لتنوير الرأي العام حول بعض الأفعال التي يقترفها البعض والتي تقع تحت طائلة العقاب وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي جريمة استعمال العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، حيث نص المشرع المغربي على ذلك في الفصل 220 قائلا: "من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم". كما نص المشرع المغربي، في الفصل ال221 من القانون الجنائي كذلك، على جريمة التعطيل العمد للعبادات والحفلات الدينية بالقول: "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم". أما في تونس، فينص الفصل ال165 من القانون الجنائي على أن: "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لأجل هضم الجانب أو الضرب أو التهديد، كل من يتعرّض لممارسة الشعائر أو الاحتفالات الدينية أو يثير بها تشويشا". وفي الجزائر، تقضي اﻟﻤﺎدة ال160: (ﻣﻌﺪﻟﺔ) ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻤﺪا وﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺘﺨﺮﻳﺐ، أو ﺗﺸﻮﻳﻪ، أو إﺗﻼف، أو ﺗﺪﻧﻴﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ. اﻟﻤﺎدة 160 ﻣﻜﺮر 3: (ﺟﺪﻳﺪة) ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 1.000 إﻟﻰ 10.000 دينار جزائري . كل ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻤﺪا ﺑﺘﺨﺮﻳﺐ أو هدم أو ﺗﺪﻧﻴﺲ الأماكن اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻌﺒﺎدة. *أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق – جامعة الحسن الأول بسطات