تكريم ديل تورو بمراكش .. احتفاء بمبدع حول الوحوش إلى مرآة للإنسانية    مجلس المنافسة يفتح تحقيقا مع خمسة فاعلين في قطاع الدواجن    "الاتحاد الأوروبي" يقلص عقوبة دياز    السعودية أولى المتأهلين لربع النهائي في كأس العرب للمنتخبات 2025    قرعة مونديال 2026 تضع المغرب في مجموعة نارية.    كأس العالم 2026: القرعة تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل    إلغاء صفقة دراسية حول الفساد في الصحة.. بعد كشف تضارب المصالح.    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار    النيابة العامة تلتمس إدانة مبديع ومصادرة عائدات الصفقات المشبوهة        جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: المصادقة على إحداث "شركة المنشآت الرياضية لطنجة"    إسبانيا تشيد بالمصادقة على القرار 2797، الذي يؤكد أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق    كأس العرب -قطر 2025- (الجولة 2 المجموعة 2).. المنتخب المغربي يتعادل أمام نظيره العماني (0-0)    افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران    قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية        "الفيلسوف ابن ساعته"    رعب في الطائرة    هولندا تدعم سيادة المغرب على صحرائه: الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية    مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنظم حملة طبية – جراحية كبرى بالسمارة    مراجعة مدونة الأسرة..    اعتصام جزئي داخل مستشفى محمد السادس بأجدير للاسبوع الرابع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    هولندا.. محاكمة مغربي متهم بقتل شخص طعنا : انا مختل عقليا ولست ارهابيا    لفتيت ينفي تدخل الإدارة في انتخابات 2021 ويدعو إلى تخليق الحياة السياسية    هذا هو أصغر لاعب شطرنج مدرج في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة    محكمة الاستئناف بمراكش تُنصف كاتب وملحن أغنية "إنتي باغية واحد"    "ورشات الأطلس" بمهرجان مراكش تعلن عن متوجي الدورة السابعة    مدير "يوروفيجن" يتوقع مقاطعة خمس دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    تعيين أربعة مدراء جدد على رأس مطارات مراكش وطنجة وفاس وأكادير    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    اسم وهوية جديدان لمدرسة خليل جبران    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نتفلكس تقترب من أكبر صفقة لشراء استوديوهات وارنر وخدمة "HBO Max"    الحكومة تمدد وقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار والجمال لضبط الأسعار    ميسي يثير الغموض مجددا بشأن مشاركته في كأس العالم 2026    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    ماكرون يصف الحكم على صحافي فرنسي في الجزائر بأنه "ظالم"    الغلوسي: مسؤولون فاسدون استغلوا مواقع القرار للسطو على أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    خلال 20 عاما.. واشنطن تحذر من خطر "محو" الحضارة الأوروبية    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    سعر النحاس يقفز لمستوى قياسي وسط تفاؤل التوقعات ومخاوف الإمدادات    تقرير: واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز    قصيدةٌ لِتاوْنات المعْشوقة.. على إيقاع الطّقْطُوقة!        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    كيوسك الجمعة | 72% من المغاربة يتصدقون بأموالهم لفائدة الجمعيات أو للأشخاص المحتاجين    استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية    "المثمر" يواكب الزيتون بمكناس .. والمنصات التطبيقية تزيد مردودية الجَني    لمياء الزايدي .. الصوت الذي يأسر القلوب ويخطف الأنفاس    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم “واجب تحفظ” القاضي .. إشكاليتا المدلول والنطاق

يتجدد النقاش، مرة تلو أخرى، حول “واجب التحفظ” لدى القضاة ؛ فمن محافظٍ مضيقٍ لمفهومه، إلى متحررٍ موسع له، ثم معتدلً في منزلة بين التضييق والتوسيع.
ومشاركة منا في هذا النقاش، وتبديدا لكل ما قد يَعلُق به من لبس وغموض، ارتأينا بحث ودراسة هذا الموضوع انطلاقا من الإشكال التالي: ما هو المفهوم الدستوري ل “واجب التحفظ” ؟
حقيقٌ بالذكر عند معالجة هذا التساؤل، أن الأساس الدستوري لتقييد حرية القاضي في التعبير ب “واجب التحفظ”، هو نص الفصل 111 من الدستور في فقرته الأولى، الذي جاء كما يلي: “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”.
وقد أعاد المشرع تكريس هذا القيد في المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قائلا: “تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله”.
ولعل ما يُلفت النظر في هذين المقتضيين، هو أن المشرع لم يحدد مدلول “واجب التحفظ”، لا في الدستور ولا في القانون ؛ مما يعني أننا أمام فراغ تشريعي.
من هنا، كان لزاما علينا الرجوع إلى المصدر المادي لمفهوم “واجب التحفظ”. فالمشرع الدستوري عند نصه على هذا الضابط المُوَجِّه لسلوك القاضي، يكون قد اقتبسه من مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة. وبالتالي، لا يمكن استدعاء أي مدلول له خارج هذا الإطار. ولا ريب ما في هذا المسلك من احترام تام لمقتضيات الدستور، الذي قضى في ديباجته بسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون الوطني عند التعارض، ناهيك أننا أمام فراغ تشريعي، وشتان بينه وبين مفهوم التعارض في فقه القانون.
وبالتأمل في هذه المواثيق، ومراعاة لمبحث الحدِّ من “علم المنطق”، نجدها خلوا من أي تعريف ماهياتي حقيقي للمفهوم موضوع هذه الورقة، في الوقت الذي أوردت تعريفات رسمية عرضية له، وذلك بتحديد بعض عناصره في البند 8 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة بمقتضى قراريها ؛ الأول، تحت رقم 32-40، مؤرخ في 29-11-1985، والثاني تحت رقم 146-40، مؤرخ في 13-12-1985 إذ جاء فيه ما يلي: “وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم، وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية”.
وتماثلا لهذا المعنى، نص البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على ما يلي: “يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع، ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي، وحياد السلطة القضائية، واستقلالها”.
وهو ما تولت تفصيله مبادئ مجلس “بيرغ” بشأن استقلال السلطة القضائية، والتي جاء في بندها 7/1 ما يلي: “يتمتع القضاة بحرية التعبير وتكوين الرابطات أثناء توليهم منصب القضاء، بطريقة لا تتعارض مع مهامهم الوظيفية والقضائية، أو قد تنال من حياد ونزاهة القضاء”. كما جاء في البند 7/2 من نفس المبادئ ما يلي: “يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات، وإبداء أي تعليقات حول الدعاوى قيد النظر”. وقد نص البند 7/3 على أنه: “يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم، أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه من المحتمل أن ينظر أمام محكمتهم خارج النطاق القضائي أو المحاكم الأخرى”.
ولعل مما يستنبط من هذه النصوص مجتمعة، جملة عناصر مُحَدِّدَة لمفهوم “واجب التحفظ”، وهي:
أولها: أن حق التعبير مكفول للقضاة، سواء اتخذ ذلك التعبير شكل رأي، أو اعتقاد، أو انتساب، أو تجمع، وهذا لا مراء فيه من حيث المبدأ ؛
ثانيها: أن هذا الحق مشروط بالمحافظة على أمرين كليين اثنين: هيبة مهام الوظيفية القضائية، أو ما يصطلح عليه ب “المنصب القضائي”، ونزاهة القضاء.
ثالثها: أن المحافظة على هيبة المهام القضائية، تتجلى، أساسا، في التحرز مما قد يخل بحياد القاضي واستقلاليته، ومن تم هيبة السلطة القضائية التي يمثلها، وذلك من قبيل عدم: – التعليق على حكم قضائي أصدره القاضي أو شارك في إصداره ؛ – إبداء وجهة نظره في قضية معروضة عليه أو من المحتمل عرضها عليه ؛ – إبداء وجهة نظره في قضية معروضة على القضاء أو من شأنها أن تعرض عليه ؛ – إبدائه لموقف سياسي انحيازا لهذا الفريق أو ذاك.
رابعها: أن المحافظة على نزاهة السلطة القضائية، تتمظهر، هي الأخرى، في كل تحوط عند ممارسة الحق في التعبير مما قد يخل ب: وقار وشرف وكرامة القضاء.
وهذا هو عين ما سار عليه حتى المشرع المغربي، وبيان ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن المخالفات التأديبية التي يمكن متابعة القاضي بشأنها، وإعمالا لمبدأ “الشرعية”، لا تخرج بأي حال من الأحوال عما أوردته المادة 96 من النظام الأساسي للقضاة، والتي جاءت كالتالي: “يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية”. ويعزز ذلك:
ثانيها: أن ليس هناك في القانون المغربي مخالفة يمكن وصفها ب: “الإخلال بواجب التحفظ”، وإنما هناك تجليات قانونية لهذا الإخلال ؛ قد ترتبط بالواجبات المهنية، حيادا واستقلالية، من قبيل: إفشاء سرية المداولات، أو التعليق على قضية معروضة على القاضي أو القضاء، أو إبداء موقف سياسي .. إلخ. وقد ترتبط بواجب الشرف والوقار والكرامة، مثل: التعبير عن الرأي بألفاظ مشينة، أو توجيه اتهام أو سب أو قذف لشخص أو مؤسسة ما، أو الانتصار إلى إحدى مظاهر الفساد وتبريرها .. إلخ. ويؤيد هذا:
ثالثها: أن المادة 37 المذكورة أعلاه، قد أوردت المُحددات الكلية التي يعير بها مفهوم “واجب التحفظ”، وهي الإخلال بما قد يمس ب: سمعة القضاء، وهيبته، واستقلاله، مع مراعاة ما تنطوي عليه من سلوكات جزئية، ونص المادة كما يلي: “تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله”. ويُفَصل ذلك ويؤكده قرينة:
رابعها: أن القَسم الواجب أداؤه من طرف القاضي عند تعيينه الأول، قد تضمن، بمفهوم المخالفة، كل العناصر المحددة ل “واجب التحفظ”، كما يلي: “أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة، وعلى سر المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه” (المادة 40 من النظام الأساسي للقضاة).
وتوليفا لكل هذه العناصر، يمكن القول بأن مدلول “واجب التحفظ”، هو: “تحرز القاضي عند ممارسته للحق في التعبير، من الخوض فيما قد يخل بهيبة ونزاهة السلطة القضائية ؛ حياداً واستقلاليةً وشرفاً ووقاراً وكرامةً”.
بيد أن ما قد يُستشكل في هذا المقام، هو: هل نَقدُ القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مشمول، هو الآخر، ب “واجب التحفظ” وفق التحديد الآنف ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، نورد بعض المفاتيح الكفيلة بتفكيكه، وهي كالتالي:
أولا: أن مفهوم “السلطة القضائية”، وبحسب المادة 2 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتحدد في ممارسة “القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي”.
ثانيا: أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب نص المادة 2 نفسها، لا يعد سلطة قضائية، طالما أنه لا يزاول فعليا مهاما قضائية وفق ما حدَّدَه الفصل 117 من الدستور، الذي نص على ما يلي: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”.
ثالثا: أن مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب اختصاصاته المحددة في القسم الرابع من القانون المنظم له، هي من طبيعة إدارية قضائية، تتمثل بالأساس في: – تدبير الوضعية المهنية للقضاة (من المادة 65 إلى 102) ؛ – حماية استقلال القاضي (من المادة 103 إلى 107) ؛ – وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء (من المادة 108 إلى 118).
وتأسيسا على هذه العناصر الثلاثة مجتمعة، يمكن القول بأن نَقْد القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير مشمول ألبتة بقيد “واجب التحفظ”، طالما لم يمتد نقده إلى ما قد يخل بوقار وشرف وكرامة القضاء ؛ ذلك أن التقرير الدستوري والقانوني له، كما يبدو من التحديد المفصل أعلاه، كان بهدف المحافظة على هيبة ونزاهة السلطة القضائية. فمناطه الأساس، إذن، هو هذه الأخيرة، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس سلطة قضائية بمفهوم المادة 2 المومأ إليه آنفا، وإنما هو لا يعدو أن يكون إدارةً قضائية تتولى تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة.
رُبَّ معترض على هذا المنحى، يعلل اعتراضه بأن من شأن نقد القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يخل بهيبة وسمعة هذا الأخير، وهو ما لا يستقيم من عدة زوايا:
أولها: أن مناط الحفاظ على هيبة وسمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو الالتزام بمقتضيات الدستور والقانون، فكلما كانت مقرراته في وفاق تام معهما، كلما كانت هيبته وسمعته مصونة محفوظة. ويؤيد هذا:
ثانيها: أن عمله غير معصوم من الزلل والخطأ، ولا أدل على ذلك من إقرار حق القضاة في الطعن في مقرراته (المادة 101 من القانون المنظم له)، وحقهم، أيضا، في الطعن في مقررات مؤسسة رئيسه المنتدب، والمتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة (المادة 102 من القانون نفسه). ويؤكد ذلك:
ثالثها: أن المسؤول عن الحفاظ على هيبة وسمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هم أعضاء المجلس أنفسهم، على غرار مسؤولية القضاة عن هيبة ونزاهة القضاء، وليس هؤلاء الأخيرين، ذلك أنهم ملزمون، أيضا، ب “واجب التحفظ” وفق المادة 11 من القانون المنظم له، والتي جاءت كالتالي: “يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس أو التي سبق للمجلس أن بت فيها، أو يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها، أو شاركوا في المداولات المتعلقة بها. يمنع عليهم أيضا استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لأي غرض من الأغراض ذات الطابع الشخصي. يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم، ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس”.
رابعها: أن النقد البناء في المجتمع الديمقراطي الحداثي، أمر مطلوب ومحمود، بل والحاجة ماسة إليه لبناء مؤسسات وطنية قوية ديمقراطية، فضلا عن تطويرها وتجويد عملها، ولم يكن يوما معولا للهدم. وقد جاء النص على هذا المعنى في الخطاب الملكي السامي، كما يلي: “أن المملكة في حاجة لكل أبنائها، ولجميع القوى الحية والمؤثرة، وخاصة هيئات المجتمع المدني، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط” (افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة).
وترتيبا على ذلك، فلا ملتذ أمام كل ما سلف، من القول بأن “واجب التحفظ” المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، لا ينهض قيدا على حرية تعبير القاضي، إلا إذا تجاوز هذا التعبير حدود الرأي المجرد إلى المساس بهيبة ونزاهة السلطة القضائية الموكول إليه حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وليس مجلسها الأعلى، باعتباره إدارة قضائية موكول إليها، حصرا، تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة لا غير، اللهم إذا اتخذ ذلك الرأي شكل اتهام أو سب أو قذف، حينها نكون، لا محالة، أمام خرق واضح ل “واجب التحفظ”.
*الكاتب العام ل “نادي قضاة المغرب”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.