مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيع توأمة بين هيئة المحامين بالجديدة وديجون الفرنسية الإتفاقية تتضمن التكوين والتأطير وتبادل الخبرات

هد قصر العدالة بمدينة الجديدة، نهاية الأسبوع توقيع اتفاقية توأمة بين هيئة المحامين بالجديدة وهيئة المحامين بمدينة ديجون الفرنسية.
وجاء حفل التوقيع الذي حضره وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ، على هامش ترأسه للحفل الإفتتاحي الرسمي لندوة التمرين التي نظمتها هيئة المحامين بالجديدة.
كما عرف حضور كل من الوكيل العام للملك بالجديدة و الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف والمسؤولين القضائيين بكل من الجديدة وسيدي بنور ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء الذين يمثلون عددا من المدن المغربية...
هذا ووقع إتفاقية التوأمة عن الوفد الفرنسي كل من النقيب " جان فرانسوا ميريينو" و الأستاذ النقيب "تيري بيرلان" فيما وقعها عن الجانب الجديدي الأستاذ النقيب حميد بسطيلي.
وقد عبر ممثل الوفد الفرنسي في كلمته عن تشكراته لحسن الضيافة المغربية التي تلقاها الوفد منذ أن حل بالجديدة مشيدا بالعلاقات المثينة بين الهيأتين، مبرزا الدور الذي ستلعبه إتفاقية التوأمة مستقبلا خاصة في مجالي التكوين وتبادل الخبرات والإجتهادات القضائية والتطور القضائي في البلدين .
من جهته عبر النقيب الاستاذ حميد البسطيلي، عن ترحيبه بالوفد الفرنسي الذي يمثل حضوره جسرا للتكافل والتعاون بين هيأة ديجون وهيأة مدينة الجديدة، هذه المدينة التي تخرج منها عبر التاريخ مجموعة العلماء والقضاة والمحامين ورجال العدل ممن هم على شاكلة ابي شعيب الدكالي الذي اصدر اول قرار للمجلس الاعلى الذي اصبح هو محكمة النقض.
واضاف بان هذه اللحظة التاريخية، ستبقى موشومة في الذاكرة بمداد من الفخر والاعتزاز، وستشكل صفحة مشرقة في الفضاء المهني لهيأة الجديدة. مبرزا في كلمته أن الهيأة تسعى الى اكتساب المزيد من الخبرات المهنية والقانونية أمام متطلبات واكراهات وضروريات العصر.
إن الخطوة الأولى التي أقدم عليها الخليفة عمر بن عبد العزيز لتنفيذ إصلاحاته بدأها بنفسه أولا، أي أنه حدد مسار عملية الإصلاح من القمة إلى القاعدة، فوضع جميع ممتلكاته في بيت مال المسلمين وأولى مسألة الأخلاق أهمية جد بالغة، وجاء في رسالة عامل حمص إلى الخليفة يقول فيها : " إن سور المدينة قد تهدم، فإن أذن لي أمير المؤمنين في إصلاحه، فكتب إليه عمر يقول : "حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم، فذلك هو حصنها"، هذا يدل على أن العدل و الأمن القضائي هو أساس الإصلاح.
فالإصلاح عملية نبيلة يقوم بها كل من يملك ذمة ضمير لمنع الفساد و الرشوة والظلم ، والإصلاح لا بد أن يبدأ من الإنسان نفسه حتى يكون صحيحا ويعيش لفترة أطول، فالعدالة قائمة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إنما يجب إصلاح القائمين على العدالة ، فمثل إصلاح العدالة كمثل القرآن والمسلمين فهل يجب إصلاح المسلمين أم إصلاح القرآن؟، إن المسلمين هم الذين ينحرفون عن تعاليم القرآن، كذلك فإن القائمين على العدالة هم الذين ينحرفون عن تطبيق قواعد العدالة ويرتكبون الأخطاء القضائية باسم العدالة، ولهذا يجب أن ننظر إلى إصلاح القضاء في نطاق أخلاقي وقيم إنسانية نبيلة وثقافة اجتماعية راقية، لأن الوازع الأخلاقي والتربية الصحيحة هي أقوى سلاح لتحقيق الإصلاح الشامل، فالصيام مثلا إذا كان الإنسان يؤمن بقناعة وصدق وإخلاص أن الصيام ركن واجب في الإسلام فإنه يصوم حتى ولو اشتد به الجوع والعطش، لأنه يتوفر على إيمان قوي، لكن إذا كان الإنسان لا يؤمن وغير مقتنع بالصيام فإنك لن تستطيع منعه من الأكل في نهار رمضان لأن بإمكانه أن يأكل في منزله خفية ثم يخرج إلى الشارع متظاهرا بالصيام، و مثال ذلك (الرشوة)، يمكن لأي موظف عديم الأخلاق لا يؤمن بالإصلاح أن يتلقى الرشوة في منزله أو في أي مكان أخر بعيدا عن أنظار الناس لا يمكن ضبطه وبالتالي يفلت من العقاب وهكذا إذا انعدم الضمير الذي يراقب أفكار الإنسان الباطنية، يستحيل القيام بأي إصلاح في المجتمع.
لقد صدرت إعلانات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان وباستقلال السلطة القضائية منها على الخصوص الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية الصادر عن مؤتمر مونتريال بكندا سنة 1983 الذي ينص على "حرية القاضي في الفصل في الدعوى دون تمييز أو الخضوع لأية ضغوط أو إغراءات".
إن الديمقراطية لا تقف إلا على ثلاثة أرجل أي ثلاثة سلطات منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض أهمها السلطة القضائية التي يقال عنها أنها أساس الملك. فاستقلال السلطة القضائية يعني أن الحكم في المنازعات بين الناس وفي الجرائم هو من اختصاص السلطة القضائية وحدها فعندما تكون السلطات الثلاثة في يد واحدة وعندما ينعدم الحياد والنزاهة في القضاء فإن حرية المواطنين تكون في خطر بل تنعدم، ولهذا أقرت جميع الإعلانات والمواثيق الدولية على أن القضاء له ولاية على كافة المنازعات والجرائم ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال ، وهذا يجرنا إلى إشكالية عوائق استقلال السلطة القضائية وهي مرتبطة بهياكل أخرى للدولة منها:
1 -غياب مبدأ التداول
واحتكار السلطة :
عندما ينعدم التداول على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة يصبح الجهاز القضائي أسير مجموعة حاكمة تسعى لتوظيف مختلف السلطات الثلاثة لخدمتها دون رقيب ولا حسيب، هذه الوضعية كانت موجودة في المغرب خاصة أيام سنوات الرصاص ونحاول اليوم الخروج منها عن طريق الإصلاح الشامل والعدالة الانتقالية التي تعززت بالدستور الجديد، وكانت هذه الوضعية كذلك موجودة في جميع الدول العربية ولا زالت موجودة حيث صنع الحكام العرب قضاء فاسدا فحصدوا ما زرعوه وانقلب السحر على الساحر، فالرئيس التونسي المخلوع هرب من بلاده لأنه كان يعلم أن القضاء في بلاده غير عادل وغير نزيه وسيذبح بسكين القضاة الذين غرس فيهم روح الانتقام و الرشوة والظلم والاعتداء على المواطنين، ولم نشاهد أبدا مسئولا كبيرا أو رئيس دولة أوروبية هرب من بلاده بعد توجيه تهمة إليه لأنه يعلم أن القضاء في بلاده مستقل ونزيه وعادل، فيذهب إلى المحكمة مطمئن البال على شخصه وحريته وأمنه، فهنا يتجلى الأمن القضائي عندما لا يشعر الإنسان بالخوف أوالرعب و هو متوجها إلى القضاء ويحس بالأمن والأمان والثقة بينه وبين السلطة القضائية. ويمكن القول أن استقلال السلطة القضائية ونزاهة القضاء وحياده هو من مصلحة الحاكمين والمحكومين على السواء لأنه لا يمكن التنبؤ بمن سيمثل أمام القضاء في يوم من الأيام.
2 - المحاكم الاستثنائية:
حسب المبدأ العام، فإن لكل شخص الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية، إلا أن وجود محاكم استثنائية مثل المحكمة العسكرية يعتبر انتقاصا من استقلال السلطة القضائية لأن القضاء العادي له ولاية على كافة المنازعات ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال، وهناك من يقول بحصر اختصاصات المحاكم العسكرية في الجرائم التي يقترفها عناصر القوات المسلحة، ويجب تعديل مدونة العدل العسكري في إطار المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لمواكبة المستجدات والتوجهات نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وإلغاء مقتضيات خاصة بتلك التي تتعلق بمتابعة مدنيين من أجل جنح وجنايات غير مرتبطة بشؤون سير العدل بالمؤسسة العسكرية واقتصار المحكمة العسكرية فقط على محاكمة العسكريين، بل ذهب البعض إلى المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية بحكم أنها استثنائية لعدم توفر المتهم على ضمانات كافية للدفاع عن نفسه، ومقابل ذلك يتم إحداث غرفة عسكرية مختصة داخل المحاكم العادية.
3 - الإخلال بمبدأ عدم قابلية القاضي للعزل (L'inamovibilité des juges)
يعتبر مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل ضمانة أساسية لاستقلال السلطة القضائية، فالقضاة يخضعون في تأديبهم وعزلهم لضوابط صارمة ولا يجوز إزعاج القاضي بسبب عمله القضائي ولهذا فإن الدستور أعطى حماية كبيرة للقاضي، فجاء في الفصل 109 ما يلي : " يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي كلما أعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية."
ينص الفصل 108 من الدستور على أنه :"لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون" وهذا الفصل يقابله الفصل 117 من الدستور الفرنسي الأكثر تطورا: " قضاة محكمة النقض وقضاة محاكم الاستيناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى غير قابلين للعزل ولا يمكن إقالتهم إلا بعد ارتكابهم تجاوزات معلنة بطريقة قانونية، كما أن تعليقهم مرهون بصدور إدانات في حقهم ولا يمكن تحويلهم من جديد بدون رضاهم ولو في حالة ترقيتهم، وليس بالإمكان إنهاء خدماتهم خلال مامويتهم إلا في حالة التأكد من عجزهم البدني أو العقلي الدائم".
إن عدم قابلية القاضي للعزل قاعدة أساسية لمنع أي تهديد أو تأثير يتعرض له القاضي ومنع أي جهة في التدخل في سير العدالة، فالقاضي مستقل ولا سلطان عليه سوى القانون وهذا ما أكده الفصل 110 من الدستور : "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون"
إن عدم قابلية القاضي للعزل لا يعني بأي حال من الأحوال أن القاضي مهما أخطأ أو أساء لمنصبه و لسمعة القضاء لا يحاسب ولا يسأل عن تصرفاته و أفعاله التي تمس شرف وهبة القضاء، بل أن الفصل 109 من الدستور يحمله مسؤولية أخطاءه : "... يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة".
إن أهم مكتسب جاء به الدستور الجديد هو أن كل من يتحمل المسؤولية يتحمل المحاسبة والعقاب فلا احد في هذه البلاد يتوفر على سلطة مطلقة يفعل بها ما يشاء بل كل مسئول مقيد بقواعد الدستور اسمي القوانين في البلاد .
إن هذه الاستقلالية المقرونة بالنزاهة والالتزام والمسؤولية والمحاسبة لخدمة المجتمع في حل النزاعات هي التي جعلت من السلطة القضائية أهم مؤسسة في المجتمع.
4-التوسع في مفهوم واجب التحفظ :
ينص الفصل 111 من الدستور على أنه : " للقضاة الحق في التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.
يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية "
إن المرجعية التي اعتمد عليها مشرع الفصل 111 هي مرجعية حقوق الإنسان العالمية أهمها المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استقلال السلطة القضائية وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في دجنبر 1985 بميلانو في ايطاليا حيث جاء في البند الثامن من الإعلان : " وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة عند ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء".
ونفس المبدأ نصت عليه الفقرة الرابعة من المبادئ الأساسية بشان المحاكمة العادلة : "يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات وإبداء أي تعليقات حول الدعاوي قيد النظر، يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم".
هذه قيود يطلق عليها (واجب التحفظ) من بينها عدم المجاهرة برأي من شانه زرع الشك في المتقاضي حول تجرد وحياد القاضي وعدم الميل لأي تيار سياسي.
إن واجب التحفظ لا يعني مصادرة حقوق القاضي في الرأي والتعبير وإنما هو واجب يهدف إلى تحقيق غاية أساسية وهي الحفاظ على حياد وتجرد القاضي واستقلاليته بالشكل الذي يحفظ مكانة وهيبة القضاء.
فواجب التحفظ لا يمنع القضاة من الانفتاح على المجتمع الذي هم جزء منه لكسب الثقة بينهم وبين المواطنين لكسر النظرة القديمة السلبية للقضاء.
إن المغرب الذي خطى خطوات هامة في نهج الاختيار الديمقراطي يواجه جملة من العوائق الذاتية والموضوعية من أبرزها إشكالية تدبير العدالة الانتقالية وتعني جملة من الاستراتيجيات المتعددة الساعية إلى تدبير إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي إلى جانب الاهتمام بالجانب التحليلي لهذه الاستراتيجيات وكذا مسألة تطبيقها عمليا بغية خلق مجتمع أكثر عدالة وديمقراطية و تنزيل الدستور في جميع المجالات خاصة في القضاء.
(*) محامي بهيئة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.