أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار جديدة لها حول النظام الداخلي لمجلس النواب، رفضها التعقيدات التي وضعها نواب الأمة أمام مبادرة البرلمان إلى إسقاط الحكومة عن طريق تقديم ملتمس الرقابة؛ وهو المقتضى الدستوري الذي منحته وثيقة 2011 للمؤسسة التشريعية ضد السلطة التنفيذية. ونص النظام الداخلي للغرفة على أن "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، تتضمن دواعي تقديمه ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحابه وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين". وفي هذا الصدد، قالت المحكمة الدستورية إن تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته يستفاد منه وجوب هذه الدواعي والمبررات، مشيرة إلى أن ذلك يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب في الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا لا سند له في الدستور على إعمال آلية في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. المحكمة الدستورية شددت في قرارها الأخير على ضرورة تطبيق مبدأي فصل السلط وتوازنها لكونهما يشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، مبرزة أن الفقرة التي حددت المبررات غير مطابقة للدستور في ما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته. من جهة ثانية، رفضت المحكمة الدستورية تحديد مكتب المجلس دعما ماليا مخصصا لمجموعات العمل المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها وسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة، منبهة إلى أن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في النظام الداخلي تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة، وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها. وبخصوص عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني، والتي نص فيها النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني"، أوضحت المحكمة أن ذلك مخالف للدستور، "لأن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، كقاعدة عامة، مؤكدة أن التصويت السري يعتبر من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، ويظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص.