمات المهنية المؤسسة من قبل القضاة، والتي يمكنهم الانخراط فيها بكل حرية، تساهم بالأساس في الدفاع عن حقوق القضاة المخولة لهم بمقتضى أنظمتهم الأساسية، وخاصة لدى السلطات والهيآت التي تتدخل في القرارات التي تهم القضاة". ومما يزيد من تكريس المدلول الآنف، هو ما جاء، إجمالا، بهذا الشأن في دليل حقوق الإنسان الخاص بالقضاة والمدعين العام والمحامين، الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة 2003، قائلا: "القضاة الذين تتاح لهم حرية تأسيس الجمعيات، يكونون أفضل قدرة على حماية استقلالهم، وحماية المصالح المهنية الأخرى" (ص 121). ولعل ما يستنبط من هذه النصوص مجتمعة، عناصر مُحَدِّدَة لمفهوم "الجمعية المهنية القضائية"، وهي: أولها: أن "الجمعية المهنية القضائية" هي من تمثل المصالح المشروعة للقضاة، ومن تلك المصالح تمكينهم من المشاركة في وضع أنظمتهم الأساسية، وكذا مدونات السلوك المهنية التي ستطبق عليهم، فضلا عن وسائل العدالة من نصوص تشريعية، إجرائية كانت أو موضوعية، وذلك من خلال استشارتهم عبر الجمعية ذاتها. وتطبيقا لهذا المُحدد الدستوري، قضى المجلس الدستوري ب: "جواز تعبير القضاة عن مصالحهم المشروعة من خلال الجمعيات المهنية، التي أباح لهم الدستور إنشاءها بموجب الفقرة الثانية من فصله 111" (قرار عدد 992-16، في الملف الدستوري عدد 1474-16، الصادر بتاريخ 15-03-2016). ثانيها: أنها –أي الجمعية المهنية القضائية- تدافع عن حقوق القضاة المكرسة في أنظمتهم الأساسية: ابتداء مما له ارتباط بمعايير تدبير وضعيتهم المهنية، تعيينا، وترقية، وانتقالا، وتأديبا .. إلخ. وانتهاء بتكوينهم وتدعيم مؤهلاتهم العلمية، النظرية منها والتطبيقية. مرورا بحقهم في الأجرة، وما يتعلق بها من التعويضات المستحة والملائمة لمنصبهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ؛ وكل ذلك في مواجهة السلطات والهيآت الإدارية التي تتدخل في تلك الحقوق بواسطة ما تتخذه من قرارات، وهي: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية المكلفة بالعدل (وزارة العدل). ثالثها: أنها تعمل على حماية مبدأ استقلال السلطة القضائية، وذلك بالدفاع عنه ضد كل المؤثرات التي من شأنها المساس باستقلالية المقرر القضائي، إن حالا أو عاجلا أو آجلا، سواء كانت تلك المؤثرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية .. إلخ. وجماع هذه المحددات ولازمها، أن مفهوم "الجمعية المهنية القضائية" يتأدى في أنها: "اتفاق مجموعة من القضاة للعمل على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية المشروعة، وعن استقلال السلطة القضائية". فمن خلال هذا المدلول، يتضح أن اختصاص "الجمعية المهنية القضائية" لا يخرج عن ثلاث مهام رئيسة، وهي: الدفاع عن حقوق القضاة، والدفاع عن مصالحهم المشروعة، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية. ولم يشذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن هذا التحديد، قائلا ما يلي: "تحدد الجمعية المهنية تبعا لموضوع قانونها الأساسي الذي يجب أن ينصب على الدفاع عن الحقوق الأساسية والمصالح المهنية للقضاة، ولمرفق العدالة، والنهوض بالتكوين المهني للقضاة، واستقلال السلطة القضائية" (مذكرته حول القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة، رقم 2، ص 20). بيد أن ما يعتمل من تساؤل بخصوص هذا المدلول الدستوري، هو: ما هي الطبيعة القانونية للجمعية المهنية القضائية ؟ لا جرم من التذكير في هذا المقام، بأن الجمعيات المدنية عموما، وكما هو معمول به في كل ديمقراطيات العالم، تتوزع على ثلاثة أنواع: إما أن تكون مدنية بحتة، أو مدنية ذات اهتمام بالقضايا السياسية، أي أنها "مدنية مُسَيَّسة"، أو مدنية ذات اهتمام نقابي، أي أنها "مدنية مُنَقَّبة". ونزولا عند هذا المعطى، ومراعاة للتحديد الدستوري لمفهوم "الجمعية المهنية القضائية" كما تم تفصيله آنفا، يتضح أن غاية المشرع الدستوري، ومعه مشرع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تتجه إلى اعتبار كون هذه الأخيرة، هي بالأساس جمعية "مدنية مُنَقَّبة"، لأن مهامها الأساس من الناحية الدستورية وفق المفصل أعلاه، هو فكرة "الدفاع" عن حقوق ومصالح القضاة واستقلال السلطة القضائية، مع ما في تلك الفكرة من حمولة نقابية، إذ لا "دفاع جماعي بلا بعد نقابي". بمعنى؛ أنها "جمعية منقبة" تختلف عن النقابة المهنية في بعض جزئياتها البسيطة التي تعد من علاماتها الفارقة ليس إلا. ولما كانت غاية المشرع كذلك، فإن العمل الدفاعي ل "الجمعية المهنية القضائية"، يستلزم وجوبا استعمال بعض الأدوات الكفيلة بتحقيق أهدافها المشروعة، والتي تبقى مشرعة على مختلف الوسائل القانونية الممكنة ؛ بدء من إصدار البلاغات والبيانات، ومرورا بإعداد التقارير الدورية والمناسباتية حول استقلال السلطة القضائية، وانتهاء باتخاذ مختلف أشكال الضغط للدفاع عن حقوق ومصالح القضاة واستقلال السلطة القضائية. ورُبّ معترض على هذا المنحى، يعلل اعتراضه بنص المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة في البند الأخير من فقرتها الثانية، التي نصت على ما يلي: "ويعد خطأ جسيما: (..) ؛ - ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية". وهو ما لا يستقيم من وجهة نظرنا، لاعتبارات ثلاث: أولها: أن ظاهر منع القاضي من ممارسة النشاط النقابي طبقا لهذه المادة، يشي بأنه مخالف لمقتضيات المواثيق الدولية أعلاه، والدالة على أن مفهوم "الجمعية المهنية القضائية" يكتسي طابعا نقابيا، بانبنائه على فكرة "الدفاع" عن حقوق ومصالح القضاة واستقلالية السلطة القضائية، والحال أن لا تعارض بينهما كما يتوضح من: ثانيها: أن المقصود من ممارسة النشاط السياسي أو النقابي في المادة المشار إليها، هو المشاركة في فعل سياسي أو نقابي قائمين، بدليل تفرقتها بينه وبين الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية ؛ وذلك كالمساهمة الصريحة في نشاط حزب سياسي دون الانتماء إليه، أغلبية كان أو معارضة، أو الانخراط في شكل احتجاجي دعت إليه نقابة مهنية معينة. ومعلوم من علم الأصول بالضرورة، أن "الجمع بين الأدلة مقدم على الترجيح بينها"، مما يتوجب معه الجمع بين هذه المادة ومقتضيات تلك المواثيق. ويؤيد هذا ويزكيه في هذه الحالة: ثالثها: أن الغاية من حظر ممارسة النشاط السياسي أو النقابي على القاضي، هو الحفاظ على مبدأي الحياد والتجرد المنتفيين فيهما بالسليقة، وأن "الجمعية المهنية القضائية"، وإن كان عملها ذا حمولة نقابية، فهي مقيدة بالمبدأين المذكورين، طالما أن مهامها "الدفاع"، حصرا، عن حقوق ومصالح أعضائها من القضاة، وكذا استقلالية السلطة القضائية لا غير. وقد يعترض آخر على ذات المنحى، باستشكاله الجمعَ بين ممارسة حق تأسيس "الجمعية المهنية القضائية" بفهومها المفصل أعلاه، والقيد التشريعي الوارد على ذلك بمقتضى المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة أعلاه، وهو ضرورة: "مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء، والحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه". ورفع هذا الإشكال من عدة وجوه: أولها: أن المشرع في المادة 38 المذكورة، ميز بين ضرورة "الاحترام" المفيد للوجوب، وبين ضرورة "المراعاة" المفيدة للاعتبار الذي لا يرقى إلى درجة الاحترام الواجب، وقَرَن الأول بواجب التجرد واستقلال القضاء، بينما قرن الثاني بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، مما يدل على أن القضاة المؤسسين ل "الجمعيات المهنية القضائية" أو المنخرطين بها، ملزمين باحترام أمرين اثنين تحت طائلة المساءلة التأديبية، وهما: واجب التجرد واستقلال السلطة القضائية. أما واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، فلا يلزمهم إلا في حال ممارستهم الفردية لحق التعبير من داخل الجمعية المهنية، بدليل: ثانيها: أن المشرع الدستوري كان واضحا في هذا المعنى، إذ قيد حرية تعبير القضاة بأمرين متلازمين، وهما: واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. بينما قيد العمل الجمعوي المهني ب: احترام واجبات التجرد، واستقلال القضاء ؛ إذ نص الفصل 111 من الدستور على ما يلي: "للقضاة الحق في التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون". ويزيد من تأكيد ذلك: ثالثها: أن منطوق المادة 37 من ذات القانون، كان واضحا جليا في ضبط حق القضاة في التعبير بقيدي واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تحت طائلة المساءلة التأديبية، وليس العمل الجمعوي المهني، بقولها: "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله". ويعضد هذا: رابعها: أن المشرع الدستوري، ومن خلال الفصل 111 المذكور، كان في وفاقٍ وتواؤمٍ تام مع ما التزمت به المملكة المغربية اتجاه المنتظم الدولي، إذ قيد الفصلُ 8 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأممالمتحدة حريةَ تعبير القضاة بواجب التحفظ، قائلا: "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم، وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية". فيما لم يَحُد الفصل 9 من ذات المبادئ حريةَ تأسيس "الجمعيات المهنية القضائية" بأي قيد، ونص على ما يلي: "للقضاة حرية تشكيل جمعيات للقضاة، أو منظمات أخرى، والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم، وتعزز تدريبهم المهني، وتحمي استقلال السلطة القضائية". وهذا ما يؤكد: خامسها: أن الإشارة إلى مراعاة قيد واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في المادة 38 أعلاه، واجترار ذكره بعدما ذُكر أصالةً في المادة 37 أعلاه، وبالرغم مما يشكله ذلك من عيب منهجي تشريعي، يبقى تطبيقه منضبطا إلى أمرين اثنين: أولهما: مراعاة السياق الذي جاء في ظله وتحت نفوذه، وهو نص الفصل 111 من الدستور، مع ضرورة احترام هذا الأخير كمقتضى مرجعي مُوَجِّه لتطبيق مقتضيات المادة 38 المذكورة ؛ ثانيهما: مراعاة القاعدة الدستورية الآمرة المكرسة بديباجة الدستور، والتي تقضي ب: "سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني عند التعارض"، إذا ما سلمنا بتعارض المادة 38 أعلاه –وهي غير كذلك كما أسلفنا- مع مقتضيات الفصلين 8 و9 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأممالمتحدة، كما صادقت عليها المملكة المغربية. ونتيجة لذلك، فلا مندوحة أمام كل ما سلف، من اعتبار "الجمعية المهنية القضائية" المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، جمعيةً مدنيةً ذات بعد نقابي، تدافع عن حقوق ومصالح القضاة واستقلالية السلطة القضائية. *الكاتب العام ل "نادي قضاة المغرب"