ميرسك تلاحق صحيفة دنماركية قضائيًا بعد اتهامات باطلة بشأن شحنات أسلحة إلى إسرائيل.. وجهات معادية تقف وراء استهداف ميناء طنجة    الجيش الإسرائيلي يقر بحصول "إخفاقات مهنية متعددة" في واقعة مقتل 15 مسعفا في غزة    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري برباعية نظيفة    الثانوية التأهيلية المجد بامطل تختم فعاليات الدورة الأولى للأيام الثقافية للمؤسسة    البوليساريو... الذراع العسكرية لإيران في شمال إفريقيا برعاية جزائرية    الأمن يتفاعل بسرعة مع أحداث عنف في القصر الكبير ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم    الحسيمة.. انعقاد الاجتماع التشاوري الأول حول مخطط التدبير التشاركي للفرشة المائية غيس – النكور    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة وجدة تشهد تأسيس أول نادٍ سينمائي    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    ابن تمسمان الأستاذ سعيد بنتاجر، يقارب الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في معرض الكتاب بالرباط    ترامب يعيد هيكلة الخارجية الأمريكية    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    الدرك يطيح بأحد كبار مروجي الخمور باقليم الدريوش    "نداء القنيطرة" يدعو لإصلاح الإعلام    أفاية: قراءات اختزالية تستهدف "النقد المزدوج" عند عبد الكبير الخطيبي    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    برلماني يسائل وزير الفلاحة حول توتر العلاقة بين أعضاء من الغرفة الفلاحية والمديرية الإقليمية بطنجة    الربيع الأمازيغي يُوحّد الشعارات ويُقسّم الساحات.. احتجاجات بالرباط ومراكش تندد بتهميش اللغة والهوية    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    المغرب يتصدر صادرات الفواكه والخضروات عالميًا: ريادة زراعية تنبع من الابتكار والاستدامة    مقاولون يقاضون "التيكتوكر" جيراندو بالمغرب وكندا بتهم التشهير والابتزاز    السعدي: الحكومة ملتزمة بتعزيز البنية التحتية التكوينية المخصصة للصناعة التقليدية    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في فعاليات معرض "جيتكس إفريقيا"    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إثر تتويجه باللقب القاري    الفنان الريفي عبد السلام أمجوظ يتألق في مسرحية سكرات    عبد العزيز حنون يدعم البحث في اللسانيات الأمازيغية بأطروحة حول التمني بأمازيغية الريف    تفاصيل اجتماع نقابات الصحة مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    بنكيران: الأمة بكل حكامها تمر من مرحلة العار الكبير ولا يمكن السكوت على استقبال سفن السلاح    الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في الولايات المتحدة: لا يوجد مَلك في أمريكا.. لنُقاوِم الطغيان    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    " هناك بريق أمل".. رواية جديدة للدكتورة نزهة بنسليمان    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    الكوكب يسعى لتحصين صدارته أمام الدشيرة والمنافسة تشتعل على بطاقة الصعود الثانية    دراسة تدعو إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب    الأساتذة المبرزون يحتجون الخميس المقبل    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    دورة برشلونة لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل للمباراة النهائية    برشلونة يضع المدافع المغربي إدريس أيت الشيخ تحت المجهر … !    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    قناة إيرلندية تُبهر جمهورها بسحر طنجة وتراثها المتوسطي (فيديو)    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدلية الطبيعة التعاقدية لمهمة الهيئة التحكيمية وقضاء التحكيم
نشر في هسبريس يوم 18 - 02 - 2017

يعتبر الأخد بالوسائل البديلة لحل المنازعات في الوقت الراهن ضرورة حتمية نظرا لما لها من دور مهم في تخفيف العبئ عن القضاء الرسمي و كذا تمكين المستثمر الأجنبي و المواطن المغربي من طرق فعالة في تسوية المنازعات بشكل سريع و فعال و عادل.
و في هذا الإطار عمل المشرع المغربي في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية على تمكين قضاء التحكيم باعتباره من الوسائل البديلة لحل النزاعات من مقتضيات قانونية كفيلة بتحقيق الغاية التي وضع من أجلها، حيث عرف هذا القانون عدة مستجدات سواء فيما يخص إضافة التحكيم الدولي أو تدعيم صلاحيات الهيئة التحكيمية أو فيما يخص إجراءات التحكيم إلا أنه لازال النقاش مستمر حول طبيعة مهمة الهيئة التحكيمية و قضاء التحكيم بالمغرب خاصة في ظل المعطيات المقدمة من طرف الباحثين في هذا المجال و التي تدفع في اتجاه إضفاء الطابع التعاقدي على مهمة الهيئة التحكيمية.
حيث يرى الرأي الغالب 1 وهم من أنصار الطبيعة التعاقدية لمهمة المحكم 2 أن العلاقة بين المحكم و الطرفين هي علاقة تعاقدية فيوجد بينهما عقد يمكن تسميته - تمييزا له عن اتفاق التحكيم- بعقد المحكم و ينعقد العقد بايجاب من الطرفين باعلان إرادتهما باختيار المحكم لمباشرة مهمة التحكيم و بقبول من المحكم لهذه المهمة و يستمر هذا العقد إلى حين الانتهاء من التحكيم بإصدار الحكم و ما يتعلق بتفسيره أو تصحيح الأخطاء المادية به أو الفصل فيما أغفل الفصل فيه و قد ينتهي قبل ذلك بتنازل الطرفين عن التحكيم أو بوفاة المحكم أو بتنحيه أو عزله أو الحكم برده، وهذا العقد ينعقد سواء كان التحكيم حرا أو مؤسساتيا، وطنيا أو دوليا، كما ينعقد ولو كان المحكم قد تم تعيينه بطريق غير مباشر من الغير أو من مركز أو من المحكمة 3 .
و من هذا المنطلق ظهر هذا الاتجاه في الفقه القانوني يرجح الطبيعة التعاقدية لعمل المحكم و يرى أنصار هذا الاتجاه أن اتفاق التحكيم و قبول المحكم للمهمة و تحقيق غايتها – حكم تحكيمي فاصل في النزاع – يكونان كلا واحدا و تتجمع عملية التحكيم في شكل هرم قاعدته الاتفاق و قمته الحكم الذي يبدو مجرد عنصر تبعي في هذه العملية، و ذلك لأنه لا يعدو كونه مجرد تحديد لمحتوى عقد التحكيم الذي وقع عليه المحكم و التزم بتنفيده و لا يعد قضاء مستقل عن اتفاق التحكيم 4 .
و حسب هذه النظرية فإن مهمة المحكم ذات طبيعة تعاقدية و دوره هو تنفيد عقد الشروع في مهمة التحكم على اعتباره عقد رضائي ملزم لجانبين و المحكمون ليسوا قضاة بل أشخاص عاديين يعهد إليهم بتنفيد الاتفاق طالما أن مهمة المحكم تؤسس على إرادة الأطراف.
و تتمحور فلسفة هذا التحليل حول ثلاثة محاور تتمثل أساسية و هي 5:
- مبدأ الثقة في التحكيم لا في القضاء.
- مبدأ التحكيم بديل عن القضاء و ليس بقضاء.
- و مبدأ أن عمل المحكم عمل خاص « Acte privé » لا قضاء.
و إذا كانوا أنصار هذا الاتجاه يتفقون في أن المحكم يقوم بعمل أساسه عقد فقد اختلوا في تكييف عقد المحكم فهناك من اعتبره عقد مقاولة من نوع خاص6 سيما إذا فوض الأطراف المحكم بالصلح حيث يحقق ذلك قطعا مصلحة مشتركة لطرفي النزاع فيقول أصحاب هذا الاتجاه أن جانب لمقاولة في هذا العقد واضح من حيث أن المحكم يلزم بأداء مهمته مستقلا عن إرادة الأطراف و دون تبعية لهم عليه أو رقابة و ذلك مقابل أجر يلزم الأطراف بأدائه للمحكم، و تتجلى خصوصية عقد المقاولة في أمرين :
- الأول أن المصلحة التي من المفترض أن تتحقق لرب العمل في المقاولة يجب أن تتسع عن مفهومها التقليدي فقد ينتهي النزاع بحكم لا يتفق و مصلحة الطرف الدي اختاره، و هذا ما يدعو للنظر إلى المصلحة التي يرمي إليها رب العمل - أطراف النزاع- في عقد المقاولة بمفهومها الواسع المتمثل في حسم النزاع وفقا لصحيح القانون بصرف النظر عن الطرف الذي ربح القضية.
– الثاني أن مهمة المقاول )المحكم( مهمة غير تقليدية سواء على مستوى الدهني أو المادي و هي ممارسة سلطة قضائية خولها له القانون و الأطراف في النزاع.
و هناك من الفقه - و يؤيد هذا الموقف فتحي والي - من اعتبر أن عقد المحكم هو عقد له طبيعة خاصة « sui generis » وهو إن كان يقترب من عقد المقاولة إلا أنه يختلف عنه و لا تنطبق عليه ما ينص عليه القانون من أحكام عقد خاصة بعقد المقاولة و هو ما دعى البعض إلى تكييفه بأنه عقد ولاية Contrat d'investiture » « باعتبار أن الأطراف يخولون به للمحكم ولاية الفصل فيما بينهم من نزاع، و يلتزم المحكم بموجب هذا العقد باستعمال سلطاته التي يمنحها له القانون أو الأطراف للفصل في النزاع7.
و قد تفاعل الاجتهاد القضائي مع الطبيعة التعاقدية لمهمة المحكم حيث تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا الطرح في وقت سابق حينما أقرت بالطبيعة التعاقدية لقبول المحكم للمهمة إلى غاية إصداره الحكم التحكيمي وذلك عندما سطرت في حكمها الصادر 27 يوليوز 1937 أن قرارات التحكيم الصادرة على أساس عقد التحكيم تكون وحدة واحدة مع هذا العقد و تشاركها جنبا إلى جنب صفتها التعاقدية8 كما تفاعل القضاء مع الاتجاهات الفقهية لتكييف عقد المحكم فبعدما قضت محكمة استئناف لندن في حكمها في قضية Jiraj v. Hashawani في القضية رقم A2/209/1963بتاريخ 22/6/2010 مفاده أن المحكم يعتبر عاملا لدى الأطراف تسري عليه القواعد القانونية المنظمة للعاملين ، إلا أن المحكمة العليا البريطانية ألغت هذا الحكم باعتبار أن المحكم لا يعمل لدى الأطراف و لا يربطهم به عقد عمل بل هو يؤدي خدمة بصفة مستقلة مثله مثل القاضي 9.
و رغم وجاهة الطرح الذي قدمته هذه النظرية و التفسيرات المرتبطة بها فيما يخص تحديد طبيعة قبول المحكم لمهمة التحكم إلا أنها أغفلت دور القانون في مباشرة المحكم لهذه المهمة على اعتبار أن التسليم بالطبيعة التعاقدية لمهمته تحيل على اعتبار أنها تتمحور حول الكشف عن إرادة الأطراف و تنفيد بنود الاتفاق بل أن مهمته لا تنهض فيما تم التعاقد عليه فحسب بل تتمحور بالأساس في مرحلة سابقة على هذا التعاقد الذي خول له مكنة قبول مهمة التحكيم و الاشراف على عملية الفصل في المنازعات عن الكشف عن إرادة القانون و تطبيقها على النزاع و ليس الكشف عن إرادة الأطراف و تنفيد بنود الاتفاق فحسب.
كما أغفلت هذه النظرية الطبيعية القضائية لمهمة المحكم الذي أقر بها المشرع المغربي و اعتبر أن الحكم التحكيمي يحوز حجية الشيء المقضي به في الفصل 26-327 كما لا يجوز عرض النزاع مجددا أمام المحاكم لكن يجوز الطعن فيه شأنه شأن سائر الأحكام القضائية، حيث يقول الفقيه أحمد عبد الكريم سلامة في هذا الإطار 10:
أن الأصل الاتفاقي أو التعاقدي « origine contractuel » للتحكيم، لا يضمن تقليلا لقدر قرار التحكيم و احترامه، فالأصول الفنية للتحكيم و نظامه، تبصر بأن إرادة الأطراف تعهد للمحكم بسلطة قضائية حقيقة و ليس مهمة صلح أو توفيق ينبني على ذلك، إن القرار الصادر هو قرار قضائي.
هوامش:
1- و يؤيد الطبيعة التعاقدية لمهمة المحكم:محمد السيد التحيوي، التحكيم في المواد المدنية و التجارية و جوازه في منازعات العقود الادارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون ذكر مكان الطبع، 1999 ، ص 395.
أنظر : أسامة أحمد حيسن أبو القمصان ، مدى استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، رسالة استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة الأزهر، كلية الحقوق قسم القانون الخاص ، غزة، السنة الجامعية 2010 ، هامش رقم 4 ، ص 123.
2- و يعتبر النائب العام الفرنسي « Merlin » أول من تبنى النظرية العقدية فقد دافع أمام محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 15 يوليوز 1812 على أن مهمة المحكمين ليست قضائية و ليس للمحكم ما للقاضي من سلطة عامة و إنما تحركه فقط إرادة الأطراف. و حسب هذه النظرية فإن التحكبم عقد رضائي ملزم للجانبين و المحكمين ليسوا قضاة بل أشخاص عاديين يرتبطون مع الأطراف في إطار تعاقد يحدد مهمته من بداية التحكيم إلى نهايته. حازم المرابط. مهمة المحكم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2008-2009 ، ص 35-36.
3 -فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية و التطبيق، منشأة المعارف، الاسكندرية ، طبعة 2007، ص 277.
4- عيسى بادي سالم الطروانة ، دور المحكم في خصومة التحكيم، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على الماجستير في القانون الخاص ، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق قسم قانون خاص، عمان ، السنة الجامعية 2011 ، ص 48.
5- حازم المرابط ، مرجع سابق، ص 36.
6 -الشهابي ابراهيم الشرقاوي و مصطفى أبو العينين .الطبيعة القانونية لعلاقات التحكيم و المسؤولية المدنية الناشئة عنها. مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، العدد الأول، كلية القانون، جامعة عجمان للعلوم و التكنلوجيا، دولة الامارات العربية المتحدة، 2013 ، ص 111.
7- فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص 364.
8- و في هذا تقول المحكمة :« une décision arbitral.. , c'est le compromis qui lui donne l'être, c'est du compromis qu'elle tire toute se substance , elle n'existe que par la compromis, elle a donc comme le compromis le caractère d'un contrat.. » note prof jean robert l'arbitrage droit interne et international, édition 4 n° 409.
9- فتحي والي ،التحكيم في المنازعات الوطنية و التجارية الدولية علما و عملا، مرجع سابق، ص 363- 364.
10- أحمد عبد الكريم سلامة ، نظرية العقد الدولي الطليق، دار النهضة العربية، 1989، ص 214.
*باحث قانوني ووسيط في حل النزاعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.