نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب، متعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال سنتي 2015 و2016، والتي همت البت في مسؤولية 86 مسؤولا وموظفا برسم 5 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة. الملفات سبق للنيابة العامة لدى المجلس نفسه أن قررت المتابعات بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس، وعلى إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 15 من مدونة المحاكم المالية. نشر هذه القرارات، وفق بلاغ صادر عن المجلس، جاء في إطار مواصلة نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال أكتوبر 2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017. ووفق المصدر ذاته، فإن "المجلس سينشر، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، المجموعة الثالثة من مقرراته القضائية، والتي تتكون من 15 قرارا صادرا عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي تتضمن، كذلك، قرارين سبق لنفس الغرفة أن أصدرتهما خلال سنة 2013، وهي القرارات الأولى الصادرة عن المجلس، والتي تم بمقتضاها الحكم بإرجاع الأموال من رأسمال وفوائد، وتتهم حالات استفادة المتابعين المحكوم عليهم من منافع نقدية غير مبررة من الجهاز العام الذي يشرفون عليه". كما أضاف البلاغ أن جل المؤاخذات موضوع القرارات المنشورة تتعلق، وإن شكلت مخالفات لقواعد تشريعية وتنظيمية، بأخطاء في التسيير واختلالات في أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة من طرف الأجهزة العمومية المعنية، وبممارسات وبحالات الحصول على منافع شخصية تخل بمبدأ تخليق التدبير العمومي"، مبرزا أنه من أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك من أجل إبراز خاصيات الوظيفة العقابية للمجلس الأعلى للحسابات، وأثرها على جودة التدبير العمومي. الوثيقة ذاتها أكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، "يمارس مهمة قضائية أخرى تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 45 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 45 من المدونة سالفة الذكر".