أبرزت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، وجود "الكثير من العقبات التي مازالت تعيق استقلال القضاء بالمغرب" وذلك رغم تكريس الدستور لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، خاصة القانون الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومختلف أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية الخاصة بالمنظومة القضائية. وأشارت المنظمات الثلاث، في مذكرة أعدتها بشأن إصلاح السلطة القضائية في المغرب، في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ووضعتها لدى السلطات المغربية المعنية، إلى أنه، إضافة إلى هذه العراقيل، مازالت النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل، ما يجعل أعضاء النيابة العامة يخضعون للسلطة التنفيذية، مبرزة أنه كان لهذه التبعية أثر سلبي على إجراء التحقيقات والمتابعات الجنائية في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تقييم قابلية الشكاوى والبلاغات. ولإزالة هذه العراقيل، اقترحت المذكرة، التي قدمتها المنظمات الثلاث في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، إجراء إصلاح عميق في المنظومة القضائية من قبل السلطات المغربية، خاصة أن دستور 2011 مهد الطريق لإجراء هذا الإصلاح، إذ وردت فيه أحكام خاصة بإصدار قوانين تنظيمية جديدة، تتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وتنظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ودرست لجنة الحقوقيين الدوليين، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية، في هذه المذكرة، مدى امتثال الإطار القضائي الخاص بالسلطة القضائية والساري حاليا للمعايير الدولية في ميدان استقلال القضاء وحياده، وحللت المذكرة، بشكل خاص، حالة المجلس الأعلى للقضاء، والنظام الأساسي للقضاة، واستقلال النيابة العامة، واستخدام المحاكم العسكرية. فعلى مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاحظت المذكرة، وجود نقص في استقلال هذه المؤسسة عن السلطة التنفيذية، يتجلى في مجموعة من الحالات، ذكرت منها أن وزير العدل، بصفته نائبا لرئيس المجلس، له دور رئيسي في تعيين وترقية وتأديب القضاة، كما أنه رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء. وأبرزت المذكرة أنه، رغم أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة مستقلة بموجب الدستور، إلا أنه يعتمد على وزارة العدل من الناحية المالية، ويُعد على أرض الواقع قسما من أقسامه. كما أن المفتشية العامة للأجهزة القضائية، حسب المذكرة، تابعة لوزارة العدل، وليس للمجلس الأعلى للقضاء. وأضافت المذكرة أنه لتصحيح هذا الوضع، حيث السلطة التنفيذية لها تأثير كبير في الحياة المهنية للقضاة، ينص الدستور على إنشاء مجلس أعلى للسلطة القضائية، بهدف الحد من تمثيل السلطة التنفيذية داخل المجلس الأعلى للقضاء، وعدم التوازن في تركيبته، والطابع المحدود لاختصاصاته. ووبخصوص النظام الأساسي للقضاة، ترى المنظمات الثلاث أن هذا النظام يجب أن يضمن للقضاة أداءهم لوظائفهم بحرية وبصفة مستقلة، ودون أي نفوذ خارجي، أو ضغوط، أو تدخلات من قبل أي سلطة أو أي طرف، معتبرة أن هذا الاستقلال يشكل ضمانة للمواطن، حتى يحصل على محاكمة عادلة. ولضمان المحاكمة العادلة، تضيف المذكرة، تحث المعايير الدولية الدول على ضمان بقاء القضاة في مناصبهم، وتعيينهم على أساس معايير اختيار صارمة وموضوعية وشفافة، مشيرة إلى أن دستور 2011 يضمن بقاء قضاة الأحكام في مناصبهم، لكن ذلك لا يشمل قضاة النيابة العامة، داعية السلطات المغربية إلى تصحيح هذا الوضع، عبر جعل النظام الأساسي لقضاة النيابة العامة مطابقا للنظام الأساسي بقضاة الأحكام، خاصة عبر ضمان استقلالهم وبقائهم في مناصبهم. وفي ما يتعلق بالنيابة العامة، أكدت المذكرة أن أعضاءها يؤدون دورا أساسيا في إقامة العدل، وتمثيل المصلحة العامة، والحفاظ عليها، وحماية حقوق الضحايا، ما يفرض وجود سلطة قوية ومحايدة ومستقلة، تتكفل بإجراء التحقيقات وبملاحقة الجنح، يجب أن يكون كل أعضائها ذوي أهلية لأداء واجباتهم المهنية بصفة مستقلة ومحايدة وموضوعية. ودعت المنظمات الثلاث السلطات المغربية إلى ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، ووضع حد لسلطة وزير العدل على أعضاء النيابة العامة، وضمان بقاء قضاة النيابة العامة في مناصبهم، وجعل نظامهم الأساسي مطابقا للنظام الأساسي لقضاة التحكيم، وضمان عدم امتلاك وزير العدل أي سلطة في القانون وعلى أرض الواقع، تخول له حق التدخل أثناء الإجراءات القضائية، أو في القرارات المتعلقة ببدء متابعات قضائية أو وقفها. وقدمت المنظمات الثلاث، في مذكرتها المشتركة، مجموعة من التوصيات، تهدف إلى التوفيق بين الإطار القضائي المغربي والقانون الدولي والمعايير الدولية الخاصة باستقلال القضاء، وتعزيز المكاسب الدستورية.