انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    المغرب يحافظ على مكانته العالمية ويكرس تفوقه على الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    نتنياهو يأمر بشن عملية بالضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس ليومه الجمعة    الولايات المتحدة تبرم صفقات تسليح استراتيجية مع المغرب    إسرائيل تتهم حماس باستبدال جثة شيري بيباس وبقتل طفليها ونتانياهو يتعهد "التحرك بحزم"    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    عامل إقليم الجديدة و مستشار الملك أندري أزولاي في زيارة رسمية للحي البرتغالي    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"    النصيري يسهم في تأهل فنربخشة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    "بيت الشعر" يقدّم 18 منشورا جديدا    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    تطوان تستعد لاستقبال الملك محمد السادس وسط إجراءات مكثفة    حادثة سير مميتة على الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان    "مطالب 2011" تحيي الذكرى الرابعة عشرة ل"حركة 20 فبراير" المغربية    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    بلاغ: تفكيك خلية إرهابية وحجز أسلحة بالرشيدية    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    السلطات تحبط محاولة نواب أوربيين موالين للبوليساريو دخول العيون    انتخاب سلمي بنعزيز رئيسة لمنتدى رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    جمعية بيت المبدع تستضيف الكاتبة والإعلامية اسمهان عمور    وزير الفلاحة يكشف عن خطة الحكومة لضمان تموين الأسواق في رمضان    بايتاس: أزيد من 24,7 مليون مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض خلال سنة 2024    الجيش الملكي يواجه بيراميدز المصري    الفريق أول محمد بريظ يستقبل بأكادير قائد قوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة    أهمية الحفاظ على التراث وتثمينه في صلب الاحتفال بالذكرى ال20 لإدراج "مازاغان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو    مجموعة أكديطال تعزز شبكتها الصحية بالاستحواذ على مصحة العيون ومركز الحكمة الطبي    طوله 50 متراً تحت الأرض ويشبه أنفاق إسكوبار.. تفاصيل جديدة حول نفق تهريب المخدرات إلى سبتة    توقيفات بسبب العنف بالدار البيضاء    إسرائيل تندد بعملية تسليم الجثامين    حوض سبو… نسبة ملء السدود تبلغ 47ر36 في المائة    حكومة أخنوش تتعهد بضمان تموين الأسواق بجدية خلال رمضان    محكمة إسبانية تغرّم لويس روبياليس في "قبلة المونديال"    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اختتام فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية.. وهذه أبرز مضامين "إعلان مراكش"    غشت المقبل آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في المسابقة الدولية ل "فن الخط العربي"    ثغرات المهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية بتاوريرت تدعو إلى التفكير في تجاوزها مستقبلا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    امطار مرتقبة نهاية الاسبوع بشمال المملكة    إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    كلاسيكو الجيش والرجاء أبرز مواجهات الدورة ال 22 من البطولة الاحترافية    شمس الدين طالبي يغير جنسيته الرياضية استعدادًا لتمثيل المغرب    سينما المغرب في مهرجان برلين    آبل تطلق iPhone 16e بسعر أقل وميزات ذكاء اصطناعي متطورة    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المسيرات بالقوة العمومية في المغرب .. تقدير السلطة ومبدأ التناسب
نشر في هسبريس يوم 22 - 07 - 2017

للمرة الثانية في ظرف شهرين تلجأ قوات الأمن بمدينة الحسيمة إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع لمنع تجمعات دعا إليها محتجون، وفي كل مرة يتم ذلك يبرز الجدل الحقوقي حول الطرق التي يتم اللجوء إليها لإنفاذ القانون ومدى احترامها لحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في دستور 2011.
أول أمس الخميس 20 يوليوز بالحسيمة كانت صور الغازات المسيلة للدموع الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطلقتها قوات الأمن لفض الشكل الاحتجاجي الممنوع بقرار من السلطات.
وواجه المحتجون هذه الغازات بأساليب عدة، منها تغطية الوجوه أو استعمال البصل لتخفيف آثارها، وهي التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الوعي، إضافة إلى مشاكل في الجهاز التنفسي والغثيان والألم في الصدر والتهاب الجلد والحساسية.
ويطرح السؤال هو حول مدى تأطير القانون المغربي لهذه "الأسلحة" التي يلجأ لها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، ومدى احترام مبدأ التناسب، وضرورة تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لذلك لملاءمتها مع الوثيقة الدستورية.
حول هذا الموضوع، يقول محمد بوزلافة، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة ظهر المهراز بفاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "القانون المغربي يُعطي للسلطات إمكانية استعمال مجموعة من الأدوات للحيلولة دون التجمهر عبر أسلوب إنذاري متمثل في إخبار كل الأشخاص المتواجدين بمكان التظاهر بضرورة الانسحاب".
وتنظم التجمعات العمومية والتظاهر في المغرب بظهير 1958، والتعديلات التي طالته سنة 2002، والتي تتحدث عن عدد من الضوابط لممارسة الحريات العامة على المستوى الوطني.
وأوضح الأستاذ المتخصص في القانون أن السلطات، حسب ما ظهر من فيديوهات صُورت في الحسيمة، استعملت مكبر الصوت وأخبرت المواطنين المحتجين بضرورة الانسحاب، وقال: "ظاهرياً كان هناك لجوء إلى المسطرة وفق ما هو منصوص عليه في القانون، وخاصة الفصل 9 من ظهير 1958 المتمثل في ضرورة إخبار المتجمهرين بضرورة الانسحاب من المكان الذي يتواجدون فيه".
ويشير القانون المغربي إلى ضرورة استعمال الإنذار الأول والثاني والثالث، الذي ينتهي بإخبار المتجمهرين باستعمال القوة في حالة عدم الانسحاب؛ لكن ليس هناك حديث عن أساليب دقيقة لمنع التظاهرات. وما يشير إليه القانون الدولي بخصوص هذا الأمر هو "ضرورة احترام اللجوء إلى القوة لمبدأ التناسب مع حجم الخطر أو المساس بالأمن العام أو السكينة".
وأشار بوزلافة إلى أن "استعمال الأسلحة من طرف القوات الأمنية ليس فيه أي تدقيق"، وزاد: "ولكن حين نقول مبدأ التناسب فهذا معناه أنه من الممكن الانطلاق بخراطيش المياه، ثم استعمال الغازات المسيلة للدموع؛ وفي بعض الأحوال كما حدث في بعض البلدان يمكن الوصول إلى استعمال السلاح الحي كلما كان هناك تهديد مباشر في مواجهة الرجال المكلفين بإنفاذ القانون".
وحسب ما يشير إليه الأستاذ الجامعي ذاته فإن استعمال القوة "كمفهوم غير مقنن أو مضبوط، سواء على المستوى القانون المغربي أو القانون الدولي، يخضع فقط لمبدأ التناسب.. وهذا التناسب تقدره السلطات في المكان وانطلاقاً من طبيعة الخطر؛ أي إن اللجوء إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع أو خراطيش المياه أو إمكانية استعمال السلاح الحي مرتبط بحجم الخطر وطبيعته"، حسب تعبيره.
لكن بوزلافة يشير إلى أن ما عاشته الحسيمة أول أمس والقرار الصادر عن السلطات بمنع التظاهر "فيه تناقض، لكون دستور 2011 يتحدث في الفصل 29 عن كون التجمهر يدخل في إطار الحريات العامة للمواطنين والمواطنات، ولم يعد كما ينص عليه في القانون الجنائي كجنحة"، ويقول: "نحن في وضعية تناقض بين وثيقة دستورية تُؤمن بالحقوق والحريات وإمكانية ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر السلمي، على اعتبار أن الدعوة إلى التظاهر لا تحتاج إلى ترخيص، وقانون جنائي يجرم التجمهر".
وأشار المتحدث إلى أن متابعة الأشخاص بسبب التجمهر يؤدي إلى نتيجة عكسية لمسار الوثيقة الدستورية، وشدد على أنه "في ظل هذا الفراغ يجب أن تبقى الريادة للدستور، ولا يمكن بأي حالة من الحالة غض الطرف عنه في انتظار تعديل المنظومة القانونية"، وقال إن من "المفروض أن يكون التجمهر حقا من الحقوق، وينبغي التعامل مع المواطنين والمواطنات الذين يمارسونه دون تدخل ما لم يكن هناك أي تهديد أو خطر".
وسبق لبوزلافة أن أشرف على دراسة لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2014 حول التظاهر السلمي والتجمهر والاجتماع والتجمع، انتهت بإصدار مذكرتين حول تعديل القانون المتعلق بالتظاهر والقانون المتعلق بالجمعيات.
لكن الأستاذ الجامعي النشيط بعدد من الجمعيات الحقوقية قال إن المذكرتين "لم يعقبها أي سعي من طرف الحكومة السابقة والحكومة الحالية إلى تعديل المنظومة القانونية وملاءمتها مع توجهات الوثيقة الدستورية". ويتعلق الأمر بظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، وظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، وهي قوانين طالما دعت الجمعيات الحقوقية إلى ضرورة تعديلها تماشياً مع المستجدات الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.