مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الجزائر والصراعات الداخلية.. ستة عقود من الأزمات والاستبداد العسكري    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز إستقلال السلطة القضائية دعامة أساسية لتحقيق الأمن القضائي

إن الإشكالية المطروحة اليوم هي كيفية إصلاح منظومة القضاء - فعندما نتحدث عن الإصلاح فهذا يعني أن هناك شيء فاسد يجب إصلاحه، والإصلاح هو مصدر لفعل «أصلح» يعني أزال الفساد والصالح هو المستقيم المؤدي لواجباته، وكلمة إصلاح مرادفة لكلمة «ترميم» أي رأب الصدع الذي يصيب الشيء،أو إصلاح الخلل الذي أصابه، ولن يكون الإصلاح إذا لم يرتكز على سلوكيات نبيلة وقيم أخلاقية راقية وسامية.
إن الخطوة الأولى التي أقدم عليها الخليفة عمر بن عبد العزيز لتنفيذ إصلاحاته بدأها بنفسه أولا، أي أنه حدد مسار عملية الإصلاح من القمة إلى القاعدة، فوضع جميع ممتلكاته في بيت مال المسلمين وأولى مسألة الأخلاق أهمية جد بالغة، وجاء في رسالة عامل حمص إلى الخليفة يقول فيها : « إن سور المدينة قد تهدم، فإن أذن لي أمير المؤمنين في إصلاحه، فكتب إليه عمر يقول : «حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم، فذلك هو حصنها»، هذا يدل على أن الأمن القضائي هو أساس كل بناء في المجتمع.
فالإصلاح عملية نبيلة يقوم بها كل من يملك ذمة ضمير لمنع انتشار الفساد والظلم والرشوة، والإصلاح لا بد أن يبدأ من الإنسان نفسه حتى يكون البناء صحيحا ويعيش لفترة أطول، فالعدالة قائمة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إنما يجب إصلاح الإنسان، فمثل إصلاح العدالة كمثل القرآن والمسلمين فهل يجب إصلاح المسلمين أم إصلاح القرآن، إن المسلمين هم الذين ينحرفون عن تعاليم القران، كذلك فإن القائمين على العدالة هم الذين ينحرفون عن تطبيق قواعد العدالة ويرتكبون الأخطاء باسم العدالة، ولهذا يجب أن ننظر إلى إصلاح القضاء في نطاق أخلاقي وقيم إنسانية نبيلة وثقافة اجتماعية راقية، لأن الوازع الأخلاقي والتربية الصحيحة هي أقوى سلاح لتحقيق الإصلاح الشامل، فالصيام مثلا : إذا كان الإنسان يؤمن بقناعة وصدق وإخلاص أن الصيام ركن واجب في الإسلام فإنه يصوم حتى ولو اشتد به الجوع والعطش، وهناك من امتنع عن الأكل في نهار رمضان فمات عطشا لأنه يتوفر على إيمان قوي، لكن إذا كان الإنسان لا يؤمن وغير مقتنع بالصيام فإنك لن تستطيع منعه لأن بإمكانه أن يأكل في منزله خفية ثم يخرج إلى الشارع متظاهرا بالصيام، مثال ذلك (الرشوة)، يمكن لأي موظف لا أخلاق له ولا يؤمن بالإصلاح أن يتلقى الرشوة في منزله أو في أي مكان أخر بعيدا عن أنظار الناس ولا نستطيع ضبطه وبالتالي يفلت من العقاب وهكذا إذا انعدم الضمير الذي يراقب تصرفات الإنسان، يستحيل القيام بأي إصلاح في المجتمع.
لقد صدرت إعلانات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان وباستقلال السلطة القضائية منها على الخصوص الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية الصادر عن مؤتمر مونتريال بكندا سنة 1983 الذي ينص على «حرية القاضي في الفصل في الدعوى دون تمييز أو الخضوع لأية ضغوط أو إغراءات».
إن الديمقراطية لا تقف إلا على ثلاثة أرجل أي ثلاثة سلطات منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض أهمها السلطة القضائية التي يقال عنها أنها أساس الملك. إن استقلال السلطة القضائية يعني أن الحكم في المنازعات بين الناس وفي الجرائم هو من إختصاص السلطة القضائية وحدها فعندما تكون السلطات الثلاثة في يد واحدة وعندما ينعدم الحياد والنزاهة في القضاء فإن حرية المواطنين تنعدم، ولهذا أقرت جميع الإعلانات والمواثيق الدولية على أن القضاء له ولاية على كافة المنازعات والجرائم ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال ، وهذا يجرنا إلى إشكالية عوائق استقلال السلطة القضائية وهي مرتبطة بهياكل أخرى للدولة.
1-غياب مبدأ التداول واحتكار السلطة :
عندما ينعدم التداول على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة يصبح الجهاز القضائي أسير مجموعة حاكمة تسعى لتوظيف مختلف السلطات الثلاثة لخدمتها دون رقيب ولا حسيب، هذه الوضعية كانت موجودة في المغرب ونحاول اليوم الخروج منها عن طريق الإصلاح الشامل والعدالة الانتقالية التي تعززت بالدستور الجديد، وكانت هذه الوضعية كذلك موجودة في جميع الدول العربية حيث صنع الحكام العرب قضاء فاسدا فحصدوا ما زرعوه وانقلب السحر على الساحر، فالرئيس التونسي المخلوع هرب من بلاده لأنه كان يعلم أن القضاء في بلاده غير عادل وغير نزيه وسيذبح بسكين القضاة الذين غرس فيهم روح الانتقام والظلم والاعتداء على المواطنين، ولم نشاهد أبدا مسؤولا كبيرا أو رئيس دولة أوروبية هرب من بلاده بعد توجيه تهمة جنائية إليه لأنه يعلم أن القضاء في بلاده مستقل ونزيه وعادل، فيذهب إلى القضاء مطمئن البال على حريته وأمنه، فهنا يتجلى الأمن القضائي عندما ينعدم الخوف والرعب من نفوس الناس، ويحس المواطن بالأمن والأمان والثقة بينه وبين السلطة القضائية ويمكن القول أن استقلال السلطة القضائية ونزاهة القضاء وحياده هو من مصلحة الحاكمين والمحكومين على السواء .
2-المحاكم الاستثنائية:
حسب المبدأ العام، فإن لكل شخص الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية، إلا أن وجود محاكم استثنائية مثل المحكمة العسكرية يعتبر انتقاصا من استقلال السلطة القضائية لأن القضاء العادي له ولاية على كافة المنازعات ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال، وهناك من يقول بحصر اختصاصات المحاكم العسكرية في الجرائم التي يقترفها عناصر القوات المسلحة، ويجب تعديل مدونة العدل العسكري في إطار المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لمواكبة المستجدات والتوجهات نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وإلغاء مقتضيات خاصة بتلك التي تتعلق بمتابعة مدنيين من أجل جنح وجنايات غير مرتبطة بشؤون سير العدل بالمؤسسة العسكرية واقتصار المحكمة العسكرية فقط على محاكمة العسكريين، بل ذهب البعض إلى المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية بحكم أنها استثنائية لعدم توفر المتهم على ضمانات كافية للدفاع عن نفسه، ومقابل ذلك يتم إحداث غرفة عسكرية مختصة داخل المحاكم العادية.
3- الإخلال بمبدأ عدم قابلية القاضي للعزل (L?inamovibilité des juges)
يعتبر مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل ضمانة أساسية لاستقلال السلطة القضائية، فالقضاة يخضعون في تأديبهم وعزلهم لضوابط صارمة ولا يجوز إزعاج القاضي بسبب عمله القضائي ولهذا فإن الدستور أعطى حماية كبيرة للقاضي، فجاء في الفصل 109 ما يلي : « يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي كلما إعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى .»
وينص الفصل 108 من الدستور على أنه «لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون» وهذا الفصل يقابله الفصل 117 من الدستور الفرنسي الأكثر تطورا: « قضاة محكمة النقض وقضاة محاكم الاستيناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى غير قابلين للعزل ولا يمكن إقالتهم الا بعد ارتكابهم تجاوزات معلنة بطريقة قانونية، كما أن تعليقهم مرهون بصدور إدانات في حقهم ولا يمكن تحويلهم من جديد بدون رضاهم ولو في حالة ترقيتهم، وليس بالإمكان إنهاء خدماتهم خلال مامويتهم إلا في حالة التأكد من عجزهم البدني أو العقلي الدائم».
إن عدم قابلية القاضي للعزل قاعدة أساسية لمنع أي تهديد أو تأثير يتعرض له القاضي ومنع أي جهة في التدخل في سير العدالة، فالقاضي مستقل ولا سلطان عليه سوى القانون وهذا ما أكده الفصل 110 من الدستور : «لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون «.
إن عدم قابلية القاضي للعزل لا يعني بأي حال من الأحوال أن القاضي مهما أخطأ أو أساء لمنصبه لا يحاسب ولا يسأل عن تصرفاته التي تمس بسمعة القضاء، بل أن الفصل 109 من الدستور يحمله مسؤولية أخطاءه : «... يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة».
إن هذه الاستقلالية المقرونة بالنزاهة والالتزام والمسؤولية والمحاسبة لخدمة المجتمع في حل النزاعات هي التي جعلت من السلطة القضائية أهم مؤسسة في المجتمع
4-التوسع في مفهوم واجب التحفظ :
ينص الفصل 111 من الدستور على أنه : « للقضاة الحق في التعبير بما يتلائم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.
يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية «
إن المرجعية التي اعتمد عليها مشرع الفصل 111 هي مرجعية حقوق الإنسان العالمية أهمها المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استقلال السلطة القضائية وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في دجنبر 1985 بميلانو في ايطاليا حيث جاء في البند الثامن من الإعلان : « وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة عند ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء».
ونفس المبدأ نصت عليه الفقرة الرابعة من المبادئ الأساسية بشان المحاكمة العادلة : «يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات وإبداء أي تعليقات حول الدعاوي قيد النظر، يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم».
هذه قيود يطلق عليها (واجب التحفظ) من بينها عدم المجاهرة برأي من شانه زرع الشك في المتقاضي حول تجرد وحياد القاضي وعدم الميل لأي تيار سياسي.
إن واجب التحفظ لا يعني مصادرة حقوق القاضي في الرأي والتعبير وإنما هو واجب يهدف إلى تحقيق غاية أساسية وهي الحفاظ على حياد وتجرد القاضي واستقلاليته بالشكل الذي يحفظ مكانة وهيبة القضاء.
فواجب التحفظ لا يمنع القضاة من الانفتاح على المجتمع لكسب الثقة بينهم وبين المواطنين لسكر النظرة السلبية للقضاء.
إن المغرب الذي خطى خطوات هامة في نهج الاختيار الديمقراطي يواجه جملة من العوائق الذاتية والموضوعية من أبرزها إشكالية تدبير العدالة الانتقالية وتعني جملة من الاستراتيجيات المتعددة الساعية إلى تدبير إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي إلى جانب الاهتمام بالجانب التحليلي لهذه الاستراتيجيات وكذا مسألة تطبيقها عمليا بغية خلق مجتمع أكثر عدالة وديمقراطية.
* محامي بهيأة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.