إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا تتحول الجمعيات المهنية للقضاة إلى جمعيات صامتة
نشر في المساء يوم 03 - 02 - 2014


ياسين مخلي
يهدف واجب تحفظ القضاة، باعتباره مبدأ أخلاقيا، إلى تدعيم الثقة في السلطة القضائية وأعضائها، وذلك بالكف عن زرع الشك لدى المتقاضين في حياد المحاكم والقضاة، بعدم إعطاء تصريحات أو تبني مواقف تؤدي إلى هدم هذه الثقة. ونظرا إلى تعدد قراءات هذا الموضوع حسب الأفق الحقوقي والوعي المدني السائد في كل دولة، فإنه ظل يشكل دائما موضوعا للتجاذب بين التكتلات والروابط التي تجمع القضاة وباقي السلط، إذ غالبا ما حاولت السلطة التنفيذية اعتماد هذا المفهوم للطعن في شرعية الروابط التي تجمع القضاة في العديد من التجارب التي عرفتها بعض الأنظمة القضائية. من هنا، يطرح السؤال التالي: هل "واجب التحفظ" هو التزام ملقى على عاتق القضاة دون أن يتعداهم إلى التكتلات والروابط التي تجمعهم أم إن هذا المدلول كما يسري على القضاة فإنه يسري، أيضا، على هيئاتهم المهنية بكل أنواعها؟
للجواب عن هذا السؤال، يجب تحديد ثلاثة منطلقات أساسية تساعدنا على فهم مدلولات وحدود واجب التحفظ:
أولها المنطلق الدستوري الذي نص في الفصل 111 على أن "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون".
يتضح من هذا النص أن المشرع الدستوري كان حريصا على جعل واجب التحفظ التزاما مفروضا على القضاة، دون الانخراط في الجمعيات المهنية التي حدد لها شرطي التجرد واستقلال القضاء، لأن وضع هذين الضابطين كان بهدف الإبقاء على استقلال الجمعيات المهنية حتى لا تتحول إلى أصوات سياسية لجهات أخرى؛
وثانيهما هو المنطلق الكوني الذي يمثله إعلان "بانكالور" بشأن قواعد السلوك، والذي نص على أن للقاضي أن يشكل رابطات للقضاة أو ينضم إليها أو يشارك في منظمات أخرى تمثل مصالح القضاة، والذي لم يضع قيودا أخرى على هذا الحق.
أما المنطلق الثالث فهو الذي تبناه معد مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حسب صيغة 25 دجنبر 2013، وهو الذي تنكر للمنطلقين السابقين ونص في المادة 96 منه على أن القضاة يلتزمون، عند انخراطهم في جمعيات أو إنشائهم جمعيات مهنية، باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء والتحفظ والأخلاقيات القضائية وفق الضوابط المنصوص عليها في مدونة السلوك، وهو ما يعكس الرغبة في جعل الجمعيات المهنية للقضاة جمعيات صامتة لا تدافع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة، في محاولة لإفراغ النص الدستوري من محتواه، خاصة وأن الصيغة الجديدة شكلت تراجعا حتى على صيغة 23 أكتوبر 2013 التي كانت تنص في المادة 83 منها على أنه "يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجب التجرد واستقلال القضاء"، فالتغيير الذي حصل بين الصيغتين بدمج فقرتين من الدستور لتشكل التزامات ملقاة على عاتق القضاة والجمعيات المهنية في نفس الوقت، يطرح أسئلة الاختلال البنيوي بين مكونات السلط، والتي تترجمها السلطة التنفيذية عن طريق مشاريع النصوص التي تعدها لإبقاء التحكم والصمت والانغلاق داخل السلطة القضائية بكل مكوناتها.
وإذا كان مشروع القانون التنظيمي وفق صيغته الحالية لازال أمامه مشوار طويل، فإن النقاش البرلماني يعتبر من أهم المحطات الدستورية لإقرار نص ذي حمولة حقوقية يؤسس لمغرب ما بعد دستور 2011، خصوصا وأنه سبق لبرلمانيين فرنسيين أن قدموا مقترح قانون في سنة 1982 لإلزام نقابات القضاة بالتقيد بواجب التحفظ الملزم للقضاة، وهو ما لم يتم إقراره آنذاك لكونه اصطدم بممانعة قوية ساهمت في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية في مواجهة باقي السلط، مجموعات الضغط في دولة أراد لنا القدر أن ننقل منها مختلف تجاربها القضائية، لهذا سنقف يوم الثامن من فبراير أمام وزارة العدل حتى لا تتحول الجمعيات المهنية للقضاة إلى جمعيات صامتة.
*رئيس نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.