استياء أوربي وردود فعل قوية على حكم محكمة العدل الأوروبية: المغرب سيظل شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي        ردا على محكمة العدل.. هنغاريا تتشبث بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    قرار محكمة العدل الأوروبية.. نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار "يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية"    بلجيكا تجدد تمسكها بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا        المحكمة تأمر بإفراغ بركة زوج المنصوري بالقوة من منازل قرب ضريح مولاي عبد السلام    كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم دراسي بشراكة بين المكتبين الجهويين لنادي قضاة المغرب بفاس ومكناس حول موضوع


المسائية العربية
بحضور أزيد من 100 قاض، احتضنت رحاب قصر العدالة بفاس يوم السبت 16 يونيو 2012 أشغال يوم دراسي حول موضوع "قراءة في واجب التحفظ"، من تنظيم المكتبين الجهويين لنادي قضاة المغرب بكل من فاس ومكناس.
وهو اليوم الدراسي الذي عرف حضور عدد كبير من المسؤولين القضائيين والمستشارين والقضاة وفعاليات واسعة من مكونات منظومة العدالة فضلا عن السيد رئيس نادي قضاة المغرب.
استهلت أشغال اليوم الدراسي بكلمة افتتاحية للأستاذ محمد الأكحل رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس رحب فيها بالحضور مؤكدا الدور الذي تلعبه مثل هذه الندوات والأيام الدراسية في التعريف بالمستجدات التي أتى بها الدستور الجديد خاصة في الشق المتعلق بالسلطة القضائية، مؤكدا انخراط النادي في تفعيل مفهوم القضاء في خدمة المواطنين، ومذكرا في الوقت ذاته بأهداف نادي قضاة المغرب المسطرة في نظامه الأساسي وفي مقدمتها الدفاع عن حريات وحقوق المواطنين والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
وعن أسباب اختيار موضوع "قراءة في واجب التحفظ" كمحور لأشغال هذا اليوم الدراسي أكد السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس أن من أهم مستجدات الدستور الجديد الاعتراف للقضاة بحقهم في التعبير كحق كوني تبنته الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن مضمون الفصل 111 من الدستور الجديد الذي ينص على أنه:
"للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية"، يطرح اشكاليات عديدة من قبيل حدود العلاقة بين حق القضاة في التعبير وواجب التحفظ، وما إذا كان واجب التحفظ مطوقا لحرية التعبير المعترف بها للقضاة مؤخرا، متى يبدأ وينتهي حق القضاة في التعبير، ومتى يبدأ وينتهي نطاق واجب التحفظ المفروض عليهم، ما هي المرجعيات المؤطرة لحق القضاة في حرية التعبير ولواجب التحفظ، وما هي التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال، كيف يمكن ايجاد تأصيل وتأسيس مفهوم حقوقي لواجب التحفظ، وما هي الجهات المخولة بالقيام بهذه المهام؟
تلت ذلك كلمة للسيد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي أكد فيها أن "مسار انشاء نادي قضاة المغرب عرف مجموعة من الأحداث انعكست على المشهد القضائي ببلادنا، ودليل ذلك الحراك القضائي العميق الذي سنجني ثماره قريبا، ثمار سلطة قضائية مستقلة قوية وضامنة لدولة الحق والقانون".
وأشار السيد الرئيس في كلمته إلى أن الدستور الجديد تضمن العديد من الحقوق التي اعتبرت ثورة حقوقية على المستوى الإقليمي، إلا أنه لا بد من الحرص على ضرورة الإلتزام بالتأويل الديمقراطي لمقتضياته، وهو ما يفرض قراءة واسعة لهذه الحقوق على ضوء المقاربة الكونية. مشيرا إلى أن حق القضاة في التعبير مكفول بنصوص الدستور وبمقتضى المواثيق الدولية، وكل محاولة للتضييق على القضاة في ممارستهم لهذا الحق تبقى مجرد محاولة يائسة تمس بالمقاربة الكونية لهذا المفهوم.
واعترف الأستاذ ياسين مخلي في كلمته باستمرار مسلسل التضييق الذي تتعرض له أجهزة نادي قضاة المغرب مؤكدا أن ذلك لن يستطيع اغتيال حلم القضاة في تأسيس جمعية مهنية قضائية مستقلة و قوية ومعلنا استعداد القضاة لخوض كل الاشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقهم في تأسيس جمعيات مهنية والاشتغال من خلالها وممارسة حقهم في التعبير.
ثم قدم الأستاذ ياسين العمراني قاض بالمحكمة الابتدائية بالعرائش مداخلة في موضوع "واجب التحفظ على ضوء البعد الحقوقي في الدستور المغربي" حيث أشار في كلمته إلى صعوبة ايجاد تعريف دقيق لهذا المفهوم محاولا استلهام بعض المؤشرات المساعدة أهمها ضرورة استحضار البعد الحقوقي للدستور الجديد الذي كرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي، مستعرضا أهم المواثيق الدولية التي تكرس حق القضاة في التعبير.
وتطرق الأستاذ ياسين العمراني إلى واجب التحفظ وحق القضاة في الانفتاح على المجتمع من جهة، وعلاقة هذا المفهوم بحرية القضاة في التعبير والرأي وحقهم في الاحتجاج أيضا.
وتناولت الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس في مداخلتها موضوع "واجب التحفظ في ضوء القانون المقارن"، حيث انطلقت من طرح التساؤل التالي: هل القضاة لا يملكون حق التعبير إلا من خلال أحكامهم؟
واعتبرت أن غياب مفهوم دقيق لواجب التحفظ يدفع لمحاولة البحث عن التجارب الدولية في هذا المجال حيث أشارت إلى أنه لا يوجد تعريف شكلي دقيق لمفهوم واجب التحفظ سواء على مستوى التشريع أو الاجتهاد القضائي الوطني أو الدولي، مما يفرض تحديد مفهومه ليس من وجهة نظر السلطتين التشريعية أو التنفيذية فقط وإنما من خلال مقاربة حقوقية وتشاركية.
واستعرضت الأستاذة حجيبة البخاري نماذج للتجربة الفرنسية في هذا المجال حيث أشارت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا حاول التطرق إلى واجب التحفظ من خلال أمثلة عملية لقراراته المنشورة مند مدة حيث اعتبر من صور خروج القضاة عن واجب التحفظ
- ابداء قاض لرأيه في مسائل سياسية كانتقاد شكل الحكومة أو النظام السياسي.
- حديث قاض مع وسيلة اعلامية حول قضية معروضة عليه
- استعمال لغة تخرج عن اللياقة
- تقديم تصريحات معادية للسامية
- توقيع عريضة ونشرها خارج القنوات المهنية
- اتيان أفعال ماسة بالشرف
وأكدت الأستاذة حجيبة البخاري أن تجربة المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا بخصوص التعامل مع مفهوم واجب التحفظ ينبغي النظر إليها باستحضار معطيين أحدهما تاريخي والآخر جغرافي، إذ أن الاجتهاد القضائي الفرنسي عرف وما يزال يعرف تطورا في اتجاه تضييق مفهوم واجب التحفظ وتوسيع دائرة حرية القضاة في التعبير، كما أن هذه الاجتهادات وإن كانت تبدو متقدمة بالمقارنة مع التجربة المغربية أو بعض تجارب البلدان النامية، إلا أنها متخلفة بالنظر إلى الاجتهادات القضائية الأوروبية في هذا المجال.
ودعت في مداخلتها لضرورة اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب بنشر مقرراته وتعليلها لتمكين القضاة والمهتمين بالشأن القضائي والباحثين من تتبعها.
وقدم الأستاذ عبد العزيز الزريفي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بفاس مداخلته حول موضوع "واجب التحفظ من خلال مدونة أخلاقيات المهنة"، حيث تساءل في مداخلته عن ماهية هذا المفهوم وما إذا كان يتسع ليشمل مصادرة حق السؤال حول مستقبل القضاء بالمغرب، وحق البوح بكلمة حق في هذا المجال، مشيرا إلى أن واجب التحفظ مصطلح معرفي دينامي يحاكي حال السلطة وحال حقوق الانسان في بلد وزمن معينين.
وأكد أن غياب مفهوم واضح لواجب التحفظ في الدستور الجديد لا يمنع من امكانية محاولة الاسترشاد ببعض النصوص الأخرى مثل النظام الأساسي لرجال القضاء، الذي يمنع على الهيأة القضائية كل نشاط سياسي أو موقف يكتسي صبغة سياسية ، كما يلزم القضاة بالمحافظة على سر المداولات ويمنع عليهم اطلاع أي كان في غير الأحوال المنصوص عليها على نسخ أو ملخص للوثائق أو معلومات تتعلق بالدعاوى. فضلا عن مدونة القيم القضائية التي تطرقت إلى واجب التحفظ إلى جانب الوقار بوصفهما" سمتان ترفعان من شأن القاضي، ينبغي أن يتحلى بهما، لكونهما يحثان على الاتزان والتوازن خلال تصريفه لأشغاله وإصداره لأحكامه، التي يجب أن تتسم بالعدالة والإنصاف، أو في علاقاته التي من المفروض أن تتصف بالإنتقائية وتجنب الأماكن المشبوهة". ولتحقيقه يتعين على القاضي أن يكون "متزنا في كلامه، حازما في تصرفاته، لئلا يعطي انطباعا بالاستخفاف والابتذال، أو الكبرياء والتعالي، ويحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه. ويرسخ في تصرفه و سلوكه ثقة الناس في استقامة الجهاز القضائي و نزاهته".
وقدم الأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال مداخلة تحمل عنوان "حق القضاة في التعبير بين الحريات المكرسة وقيود الممارسة- واجب التحفظ نموذجا". حيث استعرض مجموعة من المواثيق الدولية التي تؤكد على حق القضاة في التعبير في مقدمتها مبادئ الأمم المتحدة بخصوص استقلال القضاء. مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الدستور الجديد اعترف للقضاة بحق التعبير إلا أنه ثمة بعض المؤشرات التي لا تدفع للارتياح أهمها ظهور بعض التصريحات الاستباقية التي تحاول اعطاء تعريف واسع ومطاط لمفهوم واجب التحفظ كقيد وارد على حرية القضاة في التعبير، ومحاولة تمديده ليشمل أيضا مجال ممارسة القضاة لحقهم في تأسيس جمعيات مهنية، مؤكدا أن مهمة تحديد التعاريف والمفاهيم ليست من اختصاص السلطة التنفيذية عموما، خاصة إذا تعلق الأمر بتفسير مادة دستورية تتعلق بالسلطة القضائية التي نص الدستور الجديد على أنها مستقلة.
وتطرق الأستاذ أنس سعدون في مداخلته إلى ضرورة حصر مفهوم واجب التحفظ ليشمل فقط مجال ممارسة المهام القضائية حيث لا يقبل من القضاة إبداء آرائهم بخصوص القضايا الرائجة المعروضة عليهم لأن في ذلك مساس بحقوق المتقاضين وتأثير على السير العادي للعدالة، كما لا يقبل منهم إفشاء السر المهني عموما أو أسرار المداولة على وجه الخصوص، مع وجوب الاهتداء بالتجارب القضائية في البلدان المتقدمة واستحضار أن حرية التعبير المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية تبقى هي الأصل، وما واجب التحفظ إلا استثناء قد يرد على هذه الحرية ولا ينبغي التوسع فيه.
وتناول الأستاذ فاتح كمال المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة مداخلة حول موضوع "نحو مفهوم جديد لواجب التحفظ- مقاربة مقارنة" أكد من خلالها أن مفهوم واجب التحفظ أضحى يعرف دينامية كبيرة أمام التحولات التي تشهدها الساحة الحقوقية الوطنية والدولية، والتي حتمت على القضاة الانفتاح على محيطهم وعلى المجتمع، مستعرضا بعض التطبيقات العملية على ضوء بعض التجارب المقارنة، حيث تطرق إلى حرية القضاة في التعبير في علاقتهم مع السلطة التنفيذية، ومع الثورة المعلوماتية، ومع المتقاضين ليؤكد ضرورة مراعاة الحفاظ على حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وخلصت المناقشات إلى ضرورة الالتزام بالتأويل الديمقراطي لفصول الدستور الجديد، ومراعاة المقاربة الحقوقية الدولية عند تفسير أي مقتضى غامض وفي مقدمتها مفهوم واجب التحفظ، الذي لا ينبغي تمديده ليشمل نطاق حق القضاة في العمل من خلال جمعيات مهنية لأنه وارد فقط في الشق المتعلق بحرية التعبير.
ودعا المشاركون خلال هذه الندوة أيضا إلى ضرورة قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعليل قراراته التأديبية ونشرها. مع الاهتمام بتكوين القضاة على التواصل مع محيطهم الاجتماعي وعلى الحرية في التعبير.
كما اكدوا أن واجب التحفظ لا يقتصر فقط على القضاة وإنما يشمل أيضا باقي مكونات السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تبقى ملزمة بالاحتفاظ بمسافة بينها وبين السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.