نفى توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع على خلفية اتهامه بالاتجار في البشر، التهم المنسوبة إليه، خلال جلسة سرية لاستنطاقه مساء اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، من داخل هيئة المحامين، فإن توفيق بوعشرين نفى، خلال كلمته بالجلسة السرية التي عقدت بالقاعة 7 بالمحكمة سالفة الذكر، أن تكون المحجوزات التي تم عرضها على المحكمة في ملكيته. وأوضحت مصادرنا أن ناشر "أخبار اليوم" تشبث بعدم ملكيته للمحجوزات، وعلى رأسها القرص الصلب الذي يحتوي على فيديوهات جنسية تؤكد النيابة العامة تورطه فيها ضد عاملات بمؤسسته الإعلامية. وأكد توفيق بوعشرين ما سبق له ذكره في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا خلال إيقافه بمقر الجريدة، حيث كان حينها اتصل بموظف بالمؤسسة يسأل عن بعض المستلزمات التي حجزتها العناصر الأمنية الذي نفى علاقة "أخبار اليوم" بها. ولفتت مصادر الجريدة إلى أن بوعشرين اعتبر أن هذا الملف الذي يتابع على خلفيته يعد ضحية فيه، مشيرا أيضا إلى أن المشتكيات اللواتي تقدمن بشكاية ضده "بدورهن ضحايا لجهات أخرى". واعتبر دفاع توفيق بوعشرين، حسب المصادر نفسها، أن مسألة المحجوزات غير قانونية، طالما أنه لم يتم تشميعها. وشهدت الجلسة السرية، في بدايتها، غليانا، حين طلب حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، من المحامين غير المسجلين نيابتهم في الملف الانسحاب من الملف. وفهم من هذه الخطوة أنه كان يقصد بها المحامي عبد العزيز النويضي، الملاحظ عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي غادر القاعة حينها. وتواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع إلى توفيق بوعشرين، الذي أصر على نفي مضامين ما جاء على لسان المشتكيات والمصرحات، معتبرا أنه مستهدف من وراء جهات خططت لهذا الملف. وحضر بعض الشهود الذين سبق لهيئة دفاع بوعشرين وكذا الطرف المدني المطالبة باستدعائهم، فيما غابت بعض المشتكيات والمصرحات. جدير بالذكر أن ناشر "أخبار اليوم" يتابع بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي. كما يتابع توفيق بوعشرين، وفق صك الاتهام، من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من القانون نفسه.