أكدت سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، على الدول الالتزام بضمان استقلال السلطة القضائية الذي يعد حجر الزاوية في دولة الحق والقانون، وأن هذا الالتزام يترتب عن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضم إليها المغرب، والذي يضمن «حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون». وأضافت سهير في ندوة صحفية أدارت أشغالها أمينة بوعياش نائبة الرئيسة للفدرالية أمس بالرباط، أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة تدعو بشأن استقلال القضاء الدول إلى احترام استقلال السلطة القضائية، وتنص على أنه من مسؤولية جميع المؤسسات سواء الحكومية أو غيرها احترام استقلال القضاء. واعتبرت كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. من خلال مذكرة بشأن إصلاح السلطة القضائية في المغرب. أن استقلال السلطة القضائية مضمون في المغرب بموجب أحكام الدستور. إذ تنص المادة 107 من الدستور المغربي المعتمد في يوليو 2011 على أن «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية»، لكن رغم تكريس الدستور لهذا المبدأ هناك الكثير من العقبات القانونية والعملية التي مازالت تهدد استقلال السلطة القضائية. وأرجعت هذه المنظمات الحقوقية عقبات وعوائق تحقق استقلال القضاء في القانون رقم 467 - 74 - 1 بتاريخ 11 نوفمبر 1974 والخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وكذلك القانون رقم 338 - 74 - 1 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ومختلف أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالمنظومة القضائية، بالاضافة إلى أن استقلال القضاء قد عانى لسنوات عديدة من التدخل التعسفي للسلطة التنفيذية في المسائل القضائية، بما في ذلك استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وقد أدت تلك الممارسات إلى تراجع ثقة الشعب في نزاهة الجهاز القضائي وعرقلة السير الحسن لإقامة العدالة. بالإضافة إلى ذلك، مازالت النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل وأعضاء النيابة العامة خاضعين للسلطة التنفيذية. وكان لهذه التبعية أثر سلبي على إجراء التحقيقات والمتابعات الجنائية في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك سلطة تحريك وحفظ الدعاوى. وترى هذه المنظمات الحقوقية لمواجهة هذه العوائق، ينبغي إجراء إصلاح عميق في المنظومة القضائية من قبل السلطات المغربية. باعتبار أن دستور يوليو 2011 قد مهد الطريق لإجراء هذا الإصلاح، إذ وردت فيه أحكام خاصة بإصدار قوانين تنظيمية جديدة تتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (المادة 112) وتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المادة 116). ودعت المنظمات الحقوقية الدولية، أنه على المغرب في الوقت الذي يعتمد القوانين التنظيمية وبإصلاح المنظومة القضائية ينبغي أن يسترشد بالصكوك الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية والتطبيق السليم للعدالة، وبوجه خاص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء لعام 1985 (مبادئ الأممالمتحدة) ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي لعام 2002 (مبادئ بنغالور) ومبادئ الأممالمتحدة التوجيهية المعنية بدور أعضاء النيابة العامة ومبادئ ديكو بشأن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، حيث وضعت تلك المبادئ لدفع الدول إلى ضمان وتعزيز استقلال القضاء بما في ذلك تعزيز ضمانات استقلال وحياد القضاة. فبالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعتبر المنظمات الحقوقية الثلاث أنه لا يمكن تحقيق استقلال القضاء بدون وجود مؤسسة مستقلة تسهر على هذا الاستقلال. وأن المجلس الأعلى للقضاء، الذي يحدد تنظيمه الإطار التشريعي المغربي الحالي، بحكم تركيبته وصلاحياته ونقص استقلاله لا يمكنه القيام بهذه المهمة، ويتجلى نقص استقلال المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية في جملة من الحالات، أبرزها سلطات وزير العدل، بصفته نائبا لرئيس المجلس، فيما يتعلق بتعيين وترقية وتأديب القضاة. ولتعزيز المكاسب الدستورية ينبغي للقانون التنظيمي في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يعزز اختصاصات هذه المؤسسة ونظامها التأسيسي بصفتها سلطة دستورية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وأن يؤكد على سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إدارة القضاء ولا سيما في اتخاذ القرارات الخاصة باختيار وتعيين القضاة ونقلهم وتوقيفهم وغير ذلك من الإجراءت التأديبية التي يمكن اتخاذها ضدهم، إضافة إلى أي قرار خاص بمشوارهم المهني. وأن يؤكد على الاستقلال الذاتي من الناحية المالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وخاصة فيما يتعلق بالميزانية والحرص على إشراك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل القرارات المتعلقة بالميزانية المخصصة للمحاكم لكي يتسنى تنظيمها على أحسن وجه وضمان تأدية مهاهما. ويمنحَ المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحيات جديدة في مجال وضع المعايير الأخلاقية لمهنة القضاة، وخاصة عبر اعتماد مدونة أخلاقيات المهنة والسلوك القضائي بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية. أما فيما يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ترى المنظمات الحقوقية الثلاث يجب أن يضمن النظام الأساسي للقضاة تأديتهم لوظائفهم بحرية وبصفة مستقلة وبدون أي تأثير خارجي أو ضغوط أو تدخلات من قبل أي سلطة أو أي طرف آخر، هذا الاستقلال الشخصي يشكل أولا وقبل كل شيء ضمانة للمواطن حتى يحصل على محاكمة عادلة. ولضمان عدالة المحاكمة، تحث المعايير الدولية الدول على ضمان بقاء القضاة في مناصبهم وتعيينهم على أساس معايير اختيار صارمة وموضوعية وشفافة. بدون ضمان بقاء القضاة في مناصبهم على الأمد الطويل قد يتعرضون لضغط كبير من قبل أولائك الذين يتحكمون في تجديد مناصبهم وظروف عملهم. وهذه المشكلة حاضرة بشكل قوي في البلدان التي تمارس فيها السلطة التنفيذية دورا رئيسيا في اختيار وتعيين القضاة. واعتبرت المنظمات الحقوقية أن وزارة العدل في المغرب تتحكم في الإجراءات التي يتم عبرها اختيار وتعيين القضاة تماماً. إذ تنص المادة 5 من قانون 1974 على أن «يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات مختلف المحاكم على إثر مباراة». وتنص أيضا المادة 6 على : «يعين المترشحون الناجحون في المباراة المنصوص عليها في الفصل السابق حسب تفوقهم ملحقين قضائيين بقرار لوزير العدل». ويجب على القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة أن يضمن ظروف تعيين القضاة وترقيتهم بما يكفل حماية استقلالهم. ولا ينبغي للسلطة التنفيذية أن تكون لها سلطة توقيف أو عزل القضاة أو أي صلاحية من شأنها أن تؤثر على القضاة من حيث مشوارهم المهني أو في القرارات التي يتخذونه ثم ضمان عدم قابلية قضاة النيابة العامة وقضاة الأحكام للعزل ولا سيما عبر الحاق الوضع القانوني لقضاة النيابة العامة بوضع قضاة الأحكام. واقترحت المنظمات تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية إدارة المسار المهني لقضاة النيابة العامة فور اختيارهم وتعيينهم؛و تحديد الأفعال التي تشكل خطأ مهنيا والحرص، إذا ما اقتضى الأمر، على أن يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤسسة المسؤولة على بدء الإجراءات التأديبية وتطبيقها ضد القضاة. يجب ألا تكون لوزير العدل أي سلطة تأديبية ضد القضاة؛ فضلا عن ضمان حق القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والسماح لهم عبر الوسائل المناسبة بالدفاع عن حقوقهم واستقلالهم عن السلطات الأخرى ولا سيما السلطة التنفيذية. وبالنسبة للنيابة العامة أشارت المنظمات الحقوقية إلى أن في المغرب، مع أن دستور 2011 يضمن استقلال القضاة دون أي شكل من أشكال التمييز بين قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، فإنه لا يضمن عدم قابلية قضاة النيابة العامة للعزل. وترى المنظمات الحقوقية أنه يجب على السلطات المغربية ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ووضع حد لسلطة وزير العدل على أعضاء النيابة العامة؛ ثم ضمان عدم قابلية قضاة النيابة العامة للعزل وجعل وضعهم القانوني مطابقا للوضع القانوني لقضاة الحكم، بالاضافة إلى ضمان عدم تحويل وزير العدل أي سلطة في القانون أو الممارسة تمكنه من حق التدخل أثناء الإجراءات القضائية أو في القرارات المتعلقة ببدء متابعات قضائية أو وقفها. ثم ضمان أن لا يتخذ أي إجراء متعلق بالحياة المهنية لأعضاء النيابة العامة، ولا سيما اختيارهم وتعيينهم وترقيتهم والأمن المتصل بمنصبهم وبوجه خاص نقلهم إلى وظائف أخرى أو الإجراءات التأديبية في حقهم، إلا بما يوافق القانون وعبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ أما فيما يتعلق باستخدام المحاكم العسكرية في المغرب دعت المنظمات الحقوقية السلطات المغربية إلى إصلاح منظومة وقانون القضاء العسكري بشكل عميق، وعليه يجب إصلاح قانون القضاء العسكري والنظام الأساسي للقضاة العسكريين بما يتوافق مع المعايير الدولية ولا سيما مبادئ ديكو بشأن إقامة العدل من قبل المحاكم العسكرية؛ وضع حد لصلاحية المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين؛ وضع حد لصلاحية المحكمة العسكرية في البت في حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي تتورط فيها القوات المسلحة وقوات الأمن.