على هامش اتخاذ وزارة الداخلية بالمغرب تدابير شفوية بمنع بيع الخمار بالمحلات التجارية، في انتظار منع ارتدائه، لاحظت أن آراء النشطاء قد اختلفت بشأنه بين رافض ومؤيد، وأن عددا من الناشطين أدعياء كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء هللوا لهذا القرار، وانتقلت منظومتهم الفكرية وعقيدتهم الحقوقية من تأليه مبدأ الكونية إلى التهليل وتقديس خصوصية وزارة الداخلية باسم الثقافة المغربية، وهذا الموقف وإن كان ينم عن توظيف سياسي للأفكار مبطنة بغلاف حقوق الإنسان، وممارسة نضال حقوقي بالألوان، فإنه يشكل ابتعادا قويا عن المنظومة الكونية لهذه الحقوق، والتصاقا طفيليا، وتبعية عملياء، للمرضعة اللادينية، للحركة الحقوقية العلمانية فرنسا، ويبعث جديا على إمكانية قبول القرار، والشكل الذي سوق له إعلاميا، على قاعدة شبهة حق السلطة في تقنين اللباس بهذه الكيفية. وإن كنت شخصيا لا أقبل شكل البرقع، مع أن الأصل فيه هو الخمار، فإني أريد هنا أن أبدي رأيا واضحا وجليا من مسألة حرية اللباس وقيودها، والموقف من قرار وزارة الداخلية المشؤوم، تأسيسا على فهم وتنظيم القانون الدولي لحقوق الإنسان. في بيان المبدأ الكوني لحرية اللباس: معلوم أن القانون الدولي يلزم كل دولة باحترام حقوق الإنسان لكل فرد دونما تمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الآراء السياسية أو غير السياسية، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المنشأ، أو أي وضع آخر؛ كما أنه يلزمها بحماية الأفراد من أي انتهاك لحقوقهم من جانب أي طرف ثالث، بما في ذلك أي أفراد أو أطراف غير حكومية في محيط أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية؛ وبضمان قدرة كل فرد على التمتع بحقوقه في الواقع الفعلي والمعاش. ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حق كل فرد في حرية التعبير، وحرية إظهار دينه ومعتقداته كيفما يشاء؛ وهذه الحريات تمتد إلى مظهر المرء وما يختاره لنفسه من الثياب؛ وعليه فلا يجوز للدول فرض شروط وقيود واجبة التطبيق على الجميع مما يلزم النساء بارتداء أو عدم ارتداء ثيابهن على نحو أو آخر، كما يجب عليها حماية المرأة من أي شروط أو قيود يفرضها عليها أي طرف آخر. ومن الخطأ الشنيع إرغام النساء على ارتداء الحجاب أو النقاب، سواء من جانب الدولة أم من جانب أطراف غير الدولة؛ كما أنه من الخطأ البشع منع النساء من ارتدائه بقوة القانون أو القهر. إن هذه القاعدة المتأصلة منها حقوق النساء والرجال في اختيار حر لملبسهم، أفرد لها المجتمع الدولي، بين طيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، استثناءات تقيدها، وتطلق يد التشريع الداخلي للتحرك على أساسها، وتحت رقابتها، دونما أن يكون فعله مسا بالحق ومبدأ الحرية، ومضمونها ألا تخالف نص القانون، وتبيحها الضرورة المقبولة حقوقيا، وحتى لا نفهم هذا القيد معكوسا، نورد له تفسيرا أصيلا من قلب قواعد الشرعة الدولية. القيد الحصري لقاعدة حرية اللباس: لقد أباح القانون الدولي لحقوق الإنسان، للدول فرض قيود معينة على ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن العقائد الدينية ومظاهرها، هذه المظاهر التي يتفق المنتظم الحقوقي بكل شراحه وتوضيحاته الصريحة، على أن اللباس أحد أهم تجلياتها على الإطلاق، ولكن بشرط أن تستوفي هذه القيود قاعدة استثنائية جد معقدة تتشكل من ثلاث تنصيصات أو محددات، وبالتالي فلقيامها، لا بد أن يكون هذا القيد منصوصا عليها في القانون؛ ولا بد أن يلبي هذا القيد غرضاً مشروعاً ومحدداً يجيزه القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ولا بد أيضاً من إثبات ضرورتها و ملاءمتها لذلك الغرض. وإضافة لذلك حدد المشرع الدولي مجالات الغرض المشروع لهذا القيد، في احترام حقوق الآخرين، وتحقيق أكبر قدر من الحماية لمصالح المجتمع، وهذه المجالات هي (الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب)، ولا يمكن اتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية ما لم تقم سلطات الحجة على ضرورة أي قيود من هذا القبيل لتلبية الغرض الملح، على نحو ما صار اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ ينبغي أن تلبي هذه القيود "حاجة اجتماعية ملحة"؛ ومن بين التدابير الكفيلة بتحقيق الهدف المشروع المنشود يجب أن تكون هذه القيود هي أقلها تدخلاً أو مساساً بحقوق الإنسان؛ وأي تدخل بعينه في أي حالة من الحالات لا بد أن يكون بالقدر الملائم لتحقيق الهدف دون شطط. وفضلاً عن ذلك، فلا ينبغي فرض أي قيود من هذا القبيل لأغراض تنطوي على التمييز أو فرضها على نحو تمييزي، ولا يجوز أن تؤدي إلى تقويض الحق ذاته. وارتداء رمز أو لباس ديني أو تقييده كلاهما قد يؤثر بطرق عديدة ومختلفة على ممارسة طائفة من حقوق الإنسان، ومن ثم فإن تقييم مشروعية أي قيود يقتضي دائماً إمعان النظر في كل حالة على حدة، مع الاعتداد في تأسيس القيد بالحقائق الثابتة لا الافتراضات أو التكهنات. وتأسيسا على ذلك، فإن فرض القيد على ارتداء اللباس الذي يغطي الوجه كاملا ؛ النقاب؛ بعلة الحفاظ على السلامة العامة، وتقليص فرص استغلاله لأغراض غير مشروعة أمر مشروع، ولكن بالقدر الذي لا يمس حرية تلك المرأة أو أولئك النساء في ممارسة حريتهم الشخصية في اللباس، وهو ما يعني أن القيد يجب أن ينصرف فقط باعتباره ضرورة ملحة عندما تقتضي الظروف أن تكشف المرأة عن وجهها في بعض المواقع المحفوفة بالمخاطر الأمنية؛ و كذلك عندما يطلب من المنقبات الكشف عن وجوههن في إطار الإجراءات الضرورية للتحقق من هوية الأفراد، وفق الكيفيات التي تحترم حريتهن، وتحقق حرمة أجسادهن. و لا يجوز التذرع بحجج السلامة العامة بوجه عام لتبرير فرض قيود على حرية التعبير والدين على نحو ما ينطوي عليه الحضر التام لارتداء النقاب في الأماكن العامة، ما لم يقم الدليل الكامل واليقيني، على أن ارتداء هذا النوع من اللباس إثبات قاطع على وجود خطر محدق بسلامة المجتمع أمنا وصحة ونظاما وآدابا، وهذا الدليل القاطع يفترض مظهرين، أولهما أن يكون الوضع العام في البلد جد مضطرب وغير آمن، وثانيهما أن يكون ذلك الوضع قد أنتج قرينة قوية على اعتبار كل امرأة لبست النقاب قنبلة موقوتة، أو جرثومة معدية. ومن ناحية أخرى، توقف المجتمع الحقوقي على بيان مسوغ حماية الآداب العامة، ومع اعتباره غرضا مشروعا، يسوغ معه تقييد هذه الحرية، باعتبار الآداب العامة بالكيفية التي يعتقدها أغلبية الأمة / الدولة، قد تتعارض مع لباس النقاب مثلا، ولا تؤمن بقواعد الحشمة في الباس، وتنزع مثلا لقواعد حرية الجسد ظهورا وتعايشا، فقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا، أن مجرد اعتراض عدد من الناس لا يبيح القيد والمنع، لأن " الحق في حرية التعبير يتضمن أشكال التعبير المثيرة لاستياء أو استنكار وانزعاج الدولة أو فئة من الناس" ما دام أن ضابط القيد وفق قاعدة الآداب العامة أو معتقد الغالبية إنما ينصف إلى عنصر استفزاز معتقد المجتمع، وليس شعور فئة من الناس. ولئن كان فرض حظر عام على بيع وارتداء النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل أمر ضروري لضمان المساواة بين الجنسين، وحماية المرأة من التعرض لضغوط أو إكراه لارتدائه. ولا شك أن الدول ملزمة بإقرار المساواة بين الجنسين، وضمان قدرة جميع الأفراد على حرية ممارسة حقهم في حرية التعبير وغيره من حقوق الإنسان، مثل الحق في العمل، والتعليم، وحرية الحركة. وبالتالي فإن الدول ملزمة باتخاذ تدابير لحماية المرأة من أي ضغط أو إكراه على ارتداء النقاب، فبالقدر الذي ينزعج المجتمع الدولي، من قواعد فرض نوع من اللباس على المرأة تحت التهديد أو الإكراه أو العنف، فإن قواعد مبدأ توازي الإجراءات وتجردها يقاضي بالأساس حماية هذه المرأة من أن يحظر عليها لبس نوع من اللباس بعينه، بعلة الخوف عليها من التهديد أو الإكراه أو العنف، مادام القانون سواء الداخلي أو الدولي، يجبران سلطة الدولة على حماية الشخص من المجتمع بالقدر المفروض عليها حماية المجتمع من سلوك كل فرد. إن الدولة في اتجاه حماية حقوق الإنسان وحرياته ملزمة على الدوام باتخاذ تدابير إيجابية في اتجاه تعزيز منظومة قيم العدل والكرامة والحرية، وأن نزوح تلك الدولة إلى السلوك المحظر والإجراء السلبي، لا يمكن أن يوصف إلا بالفشل و الانتكاس التشريعي في مجال حقوق الإنسان. قرار الداخلية دعوة للتعري، غير دستوري ومخالف للشرعية دبج المغرب دستور 2011 بقوله أن " المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الاسلامية، والامازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الافريقية والاندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الاسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبت الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الانسانية جمعاء. وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم" وقد تضمنت هذه الفقرتين قاعدتين مستوجبتين للتأمل وهما: أولا: أن المغرب دولة إسلامية، تضمن هويتها الوطنية: تنوع مظاهر التدين بالمغرب بثبوت قواعد تعايشها. تعدد مظاهر العيش الإسلامي بالمغرب ووحدة مرجعيتها في الدين الإسلامي. ثانيا: أن المغرب يعمل على تجاوز التزامه باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه يسعى إلى تمثل دور دولي لحمايته. وقد تضمنت فصول الدستور ابتداء من المادة 10 ضمان حرية التعبير والتدين والحقوق الثقافية كما هي متعارف عليها دوليا، وصولا إلى عدم جواز المس الجسدي أو المعنوي بأي مواطن. بمعنى أن الدستور قد احترم ودستر حرية اللباس، وهو يعي جيدا أن هذه الحرية تمارس في ظل تنوع المورد الثقافي، وأيضا تنوع المذهب الفكري الديني، و ثالثا التنوع الظاهر في نفس الدين نفسه، مع ضابط أن التشريع الداخلي ينضبط للمرجعية الإسلامية، بمعنى أن أهم تمظهرات الاعتقاد والتعبير هي نوع اللباس، الذي يجب أن يكون له أصل في مصادر الدين الإسلامي، وليس في مذهب أو رأي بعينه. وباستحضارنا لتنظيم القانون الدولي لحرية اللباس، وقيوده، سنقف على أن هذه الحرية تنظم مدخلين: أولهما، يتعلق بالمجتمعات التي تتأسس على منطق حرية الجسد، والذي يحظر أن يكون التعري بذيئا مطلقا، فالقانون يضع لها قيودا ويغل يدها أن تمنع الناس من اللباس الذي يرتضوه مهما كان محتشما. وثانيهما، يتعلق بالمجتمعات التي تتأسس على منطق اللباس المحتشم، وهنا يتدخل القانون ليمنعها من أن تفرض على الناس نمطا معينا من اللباس، مع فرض حقهم في اختيار اللباس المناسب، ما لم يكن عريا فاحشا، يتناقض كلية مع معتقد الجماعة البشرية للدولة. فيكون المغرب من خلال ديباجة ونص الدستور، قد صنف نفسه ضمن المجموعة التي تتبنى خيار اللباس المحتشم، وبالتالي فإقدامه على منع "البرقع" ؛الذي هو شكل من أشكال النقاب؛ لا يمكن أن يقبله عقل سليم، لعدم ورود أسباب جدية، وهو ما سيرجع بنا لزمن التسلط والديكتاتورية باسم " كل ما من شأنه"، وأيضا لعدم قيام أي شرط من الشروط التي أباحها القانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع القيد على حرية لبس النقاب، خصوصا وأن له مرجعية في الدين ؛ولست هنا بصدد الاتفاق مع المرجعية من عدمه؛ الدين يدخل في مفهوم الدين الإسلامي لقوة الأصول الكلية للدين. ومن باب التأكيد أيضا يمكن أن نشير إلى أن هذا القرار الصادر عن وزارة الداخلية، قرار غير دستوري، وغير قانوني، ويتعين على رئيس الحكومة أن يتحلى بالجرأة والشجاعة اللازمتين، اللتين تحلى بهما سابقا الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي للرد على هذا القرار المشؤوم بالكيفية التي رد يومئذ اليوسفي على الفاكس المشؤوم. إن خطورة مثل هذه القرارات غير محسوبة العواقب، لن تطور المجتمع المغربي في شيء، ولن يخرج بنا قرار منع تداول النقاب تحت مسمى البرقع سوى لحالة من حالتين أحلاهما شر: فإما سنرجع بفئة، سواء كثرة أو قلة، من النساء المغربيات، إلى العصر الوسطي ومجتمع الحريم، وهذا الوضع سيعيدنا إلى نقطة الصفر في حركة انعتاق المرأة للمساهمة في بناء المجتمع المتحضر والقوي، والتربية على تحرير الإرادة والفعل. وإما سيساهم بشكل كبير في ولادة فئة وسط المجتمع، تعيش بفكر التقية في قلبها، تماما كالإنسان الذي يكتم إيمانه في مجتمع يراه كافرا أو فاسقا، أو مضطهدا لمعتقداته، قامعا لحريته وإرادته، وهذا أخطر من سابقه، لأنه سيعمل على تربية فئة تكره محيطها، وستكون مستعدة للانتقام منه متى أتيحت لها فرص ذلك، ولا يمكن أن يستفيد من تربية هذه الفئة الغاضبة الحاقدة، سوى دعاة مجتمع الفوضى واللااستقرار. ومن نفس المرجعية الإسلامية للمغرب، أريد أن أختم موقفي هذا بتذكير وزير الداخلية المخطئ، والسيد رئيس الحكومة المدعو لتصحيح الخطأ، بأن مسألة اللباس كانت صراعا بين الحق والباطل منذ خلق الله تعالى سيدنا آدم، وقد أوردها القرآن في أكثر من موضع، فقال عز وجل في سورة الأعراف : {يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} ومن جملة من حذر الله منهم، أولئكم الذين يريدون أن ينزعوا عن بني آدم ألبستهم بقوة التسلط والقهر . وقد أورد تعالى قوله أيضا {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}. إن عجبي لا ينقطع، من سلوك السلطة في المغرب، تسعى بنا لنتعرى، وتنزع عنا لباسنا لتواري سوءاتنا... حسبنا أن نقول، قول الله تعالى { ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا}. وفي الختام، إني باسم هذا الموقف، أندد بقرار وزير الداخلية المشؤوم بمنع بيع النقاب، وأدعو كل النشطاء، والغيورين على قيم الحرية للتنديد به، ودعوة السلطات العامة بدءا برئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات إنكاره.