كعادتي ، وبحكم إقامتي في ديار المهجر، فتحت جهاز الحاسوب لأقرأ آخر الأخبار عن بلدي الغالي علي (المغرب)، عبر الشبكة العنكبوتبة؛ لأني حريص أشد الحرص على تقصي الأحداث التي تقع في المغرب أولا بأول.وهنا أقدر القائمين على هذه الجريدة الرائعة التي من خلالها نطلع على آخر الأحداث بكل شفافية. وعلى الصفحة الرئيسية أرى عنوانا بارزا (إلى الفيزازي ولكحل ..عن أي حوار تتحدثان؟) حسبت أن أستاذنا الفاضل( د. المصطفى تاج الدين) سوف يأتي بشيئ يثلج صدري وصدر القراء الكرام، فيما يتعلق بالسجال القائم بين الفاضلين: الفزازي ولكحل، إلا أنني حينما قرأت ما سطره أستاذنا، وجدته يحتوي على مجموعة من المغالطات، وتبين لي أنه يصب في اتجاه ما يصبو إليه لكحل ويتبناه من آراء وأفكار. وقبل البدء في بيان تلك المغالطات التي جاءت في مقال الأستاذ ، أقول: أولا: إن المشكلة الأساسية، والخلاف الجوهري بين علماء الشريعة وبين بعض الكتاب الذين تشبعوا بالأفكار العلمانية ومبادئها، أنهم لا يقيمون للمبادئ الإسلامية وزنا، ويرون أن المصلحة في نظرهم فوق كل اعتبار، سواء وافقت الشريعةَ أم لم توافق، تعلق الأمر بالمسائل القطعية أو بالمسائل الاجتهادية. لذلك لا تستغرب- أيها القارئ الكريم- إذا رأيت كاتبا أو مثقفا علمانيا يشكك في مسألة من مسائل الدين، أو في مبدإ من مبادئه، فما عليك إلا أن تدعوا له بالتوفيق والهداية. ثانيا: المشكلة الأخرى عند بعض إخواننا المثقفين -هداهم الله- أنهم لا يدرون فيما يتعلق بالأدلة التي تبدوا في الظاهر متضاربة ومتعارضة، أن هناك قواعد وضوابط جعلها علماؤنا - رحمهم الله- وسيلة نتوصل بها إلى فهم صحيح وسليم للقرآن والسنة، بل وضعوا لذلك علما خاصا اسمه: "علم أصول الفقه" الذي من دونه لا يستطيع أحد مهما علا كعبه في الفهم والذكاء أن يفهم مراد الله ومراد رسوله – صلى الله عليه وسلم – دون مراعات تلك القواعد. وبعد هذه المقدمة المتواضعة أعود لأبين للقارئ تلك المغالطات التي ذكرها أستاذنا في مقاله، وحتى لا أطيل على قرائنا الكرام سأكتفي بواحدة من تلك المغالطات ألا وهي: قوله[أليس بين كتاب الله الذي يقول" لاإكراه في الدين" وحديث من بدل دينه فاقتلوه تعارضا حقيقيا يجعلنا ملزمين بالبحث عن فك هذا التعارض وهل يصح أن ينسخ حديث صحيح آية متواترة؟] قولك هذا أستاذي الفاضل فيه من اللبس والخلط ما يلي: من قال ياأستاذ إن هناك تعارضا، والذي وصفته بقولك: "حقيقيا".؟ متى كان ياأستاذ في كتاب الله أو في سنة رسول الله تعارضا بهذا المعنى الذي ذكرته؟ أما تدري ياأستاذ أقوال العلماء في الجمع بين الآية وبين الحديث الصحيح الذي أشرت إليه؟. فلا بأس إذن أن اذكرك والقراء الكرام بها باختصار شديد فأقول: للعلماء في تأويل قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...} [البقرة: 256] ..) أقوال، منهم من قال إنها منسوخة،ومنهم من قال إنها خاصة بأهل الكتاب، لكن أرجحها وأصوبها : أ- أن الآية دالة على نفي الإكراه في دين الله تعالى؛ لأن سياق الآية السابق والاحق يدل عليه،ألا ترى أن الآية سُبقت بأعظم آية في القرآن، ألا وهي آية الكرسي الدالة على عظمة الحق تعالى، وأنه وحده الذي يملك ويدبر أمر هذا الكون بذراته ومجراته، فمن عرف تلك الصفات العظيمة التي اختص بها سبحانه وتعالى، وكان منصفا لا يحتاج بعدها إلى إكراه لكي يقبل بهذا الدين، لذلك قال تعالى:(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي..) فالآية على هذا تكون من باب الإخبار، أي أنه لا إكراه في هذا الدين؛ لأنه تعالى قد بين الرشد من الغي،والحق من الباطل؛ ولأنه يريد منا الإيمان الاختاري القائم على الحب، وليس الإيمان القهري ولاالقصري ولا الجبري، فلو أراد ذلك لجعل الناس مسيرين وليسوا مخيرين{وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا... } [الكهف: 29] {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِين} يونس/99 ب- أن في الآية نهيا عن إكراه الناس لقَبول هذا الدين، وهنا بيت القصيد، ومربط الإبل، ومن هنا وقع من وقع من الكتاب في حيص بيص؛ لأن الآية في ظاهرها تدل على أنه لا يجوزإكراه أحد ليقبل بهذا الدين، سواء كان كافرا أصلا أم كان مسلما ثم ارتد، فالآية عامة حقا تشمل هذا وذاك، لكن لو أخذنا بظاهر الآية فماذا ياترى نفعل بالآحاديث الصحيحة الدالة على قتل المرتد؟ أنضرب بها عرض الحائط بدعوى أنها تعارض آية البقرة؟ أو أنها من خبر الآحاد، أوغير ذلك من التأويلات الفاسدة التي لم يسبق أن قال بها أحد من السلف ولا من الخلف، حتى جاء أساتذة السيد الفاضل لكحل ومن على شاكلتهم فاكتشفوا لنا عللا جديدة لم يطلع عليها لا البخاري، ولا مسلم، ولا أصحاب السسنن، ولا مالك ولا غيرهم من جهابذة علماء الحديث. إن الأحاديث الواردة في قتل المرتد صحيحة لا غبار عليها عند علماء الحديث من أشهرها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة) (صحيح البخاري (6/2521) و صحيح مسلم (3/ 1302 وحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) [صحيح البخاري رقم(2854 (3/1098 إنه لا تعارض أستاذي الفاضل بين الآية وتلك الأحايث الصحيحة ألبتة ؛ فالآية عامة كما ذكرت، وآحاديث الردة خاصة "ولا تعارض بين العام والخاص" كماهي القاعدة عند علماء الأصول، فتحمل الآية على من لم يدخل في دين الله أصلا، أما المسلم المرتد عن دينه فحكمه كما ذٌكر في تلك الأحاديث، وأمره يعود إلى إمام السلمين وحاكمهم لأن مثل هذه الأحكام تدخل فيما يسمى بالسياسة الشرعية التي هي من اختصاص الحاكم . وللحديث بقية إن شاء الله. وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الواحد اعليش خريج الكلية الأروبية للعلوم الإنسانية- المملكة المتحدة