https://www.facebook.com/elMayssa 2 ثم نأتي إلى نقطة الزواج، وتعدد الزوجات، حيث ذكرت في مقال سابق آية هذا الجواز وكيف في كثير من الحالات يكون رحمة ورأفة بالمرأة. فذكرت مثال امرأة عاقر ليس لها ولي ولا عمل، وزوجها يريد الزواج من واحدة أخرى لتنجب له ابنا، وهو في ذلك له الحق في طلب الطلاق، كما أن لها نفس الحق إن كان زوجها عاقرا وأرادت الخلفة، لكن في حالتها، وكي لا يرمى بها إلى الشارع، أباح الله لها البقاء على عصمة زوجها موفرا لها كل حقوقها من مأوى ومأكل ومشرب وملبس وكامل حقوقها الزوجية، وأجاز له أن يتزوج أخرى لتنجب له. وهو من رحمة الله بالزوجة الأولى إن كانت لا تملك مالا ولا بيتا ولا ترغب بالطلاق. وفي حالات عديدة، وكما يقول الكثيرون مفسرين بعض المشاكل الاجتماعية التي قد تعالج بالتعدد ككثرة العنوسة إذ يفوق عدد النساء عدد الرجال، أو في الحرب حين تكثر الأرامل والأيتام، وفي حالات أخرى حين يصبح زواج الرجل سترة للمرأة ودرء لفتنة المجتمع. وبأخذ كل هاته الحالات في عين الاعتبار، حتى لا يعيد أحد الرجال سردها على جموع النساء حيث عرفناها وفهمناها جيدا، وبفهم وجود حالات أخرى يكون التعدد أيضا حلا لها لم ندرجها بعد لضيق مساحة الكلام، يجب أن يعلم الرجل أن التعدد يمكن أن يكون فتنة للزوجة الأولى في دينها. فكما أن هناك نساء يقبلن بالتعدد بصدر رحب، وأخريات يقبلنه لسبب من الأسباب، وأخريات لا يقبلنه لكن يصطبرن عليه، فهناك نساء لا يقبلن به خوفا على أنفسهن من كفر في الإسلام. كيف ذلك؟ كما أن بعض الرجال، لاستباحة الثانية والثالثة، يتعذر بأنه يخاف على نفسه الفتنة والزنا والدعارة والبغاء، فهو لا يرغب بالتعدد لجمع شمل أيتام وأمهم، ولا لستر أرملة، ولا لإنجاب ولد، ولا لحل مشكل العنوسة في المغرب، وإنما لشهوة جنسية حيث أن زوجته الأولى لا تشبع غريزته أو لأنه لا يقدر على الصبر مدة حيضها، فإن المرأة أيضا قد تخاف على نفسها الفتنة في دينها إن تزوج زوجها عليها كاللجوء للسحر للشدة الغيرة أو الإعراض عنه وعدم إتيانه حقوقه الزوجية لكرهها له إذ تزوج عليها فتبوء بغضب من الله ولعنة الملائكة، فهناك بعض النساء اللواتي تشمئز أنفسهن إن علمن أن زوجهن لمس غيرهن، ولو أنهن استثناء ولكنهن موجودات. وهنا إن خافت المرأة على نفسها الفتنة في دينها لها أن تطلب الطلاق، وإن أبى زوجها أن يطلقها لها أن تطلب الخلع. ومِن السُّنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها، أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة. وذلك جاء مصداقا لقوله تعالى: "وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" الكثير من الرجال يقنعن المرأة أن عليها قبول الزوجة الثانية ويعيدون على أسماعها ما ذكرناه سابقا من كون التعدد حل للعنوسة ودرء للفتنة وغير ذلك كثير، مستدلين بكل الكتب والمراجع والأقاويل، وطبعا وكما ذكرت وسأعيد للتوكيد، هناك نساء يقبلن بذلك، وأخريات تصبرن عليه، وأخريات لن تصبرن على ذلك وهن في طلب الطلاق لسن آثمات إن خفن على أنفسهن الكفر في الإسلام. لكن تجد بعض الرجال الذين "يتجبرون بالدين"، فيكون جوابهم للمرأة التي ترفض التعدد: "أتعصين أمر الله وشرعه؟" وجوابهم لا محل له من الإعراب، بل هو استغلال للدين وشبهة، فالزواج من مثنى وثلاث ورباع هو رخصة. رخصة من الله تعالى إلى عباده المسلمين يبيح بها التعدد، وليس واجبا ولا فرضا. ويجب أن نفرق بين الرخصة والواجب. وهنا جوابك أيتها المومنة إن خفت على دينك الفتنة من التعدد أن تجيبي الزوج الذي يستبدك بالدين: لا يا سيدي، هذا ليس أمر من أوامر الله، الله تعالى لم "يأمرك" بالزواج من 4 إنما رخص لك ذلك فأدخله في خانة الحلال، كما رخص لك الأكل والشرب والنوم والسفر وكل ما هو حلال طيب، نعم أنت تريد حل مشكلة العنوسة في المغرب، جزاك الله خيرا، لكني أخاف على نفسي الكفر في الإسلام وكرهك والإعراض عنك والاشمئزاز منك إن لمست غيري. هل إن كانت البطيخ يؤذيني، وهو أكل مباح جائز حلال طيب، فأبيت أن آكله وأعرضت عنه، فإني أخالف شرع الله؟ يمكن للزوجة، إن أحست بضرر في حلال أن تطلب الطلاق، كأن يرغب زوجها بالسفر لمدة طويلة دون أن يأخذها معه، فتخاف على نفسها الفتنة فتطلب الطلاق. وهنا رفضت شيئا مباحا حلالا وهو السفر. وقد قال تبارك وتعالى في آية الطلاق: "وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" يعني أن طلب الطلاق ليس بالضرورة لمكروه في الدين، وإنما يتأتى في ضرر فيما ما هو حلال مباح، وكذلك في زواج الثانية إن رفضت الأولى لضرر أحسته وفتنة خافتها. وليس للرجل أن يجبرها باسم الدين والتقوى، وأن يجيبها بأنها تعصى أوامر الله أو ترفض شرعه، فلا عصيان في رفض حلال أو مباح، إنما العصيان في رفض الواجب والفريضة. وجوابه لا محل له من الإعراب. عليك أختي المسلمة أن تعرفي، أن من الأسباب الشرعية لطلب الطلاق أو ما يسمى بالخلع: كراهية المرأة لزوجها، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه. عضل الزوج لزوجته، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة، فتفتدي منه نفسها بمالها، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك. سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة. إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها. والله تعالى أعلى وأعلم تعدد الزوجات حلال مباح شرعا. ورفض الزوجة لذلك إن خافت على نفسها أن تفتن في دينها أن ترفض أو تطلب الطلاق، ولها ذلك شرعا. ومن رضت بذلك بطيب نفس وخاطر فلها أن تقبل بذلك. وهذه النقطة مهمة جدا: فهناك من الرجال من يتعذر بالأعذار ويستعمل الآيات ليطغى بالدين على المرأة، فيفقدها حقوقها التي أحل الله تبارك وتعالى إن خافت على نفسها أن تفتن في دينها. فكما للرجال حقوق للنساء حقوق لا يجب السماح بهزها بما تشابه من الآيات والتشريعات. قال تعالى: "والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم" *** 3 ثم ننتقل إلى القسم الثالث من هذا الجزء، وهو جزء القوامة، وسأعيد ما كتبته في مقال سابق بعنوان: "بين الرجل والمرأة هل من مساواة". لأشرح كيف أن الرجل فيزيولوجيا أقوى من المرأة، وبالتالي فدماغه أقدر منها على تخزين المعلومة واسترجاعها لقدرته الجسدية العالية التي لا علاقة لها بالذكاء، في حين أن قدرة دماغ المرأة على تخزين المعلومة واسترجاعها يتأثر بالهرمونات ودورة المرأة الحيضية، لذلك جاء حديث ناقصات عقل في إشارة إلى الذاكرة والقدرة على التذكر، وبها جاءت آية شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين في قوله تعالى: "فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى". كما أن الرجل قوام على المرأة بما أنفق من ماله، ولذلك فقد قر التشريع الإسلامي أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن حظ الأنثى لنفسها، وحظ الذكر الأول لنفسه وحظه الآخر لزوجته وأسرته. وفي القوامة تكون المرأة في حفظ وصون في بيت أبيها يلزمه الإسلام بتوفير مأواها ومأكلها ومشربها وملبسها قدر استطاعته، وألا يجبرها على عمل أو جلب مال إلى أن تنتقل إلى بيت زوجها، فيقوم مقام الأب في القوامة بتوفير كل مستلزمات العيش على قدر، وأن لا يلزمها بالعمل ولا بالمسؤولية المادية، وأن لا يأخذ من مالها إلا صدقة تتصدق بها عليه يردها إن قدر. وإن عملت أن لا يساومها بين ترك العمل وتحمل المسؤولية فهذا ليس من شيم الرجال. فإن رفض أن تعمل فإن رفضه وجب أن يكون مبنيا على خوفه عليها من الفتنة، لا بغية مالها، وإن قبل أن تعمل فقبوله يجب أن يكون مبنيا على إتيانها من حرياتها التي أعطاها الإسلام حيث أمن عليها مخاوف الاختلاط والفتنة وأرادها أن تنجح فيما هي قادرة على النجاح فيه، لا طمعا في راتب أو مشاركة معها في القوامة. ومن حقك أختي العزيزة، أن تعملي شرط التوافق مع الزوج قبل الزواج، أو بدعه إن وجدت من العمل ما يحفظ كرامتك وعزتك، كطبيبة تؤجرين عليها إذ تتكفلين بمرضى النساء فتقينهم شر اللجوء إلى طبيب رجل. أو أستاذة أو عالمة فلك أو صبغيات إن أوصلك ذكائك إلى تلك المرتبات فحافظت في مشوارك العلمي على دينك وحرمتك، أو قاضية أو باحثة إن استطعت وضع حدود للاختلاط ولم تجبري على القبول بتحرشات الذكور المحاطة مقابل ترقيتك أو مساعدتك. وفي المقابل، ليس عليك بهذا العمل أبدا أن تشاركي زوجك في القوامة أو أن تعطيه من مالك، إلا برضا منك إذ هو عجز بفقره أن يحصل الأسرة على مستوى معيشي محترم، فتساعديه صدقة لك عليها الأجر إن شاء الله. وإن ساومك بين أن تشاركيه راتبك أو الجلوس في البيت، فاعلمي أن زوجك ليس له من الرجولة من شيء. ... يتبع مايسة