رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق القضاة في حرية التعبير.. قراءة في الفصل 111 من الدستور و الانظمة المقارنة
نشر في الرأي المغربية يوم 17 - 03 - 2016

شكل دستور 30 يوليوز 2011 نقطة تحول كبرى في مسار المملكة سواء من الناحية الحقوقية أو السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية ، و ذلك بالنظر إلى المقتضيات الجديدة التي أقرها هذا الدستور في العديد من المجالات و تكريسه لكل الحقوق و الحريات المتعارف عليها دوليا ، من أجل إستكمال البناء الديموقراطي و بناء دولة المؤسسات بالمفهوم الحديث .
و يعتبر الحق في حرية التعبير المكفولة للقضاة واحدا من المستجدات المهمة التي حملها الدستور الجديد للمملكة تكريسا للمبادئ التي أقرتها المواثيق الدولية الحقوقية الصادرة بهذا الخصوص .
غير انه نظرا للوضعية الإعتبارية و الخاصة التي يتميز بها القضاة في المجتمع ، و التي تفرض عليهم مجموعة من الإلتزامات تندرج كلها في دائرة الحفاظ على الوقار و الهيبة و تحصين الذات ، فإن المشرع الدستوري قيد هذه الحرية بمبدأ أساسي هو الحفاظ على واجب التحفظ ، و مراعاة الاخلاقيات القضائية ، و هكذا فقد نص الفصل 111 من الدستور على أنه للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ و الاخلاقيات القضائية .
إلا أن النقاش العمومي الذي عرفته الساحة القانونية في المغرب طيلة الأربع سنوات الماضية حول الفصل 111 من الدستور ، و حدود حرية التعبير المكفولة للقضاة ، أبان عن إختلاف كبير بين عدد من المكونات في فهم هذا الفصل و كيفية التعاطي معه ، بين إتجاه يعطي لهذه الحرية مفهوما واسعا و يرفع السقف بشأنها عاليا ، و بين اتجاه آخر ينادي بالتعامل معها بحذر و احتياط شديدين مراعاة لخصوصية السلطة القضائية و الوضعية الإعتبارية لرجالها و نسائها ، ففي الوقت الذي ذهب فيه البعض إلى القول بأن حرية التعبير المكفولة للقضاة لا تمنعهم من الإدلاء بآرائهم في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام و المجتمع ، و أن القاضي له الحق في حرية التعبير دون تقييد ، و أن واجب التحفظ مرتبط فقط بعمل القاضي مثل سرية المداولات و غيرها مما له إرتباط بالملفات المعروضة عليه ، ذهب البعض الآخر إلى القول بأن حرية التعبير المكفولة للقضاة ينحصر مجالها في الدفاع عن استقلال القضاء و الضمانات و الحقوق المكفولة للقضاة دستوريا ، و أنها لا تشمل إبداء الرأي في القضايا التي تهم الشأن العام ، و القضايا التي يعود اختصاص النظر فيها لمؤسسات دستورية أخرى كالبرلمان و الحكومة ، و انه يتعين دائما على القضاة اثناء ممارستهم لهذا الحق ، مراعاة سمو و رفعة منصب القاضي في المجتمع و ما يقتضيه ذلك من التحلي بقدر كبير من الرزانة و التعقل و الرفعة أثناء التعبير عن الرأي .
و لعل المتتبع للنقاش العمومي الذي أثير بخصوص هذا الموضوع سيقف لا محالة على حقيقة مفادها ان سبب الخلاف بين الفريقين نتج أساسا عن تحديد مفهوم واجب التحفظ و حدود هذا الواجب ، و الواقع أن كل التشريعات – بما فيها التشريع المغربي – لم تعط تعريفا واضحا و محددا لواجب التحفظ ، و هي في نظرنا لم تكن في حاجة إلى ذلك ، على اعتبار أن واجب التحفظ يجد أساسه في المبادئ الكونية المحددة لعمل السلطة القضائية ، و في الأعراف و التقاليد التي تأطر الممارسة المهنية للقاضي في كل دول العالم ، و التي توجب عليه أن يتحلى بقيم الوقار و الهيبة و الحياد في أفعاله و أقواله سواء في نطاق ممارسته لمهامه القضائية أو خارجها ، و ذلك بغية الحفاظ على شرف مهنة القضاء و سموها و هيبتها و مكانتها الإعتبارية في المجتمع .
و لذلك فإن الدستور المغربي حينما قيد حرية التعبير المكفولة للقضاة بضرورة الحفاظ على واجب التحفظ ، فإنه بموقفه هذا لم يخلق قاعدة قانونية جديدة و لم يكن موقفه هذا إستثناء عن باقي الانظمة ، ذلك ان هذا القيد وقع التنصيص عليه في كل المواثيق الحقوقية الدولية ذات الصلة ، كما تم التنصيص عليه في عدد من التشريعات المقارنة و مدونات السلوك القضائي لعدد من الدول ، و أقرته ايضا مجموعة من القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية لهذه الدول .
فبخصوص المواثيق الحقوقية الدولية ، نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص في فصله الثامن على أنه يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائماً في ممارستهم لهذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة و وقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية" ، كما أن الميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي تم إقراره من طرف مجلس أوروبا نص على وجوب امتناع القضاة عن أي فعل أو سلوك أو تعبير من شأنه ان يؤثر على الثقة في حيادهم أو استقلالهم ، أما مبادئ مجلس بيرغ بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية فقد جاء فيها أن القضاة يتمتعون بحرية التعبير و تكوين الرابطات أثناء توليهم منصب القضاء بطريقة لا تتعارض مع مهامهم الوظيفية أو قد تنال من حياد و نزاهة القضاء ، و أنه يتعين عليهم أن يكونوا متحفظين في التعليق على الاحكام أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه من المحتمل أن ينظر أمام محكمتهم خارج النطاق القضائي أو المحاكم الاخرى ، و نص البند الثامن من مبادئ الامم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية التي تم إقرارها في مؤتمر ميلانو لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد خلال شهر دجنبر من سنة 1985 أنه " وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير و الإعتقاد و تكوين الجمعيات و التجمع ، و مع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم و نزاهة استقلال القضاء " ، أما وثيقة مبادئ بنغالور بشأن السلوك القضائي والتي تم إقرارها من طرف مجموعة النزاهة القضائية في بنغالور بالهند في الفترة ما بين 24 و26 فبراير 2001 ، فقد نصت على أن للقاضي كأي مواطن عادي الحق في حرية التعبير بما لا يتعارض مع أحكام القانون و مع واجباته الوظيفية و بطريقة يحافظ بها على هيبة الوظيفة و نزاهة القضاء و استقلاله ، و هي نفس المبادئ التي اقرتها أيضا لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمقتضى قرارها عدد 43/2003 ، و كذا في المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المعتمدة من طرف مؤتمر هافانا المنعقد في الفترة من 27 غشت إلى 07 شتنبر من سنة 1990 ، و الإعلان رقم 03 الصادر في شهر نونبر من سنة 2002 عن المجلس الإستشاري للقضاة الأوربيين .
و على مستوى التشريعات المقارنة فإن القوانين المنظمة لمهنة القضاء في كل الدول الأوروبية وضعت إلتزامات على القضاة تروم الحفاظ على النزاهة و الحياد و الإستقلالية ، و يدخل ضمن ذلك ، وضع قيود على حرية التعبير المكفولة للقضاة ، و أنشطتهم ذات الطابع السياسي ، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا و هولاندا و البرتغال و تركيا و روسيا و النرويج و كرواتيا و جمهوية التشيك و سلوفينيا و رومانيا ، ففي فرنسا مثلا ينص الفصل 10 من النظام الأساسي للقضاة على منع الإدلاء بتصريحات سياسية أو المشاركة في تظاهرات من هذا النوع ، و في ألمانيا فإن قانون السلطة القضائية الصادر بتاريخ 19 أبريل 1972 المعدل بتاريخ 05 فبراير 2009 نص في فصله 39 على أن القضاة ملزمون بالحفاظ على إستقلاليتهم ، و يدخل ضمن هذا الإلتزام الإمتناع عن التعبير عن موقف يكتسي صبغة سياسية و ذلك بتأييد طرف سياسي على آخر ، و في كرواتيا فإنه يمنع على القضاة بموجب قانون المحاكم المعدل سنة 2010 التشكيك في نزاهة السلطة القضائية و استقلاليتها ، و يمنع عليهم الإنتماء للأحزاب السياسية و التعبير عن أراء ذات صبغة سياسية ، و في رومانيا فإن القانون المنظم لمهنة القضاء رقم 303/2004 ، منع على القضاة الإنتماء إلى الأحزاب السياسية و المشاركة في الانشطة السياسية و التعبير عن أراء تظهر قناعاتهم السياسية كما منع عليهم التعبير علنا عن أرائهم بخصوص القضايا الرائجة أمامهم ، و مناقشة الاحكام و القرارات التي أصدروها في وسائل الإعلام المكتوبة او المسموعة أو المرئية .
و بخصوص مدونات السلوك الاخلاقي ، ففي فرنسا ، أصدر المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي سنة 2010 ميثاقا يتعلق بالإلتزامات الأخلاقية للقضاة ، جاء فيه أن القاضي ملزم بالحفاظ على صورة العدالة و يجب عليه دائما ان يعطي المثال و القدوة على الإحتراز أثناء ممارسته لحقه في التعبير ، و ذلك من أجل عدم تعريض نزاهة و صورة العدالة و مصداقيتها للثقة العامة ، و يمنع عليه أيضا إنتقاد الاحكام و القرارات التي يصدرها زملاؤه ، كما يتعين عليه إستحضار هذه الضوابط و الإلتزامات أثناء إصداره لمذكراته الخاصة بمساره المهني ، و منع الميثاق على القضاة إبداء أي مظاهر عدائية ضد الحكومة ، او القيام بتصرفات ذات طبيعة سياسية تتعارض مع واجب التحفظ المفروض عليهم ، لكنه من جهة اخرى نص على ان واجب التحفظ لا يشمل منع القضاة من المشاركة في إعداد النصوص القانونية و تحليل مقتضياتها بكل حرية .
أما في بلجيكا فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي سنة 2012 دليلا يتضمن قواعد السلوك الخاصة بالقضاة ، تمت الموافقة عليه من طرف الجمعية العامة للمجلس الإستشاري للقضاء و الجمعية العامة للمجلس الأعلى للقضاء ، و مما جاء في هذا الدليل أن " حرية التعبير الخاصة بالقضاة ليست مطلقة ، و أنه إذا كان للقاضي الحرية الكاملة لإبداء رأيه ، فإنه يتعين عليه دائما أن يستحضر مبدأ الحياد ، و أن يكون حذرا أثناء التعبير عن رأيه بشكل لا يظهر موقفه من القضايا التي تكون محل نزاع ، كما يتعين ان يتحلى بواجب التحفظ في تعامله مع وسائل الإعلام ، و يمنع عليه التعليق على قراراته حتى و لو تم إنتقادها من طرف الصحافة أو تم إلغاؤها من طرف المحكمة الأعلى درجة .
و في أوكرانيا تنص مدونة السلوك القضائي التي اعتمدها المؤتمر 11 للقضاة الأوكرانيين بتاريخ 22/02/2013 على ان القضاة لهم الحق في التعبير عن أرائهم شريطة إلتزام واجب الحياد و التحفظ ، لكن يمنع عليهم الإدلاء بتصريحات للصحافة بخصوص القضايا الرائجة أمام القضاء ، كما يمنع عليهم التشكيك في الأحكام القضائية النهائية ، و يمنع عليهم الإنخراط في الأحزاب السياسية أو المشاركة في أنشطة سياسية أو التعبير عن مواقف ذات طبيعة سياسية ، و يحق للقاضي ان يتوفر على حساب بمواقع التواصل الإجتماعي و المشاركة في المناقشات التي تجري في المنتديات على شبكة الانترنيت ، لكن مساهماته و تعليقاته يجب أن لا تتضمن ما يسئ إلى زملائه أو إلى السلطة القضائية .
و في كرواتيا تنص مدونة السلوك الأخلاقي الصادرة سنة 2005 على أنه " يمنع على القضاة الإدلاء بأي تصريح او بيان من شانه أن يؤثر على القرار او الحكم الذي سيصدر في قضية معينة و يظهر تحيزا واضحا لطرف على حساب آخر ، كما يمنع عليهم التعبير عن آرائهم بخصوص القضايا الرائجة ، و بالمقابل يحق للقضاة المشاركة في المناقشات العامة المنصبة على مسائل قانونية صرفة او تلك التي تهم النظام القضائي و طريقة إشتغال العدالة ".
و تكريسا للمبادئ التي اقرتها المواثيق الدولية و كذا التشريعات الداخلية و مدونات السلوك الاخلاقي بخصوص حرية التعبير المكفولة للقضاة ، فإن القرارات الصادرة عن المجالس العليا للقضاء في عدد من الدول أكدت على ضرورة وضع ضوابط لهذه الحرية و التعامل معها بكثير من الحيطة و الحذر حفاظا على المسافة التي تفصل بين القاضي و باقي مكونات المجتمع ، ففي قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي بتاريخ 28 يناير 1975 ، جاء فيه أنه " إذا كان واجب التحفظ المفروض على القاضي لا يمس و لا ينتقص من حرية التفكير و التعبير المخولة له ، فإنه يمنع عليه أي تعبير شائن أو نقد من شأنه أن يمس بالثقة و الإحترام الواجبين للسلطة القضائية ، و إذا أراد القاضي ان يعبر عن رأيه فيجب ان يكون ذلك بحكمة و رزانة مع إستحضار واجب الحياد المفروض عليه ، و الذي يعد ضمانة أساسية في عمل السلطة القضائية في علاقتها مع باقي مكونات المجتمع " . و في قرار آخر صادر عن نفس المجلس بتاريخ 09/04/1993 جاء فيه " إن واجب التحفظ يمنع على القضاة إبداء أي انتقاد أو تعبير شائن من طبيعته أن يمس بالثقة و الإحترام الواجب لوظائفهم من قبل المتقاضين ، إذ يتعلق الأمر حتما بقيد لحرية التعبير التي يتمتع بها القضاة هدفه هو حماية كرامة و نزاهة و استقلال القضاء " .
و في ألمانيا التي يسمح فيها للقضاة بالإنخراط في الاحزاب السياسية ، نشر احد القضاة مقالا بإحدى الصحف ، أشار فيه إلى صفته القضائية ، و عبر فيه عن تضامنه مع رجل تعليم تمت إقالته لكونه موال للحزب الشيوعي الألماني موضحا أن فعل الإقالة مخالف للدستور و للقوانين الجاري بها العمل ، و دعا المحكمة التي تنظر في قضية هذا المعلم إلى الحكم بإرجاعه إلى منصبه ، فتمت إحالة القاضي كاتب المقال على المجلس التأديبي لخرقه واجب التحفظ في مجال حرية التعبير ، و صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، و بعد عرض القضية على المحكمة الدستورية الفيدرالية ، أصدرت هذه الاخيرة قرارا بتاريخ 30/08/1983 قضت فيه بتأييد المقرر الصادر في حق القاضي المتابع ، و اعتبرت المحكمة أن المعني بالامر قد خرق واجب التحفظ أثناء تعبيره عن رأيه في نقاش سياسي ، و أبدى رأيا في قضية ما تزال محل نزاع و غير محسوم فيها قضاء ، و أنه بذلك قد خرج عن حياده و تجرده ، و هو ما يبرر إصدار عقوبة تأديبية في حقه .
و في مصر فإن النقاش حول حدود واجب التحفظ الذي يقيد حرية التعبير المكفولة للقضاة ، برز بشكل كبير بعد أحداث 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ، حيث لوحظ إهتمام واضح من قبل القضاة المصريين بشؤون السياسة فكثرت إطلالاتهم الإعلامية و تصريحاتهم السياسية و زاد إنفتاحهم على وسائل الإعلام بشكل مفرط ، جعل الكثير منهم يعبر علانية عن مواقف تكتسي صبغة سياسية ، و بشكل فهم منه إصطفاف القضاة وراء تيارات سياسية بعينها ، و هو أمر هدد بشكل خطير حياد و استقلالية السلطة القضائية في مصر ، فخرجت عدة أصوات من داخل الجسم القضائي تطالب بضرورة التزام القضاة بواجب التحفظ في تصريحاتهم و عدم التعبير عن مواقف ذات صبغة سياسية ، و الكف عن مناقشة القضايا المعروضة على انظار السلطتين التشريعية و التنفيذية حفاظا على هيبة السلطة القضائية ، و هكذا فقد دعا المستشار محمد رفيق البسطويسي الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى و محكمة النقض إلى ضرورة تفعيل قرارات مجلس القضاء الأعلى التي تحظر على القضاة الإشتغال بالسياسة أو الظهور في الإعلام ، مؤكدا ان القضاة محظور عليهم الإنحياز أو الميل لحزب معين و الظهور في الإعلام بشكل مبالغ فيه ، و أن مجلس القضاء الأعلى أصدر عدة قرارات في هذا الباب ، و من جهته أكد الرئيس الاسبق لمجلس القضاء الأعلى و محكمة النقض المستشار فتحي خليفة أن المقصود بمنع القاضي من الاشتغال بالسياسة لا يراد به مجرد منعه من الانضمام إلى الأحزاب السياسية ، بل يدخل ضمنه المناقشة و التعليق على قرارات السلطتين التشريعية أو الحكومية‮ ‬مادام ذلك في‮ ‬غير خصومة معروضة عليه يختص بالفصل فيها كعمل قضائي ، مضيفا ان عدم الخوض في معترك الحياة السياسية تفرضه الوظيفة القضائية التي تلزم شاغلها بالحياد و التجرد و عدم إبداء الرأي بتأييد أي من السلطتين صيانة لاستقلاله ، و في تصريح للمستشار أشرف زهران العضو السابق بمجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حظر ممارسة القاضي للعمل السياسي و إنتمائه لأحد التيارات السياسية لا يمنعه من التحدث في ما له علاقة بالمسائل الوطنية كالحقوق و الحريات ، اما المفاضلة بين تيار سياسي و آخر فهذا محظور عليه تماما .
و نختم حديثنا عن مصر بحالة القاضي ن ش ، المعروف بقاضي الإعدامات نظرا للعدد الهائل من أحكام الإعدام التي أصدرها ، ففي خرجة إعلامية لهذا القاضي بجريدة الوطن المصرية في منتصف دجنبر 2015 ، وصف فيها أحداث 25 يناير ب 25 خساير ، و هاجم أحزابا و كيانات سياسية و إعلاميين و سياسيين و مثقفين ، فتم تقديم شكوى ضده و تم التجريح فيه أمام محكمة الإستئناف بالقاهرة ، و التي أصدرت قرارا بتاريخ 04/01/2016 قبلت فيه الشكوى المقدمة ضد القاضي و أمرت بسحب مجموعة من الملفات من يده تمهيدا لإحالته على هيئة التأديب ، و رأت المحكمة ان القاضي المشتكى به قد خرج عن واجب التحفظ و الأعراف القضائية و أدلى بتصريحات من شأنها التأثير على الأحكام التي يصدرها ، و أفصح عن رأيه السياسي في بعض الأحداث الدائرة بالبلد ، و استعمل لغة عدائية يجب أن لا تصدر عن قاضي يفترض حياده .
* قاضي مستشار وزير العدل و الحريات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.