تابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان التقارير التي تشير إقدام السلطات المحلية بمجموعة من المدن المغربية من بينها: طنجة، تطوان،مرتيل، سلا، تارودانت، مكناس … على توجيه إشعارات كتابية بمنع إنتاج وتسويق لباس " البرقع " إلى مجموعة من التجار،ومطالبتهم بسحبه من الأسواق خلال مدة 48 ساعة من تاريخ توصلهم بالإشعار المذكور تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام المهلة المحددة، والمنع الكلي لانتاجه وتسويقه. وحيث أن قرار السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية. وحيث أن القرار المذكور يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب لاسيما المادة “12” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنص على أنه “لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذه التدخلات أو تلك”.كما يتناقض مع المادتين “17” و”18″ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحيث أن الأولى تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي في الخصوصيات أو الأسرة أو البيت”، أما الثانية فتنص على “حق الانسان في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حرية الدين والاعتناق وحريته في أن يظهرهما”. وحيث أن قرار منع نوع معين من اللباس يجيزه القانون الدولي لحقوق الإنسان فرض قيود معينة على ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن العقائد الدينية ومظاهرها، ولكن بشرط أن تستوفي هذه القيود معايير اختبار صارم يتألف من ثلاثة أجزاء: فلا بد أن يكون منصوصاً عليها في القانون؛ ولا بد أن تلبي غرضاً مشروعاً ومحدداً يجيزه القانون الدولي؛ ولا بد أيضاً من إثبات ضرورتها وملائمتها لذلك الغرض. بحيث أن قرار منع لباس البرقع لم يتم بقانون. وحيث أن قرار منع اللباس المذكور من طرف مصالح وزارة الداخلية يأتي في إطار عمل ممنهج يقضي بتنميط المجتمع المغربي وفق نمط معين لا يوجد إلا في مخيلة اللذين يقفون وراء قرار منع نوع معين من اللباس، عبر ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ. كما يأتي في ضل سياسة متواصلة للتضييق على الحريات وفرض الرأي الواحد. لذلك، فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يعلن ما يلي: 1_ شجبه الشديد لقرار قيام مصالح وزارة الداخلية بمنع تسويق نوع معين من اللباس " البرقع " بما يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 2_عدم قانونية منع البرقع، بحيث أن قرار المنع المذكور لم يستند على نص قانوني بحيث أن المنع لا يكون إلا بقانون من جهة وهو الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس للسلطات التنفيذية. 3_ مطالبته بضرورة الوقف الفوري بمنع تسويق والاتجار في لباس البرقع. وحرر في: 9 يناير2017