آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي شكل اليوم الدراسي في موضوع"استقلال السلطة القضائية في ضوء التعديلات الدستورية"الذي احتضنه مدرج بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي طيلة يوم الأربعاء ما قبل الأخير فرصة حقيقية لتبادل النقاش والآراء من خلال مداخلات سواء تلك التي غلب عليها الطابع الأكاديمي أو تلك التي غلب عليها الطابع النقدي،حيث تابعت هذا اليوم الدراسي الناجح بامتياز والمنظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بآسفي بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات وجوه سياسية ونقابية وقضائية وحقوقية وجمعوية وإعلامية وطلابية،ما جعل النقاش يصل إلى مستوى راق استطاع من خلاله الحضور كسب معارف ومعلومات تهم المجال القضائي والغوص في الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية المتضمنة في الدستور الجديد،وذلك من خلال مداخلات قيمة تقدم بها أساتذة متخصصون في المجال منهم الأستاذ جعفر حسون العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء في موضوع"استقلال القضاء من خلال الحراك القضائي"و الدكتور عبدالكريم بن الطالب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش في موضوع"المجلس الأعلى للسلطة القضائية كضمانة لاستقلال السلطة القضائية"والأستاذ عبدالعزيز النويضي محام ورئيس سابق لجمعية عدالة في موضوع"استقلال السلطة القضائية،أي أسلوب لمعالجة الاختلالات السابقة؟"والأستاذ عبدالرحيم زكار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بآيسفي في موضوع"مفهوم وتجليات استقلال السلطة القضائية"والأستاذ مصطفى يرتاوي وكيل الملك بابتدائية آسفي في موضوع"دور النيابة العامة في استقلال السلطة القضائية"والأستاذ مصطفى الشوكي نقيب هيئة المحامين بآسفي في موضوع"لا عدالة بدون قضاء تام ومستقل"والدكتورة جودية خليل أستاذة التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي في موضوع"استقلال السلطة القضائية بين الضمانات الدستورية والنظام الأساسي لرجال القضاء"والأستاذ أحمد العلا رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بآسفي في موضوع"استقلال السلطة القضائية بين الواقع والقانون"والدكتور محمد محروك أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي في موضوع"موقع القاضي ضمن مبدأ استقلال السلطة القضائية"والأستاذ أحمد النويضي قاضي بالمحكمة الابتدائية بآسفي في موضوع"مظاهر استقلال السلطة القضائية:الجمعية العمومية ونظام الترقي نموذجا"والأستاذ محمد رافع قاضي بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في موضوع"استقلال السلطة القضائية وحدود حرية الصحافة"،وعرف اليوم الدراسي إلقاء كلمات توزعت بين نادي قضاة المغرب ألقائها نائب الرئيس الأستاذ محمد عنيبر،والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي ألقاها نائب الرئيس نائب وكيل الملك الأستاذ محمد فتوح،واللجنة التنظيمية ألقاها الدكتور أحمد قيلش،والفيدرالية الديمقراطية للعدل ألقاها الكاتب العام لذات النقابة عبدالصادق السعيدي. واعتبر مصطفى يرتاوي وكيل الملك بابتدائية آسفي في مداخلته على أن استقلال القضاء من المبادئ الأساسية لكل نظام قضائي حديث بل لنظام الحكم السياسي،ذلك أن استقلال السلطة القضائية،باعتباره مبدأ دستوريا،تفرضه طبيعة القضاء ذاته،لأنه بدون هذا الاستقلال لا يمكن للمحاكم أن تنال ثقة المتقاضين ولا أن يفوضوا لها النظر في أمور تتعلق بأشخاصهم وشرفهم وأموالهم،مبرزا أنه إذا كان موضوع استقلال القضاء بصفة عامة قد حظي بدراسات وافية،وعقدت حوله ندوات متعددة،فإنه غالبا ما ينصب الاهتمام على استقلال القضاء الجالس بينما الدراسات التي تتناول جهاز النيابة العامة على هذا المستوى فهي قليلة لا تتجاوز مسألة اختصاصاتها ودورها في تحريك الدعوى،أو خصوصية تدخلها في القضايا المدنية،ومن هذا المنطلق فإن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع تتعلق بمجال استقلالية النيابة العامة في المغرب وبالإطار القانوني والوظيفي الذي تتجدد به هذه الاستقلالية،متطرقا إلى مجال استقلالية النيابة العامة والإشكاليات المرتبطة بها في ظل الدستور الجديد،حيث وقف أولا على مفهوم استقلالية القضاء الذي أشار بشأنه إلى أن كثيرا ما يتم الإعلان عن استقلال القضاء باعتباره مبدأ،إلا أن التنوع في النظم القانونية والسياسية في العالم قد جعلت من الصعب تعريفه من الناحية العملية،فبعض بلدان العالم تقوم بحماية استقلال القضاة من الضغوط السياسية بجعل عملية اختيارهم تتم من قبل هيئات غير سياسية،بينما تحاول بلدان أخرى(أبرزها الولاياتالمتحدةالأمريكية)أن تحمي هذا الاستقلال بإشراك قوى سياسية متعدد في عملية الاختيار(يتم ترشيح القضاة الفيدراليين بواسطة رئيس الولاياتالمتحدة بناء على مشورة وموافقة المجلس الأعلى في الكونغرس المعروف بمجلس الشيوخ)،وفي بعض الأنظمة يكون هناك تركيز أكبر على استقلال القاضي بمفرده،بينما نجد في بلدان أخرى تركيزا على استقلال السلطة القضائية ككل،وهناك من يربط مفهوم الاستقلال بحق المواطن أو المتقاضي بأن يتوفر على عدالة مستقلة ونزيهة وهناك من يربط هذا المفهوم باستقلال القاضي كشخص،لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات،ولا يخضع لأي ضغط،ويعتقد وكيل الملك في كلمته أن مفهوم استقلالية القضاء لا يمكن حصره في المفهوم الاصطلاحي الضيق،بل يتعداه إلى معيار دولي ومؤسساتي كما تنص على ذلك المادة 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وكذا المادة 6من المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان (1950)التي تنص على أن"لكل إنسان عند تقرير حقوقه وواجباته المدنية أو أي اتهام جنائي يوجه ضده الحق في محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة ومحايدة أنشأت طبقا للقانون"،والمؤسسة القضائية يجب أن يكون ولاءها للقانون والضمير والقواعد الكونية ومقومات العدالة الحقيقية من استقلال ونزاهة وكفاءة،لأن المغرب الآن يتحدث لغة الحداثة ولغة الانتقال الديمقراطي والانخراط في العولمة،مذكرا على أن مطلب استقلال النيابة العامة أصبح ملحا بل هو الذي يشكل المظهر الصحيح لاستقلالية السلطة القضائية،بمبرر أنه بالرجوع إلى المقتضيات الدستورية نجد أن الدستور لم يتكلم عن النيابة العامة إلا في الفقرة الثانية من المادة 110والتي تقول"يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون،كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها"،ثم المادة 116 الفقرة الأخيرة"يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها"،في حين باقي الفصول الأخرى وخاصة الفصل 109الذي عمل على دسترة حماية القضاء من أي نوع من التدخل أو التأثير أو الخضوع لأوامر أو تعليمات لم يشمل قضاة النيابة العامة بهذه الحماية،متسائلا ما إذا تعرض ممثل النيابة العامة لتدخل في الملف الذي هو بين يديه أو ضغط مادي أو معنوي لتوجيه الأبحاث أو أوامر أو تعليمات من جهة معينة،فمن هي الجهة التي سيتظلم إليها في ظل الازدواجية التي يعرفها نظامه القانوني،هل يدخل في إطار مقتضيات المادة 109،أم يجب أن يتقدم بذلك إلى السلطة التي يتبع لها كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 116،وما هي هذه السلطة؟هل المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 108؟أم سلطة أخرى خارجة عن السلطة القضائية ؟،معتقدا على أنه كان الأجدر أن يتمتع قاضي النيابة العامة وبصريح الدستور بالضمانات المخولة للقضاء الجالس،لأن جميع الإجراءات الماسة بالحرية يمارسها ممثل النيابة العامة قبل إحالة الملف على القضاء،بل أكثر من ذلك وحتى بعد إحالة الملف على القضاء يبقى المتهم معتقلا احتياطيا على ذمة النيابة العامة إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع،متطرقا أيضا إلى المادة 110في فقرتها الثانية والتي نصت بصيغة الوجوب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية،وه ما يؤكد على أن ممثل النيابة العامة أصبح ملزما بتطبيق التعليمات الكتابية القانونية،ومصطلح القانونية يطرح أكثر من سؤال، ماذا يعني أن تكون قانونية أي إذا تم الاختلاف بين وكيل الملك والوكيل العام للملك حول تعليمات معينة هل هي قانونية أم لا،من هي الجهة التي سوف تتدخل لتفسير ذلك الاختلاف والحسم بأن تلك التعليمات هي صادرة وفقا للقانون،وكيف يمكن لممثل النيابة العامة أن يمتنع عن تنفيذ تعليمات يعتبرها غير قانونية وما هي الآليات والمعايير التي يمكن أن تقضي بكون التعليمات قانونية أم لا ؟،متسائلا أيضا هل يمكن اعتبار مبدأ خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية حدا لاستقلاليتها؟أم أنه يمكنها القيام بمهامها وفق آليات قانونية أخرى؟،مبرزا على أن مبدأ خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية يمكن أن تحده مجموعة من الاعتبارات أو الاستثناءات التي يمكن أن إجمالها في كون الإجراءات التي يقوم بها عضو النيابة العامة تكون صحيحة وسليمة بالرغم من أنها قد تباشر بالشكل الذي تتعارض معه أوامر وتعليمات رئيسه،ويمكن أن تصور هذه الحالة عندما يتسلح عضو النيابة العامة بالثقة اللازمة وروح المسؤولية أثناء قيامه بمهامه وبالجرأة في الدفاع عن مواقفه وقناعاته،ومع ذلك فإن الرئيس الذي يكون معارضا لتوجهه يمكن له أن يغيره بأحد زملاءه لإتمام باقي الإجراءات وفق توجهاته،أو أن يعطي تعليماته لعضو آخر من أعضاء النيابة العامة لكي يمارس هذا الأخير بشأن الإجراءات الأولى من طرق الطعن المخولة له أو أن يمارسها هو بنفسه،ويمكن للنيابة العامة أن تمارس حريتها وأن تتحرر من التقيد بتعليمات الرؤساء من خلال استغلال الرخصة المخولة لها في المادة 38من قانون المسطرة الجنائية،معتقدا أن الاستقلالية أصبحت مرتبطة أكثر بشخصية القاضي وبمدى استعداده لاستيعاب المرحلة التاريخية التي يمر منها القضاء المغربي،لأنه بالأمس كان يمارس التحجير حتى على فكر القاضي،إذ قبل أن يكتب أو يحضر لقاء يجب أن يأخذ إذنا من الوزارة،والآن الملاحظ هذا الفيض من اللقاءات العلمية والإعلامية التي يحضر فيها القضاة للإدلاء بدلوهم ومقترحاتهم. وأكد جعفر حسون في مداخلته حول موضوع"استقلال القضاء من خلال الحراك الاجتماعي"على أنه يجب إحاطة السلطة القضائية بجميع الضمانات ضد أي تدخل أو ضغوطات،وجعل القضاء حكرا على القضاة وإبعاده عن التأثيرات خصوصا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لكون هناك أحكام لا ترضي السلطة التشريعية،بحيث يجب ربط استقلال القضاء بالحياد والنزاهة،وأنه خاضع لجميع الرقابات من إعلام ورأي عام،مبرزا في مفهومه للحراك القضائي على أنه جميع المبادرات الآتية من الجسم القضائي للدفاع عن استقلاله وأوضاعه،وهو حراك يكون صادرا عن جمعيات وعن المجتمع المدني، متطرقا إلى بعض من مواقف الودادية الحسنية للقضاة،معتبرا على أن نادي القضاة هو بذرة في مسألة الدستور الجديد. ومن جهته وضع الدكتور عبدالكريم بنطالب مقارنة بين الدساتير السابقة من خلال مجموعة من الملاحظات تلك المتعلقة بعدد الفصول المتضمنة بالدستور التي ارتفعت من 8إلى 22فصلا،وأن الفصول السابقة كانت مختصرة،بينما الحالية ففيها توسع وتعمق،متطرقا إلى تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في وقت السابق التي كان عبارة عن لجنة فقط كانت تسهر على مهام القضاة من خلال تأديبهم وترقيتهم، بحيث لم يكن هناك استقلال لأن أغلب الشخصيات المكونة لهذه اللجنة من الجهاز التنفيذي،وبعدها وبالضبط في عهد محمد الخامس وبالضبط في ظهير 1958حيث تكون المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل وأعضاء آخرين،إلا أن الدستور الجديد أخرج وزير العدل من قائمة الشخصيات،مشيرا إلى أن المغرب لا تنقصه القوانين بالرغم من أنها ملغومة،بل ينقصه التطبيق السليم سواء من قبل الموارد البشرية إذا كان هناك ضمير مهني،مقترحا أن تتمثل داخل المجلس الأعلى للقضاء الجمعيات المهنية. وتطرق عبدالعزيز النويضي إلى مجموعة من التقارير المنجزة بخصوص بعض المحاكمات منها أحداث ماي 2003 الذي اعتبر محاكماتها غير عادلة،حيث صدرت تقارير في هذا الشأن من قبل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايت روتش،مشيرا إلى أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قدمت إلى الملك لكنها بقيت حبرا على ورق،لأن هناك أصحاب المصالح الضخمة ،معتبرا على أن ثمرة الدستور الجديد أنه جاء ارتباطا بما حصل من أحداث في مصر وتونس وخوفا من أن تقع مثلها في المغرب،وأن المجتمع المدني عندما يكون منظما فإن جميع مطالبه تجد طريقها إلى التطبيق،وأنه مطروح عل نادي قضاة المغرب العمل على تكريس استقلال القضاء في القوانين التنظيمية،متطرقا إلى الوضعية المادية المزرية لرجال القضاء مع العلم أن القاضي على عاتقه مهام كثيرة،وأن عدد القضاة قليل ما يخلق بطئا في معالجة الملفات،مبرزا على أن وزير العدل والحريات دعا إلى حوار وطني الذي هو فرصة لنادي قضاة المغرب قد مساهمته بقوة في هذا الحوار . وركزت مداخلة الدكتورة جودية خليل على الجدال الساري حول استقلال القضاء منذ استقلال المغرب، وأن القضاء شأن المتقاضي والأمة،والقضاة حماة القانون،وأنه أداة لضمان الاستقرار وتوفير مناخ الثقة لجلب الاستثمار الأجنبي والقضاء النزيه يشجع الاستثمارات،وأن استقلال القضاء مطلب دولي ويشغل بال مختلف الفعاليات في المجتمع،متسائلة هل الترسانة القانونية كفيلة لاستقلال القضاء في المغرب؟وأن الدستور الجديد جاء بمجموعة من الضمانات ونص ولأول مرة على أن القضاء سلطة مستقلة. واعتبر مصطفى الشوكي هذا اللقاء عرسا ثقافيا،مشيرا إلى أن القضاء العادل يحمي الناس أموالهم وأرواحهم،ولا يمكن أن يكون القضاء عادلا إلا إذا كان مستقلا،وأن المحافظة على مبدأ استقلالية القضاء هو خلق جو من الثقة لدى الناس،مركزا على شعار"لا عدالة بدون استقلال القضاء"،متسائلا هل الدستور الجديد حمل جديدا بخصوص التشكيك في استقلال القضاء من عدمه. واستعرض عبدالرحيم زكار مفهوم السلطة القضائية،مبرزا على أن الوظيفة المنوطة بالسلطة القضائية ترتبط بتطبيق القانون وتسخير السلطة في خدمة العدالة لأن السلطة لصيقة بالسلطة القضائية وتتجلى في مهمة تطبيق القانون مع احترام قرارات القضاء وتنفيذها والانصياع لها،متطرقا إلى بعض القرارات التي وقفت وزارة الداخلية سدا منيعا في تنفيذها بمبرر أنها تمس بالنظام العام . وأكد أحمد العلا على أن الكل يطالب باستقلال القضاء وهناك إجماع على استقلاله،متطرقا إلى أخلاقيات المجتمع،مقدما مثالا في ذلك يهم أنه إذا أقدم شخص ما على الاتصال بالقاضي فإن الحكم سيكون لصالحه،بمبرر أن هذه فكرة أصبحت سائدة،معتبرا أن مثل هذه السلوكات تعتبر تسلطا على شخص القاضي . ونوه محمد محروك بالقضاء المصري معتبرا إياه قضاء نظيفا،وأن القاضي المصري يصدر أحكاما تشرف الجسم الذي ينتمي إليه،متأسفا في كون بالمغرب هناك كلام كثير ولكن على مستوى التطبيق لا شيء هناك من خلال العديد من الأوراش والخطابات الرسمية،لذلك لا بد من أداة حقيقية حتى يكون جهاز القضاء في المستوى،وأن القاضي الذي يخضع لمنطق التعليمات فإنه يعتبر قاضيا خائنا لضميره . وتساءل أحمد النويضي عن من هو القاضي الذي أكد في شأنه على أن الدستور خوله مهمة الفصل في النزاع لحماية الحقوق والحريات بالنسبة للأشخاص والجماعات وملاذا لمن يطلب الحماية القانونية، حيث اختتم اليوم الدراسي بمداخلة محمد رافع في موضوع"استقلال السلطة القضائية وحدود حرية الصحافة. تصريح سمير أيت أرجدال رئيس اللجنة المنظمة أكد القاضي الأستاذ سمير أيت أرجدال قاضي بالمحكمة الابتدائية بآسفي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الدراسي هذا على أن هذه الندوة التي تدخل في إطار برنامج سطره المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي تأتي وعيا بالأهمية التي يحظى بها القضاء في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وخلق التوازن الاقتصادي ودعم التحول الديمقراطي،لكون الدستور الجديد ارتقى لأول مرة بالقضاء إلى مستوى" السلطة"بتنصيصه في الفصل 107على أن"السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية،الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"،مضيفا على أنه هل يكفي مجرد التنصيص على السلطة القضائية هي سلطة مستقلة أم أن هذا"الاستقلال المفاهيمي"لا يمكن أن يفي بالمطلوب إلا من خلال توفير ضماناته وتحصين آلياته سعيا وراء إقرار الاستقلال الفعلي الذي يجعل القاضي ملزما بالتطبيق العادل للقانون بمنأى عن أي تدخل أو ضغط من الأفراد والجماعات"آليات الضغط:الإعلام، الأحزاب السياسية..."،مبرزا على أنه ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الدستور الجديد اعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجهاز الساهر على ضمان استقلال هاته السلطة،متسائلا هل كان الدستور موفقا في إسناد ضمان الاستقلالية للمجلس المذكور خاصة مع استحضار الفاعل الجديد في المنظومة القضائية والذي يتعلق بإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن القضائي،على أن التساؤل الذي سوف يظل عالقا هو كيف يمكن للمجتمع المدني بحمولته الفكرية وأحيانا الأيديولوحية أن يتحول من دور الضاغط إلى دور المشارك والفاعل؟